المواد القانونية
المادة 8 يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا .
المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
المادة 8 يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية : اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية . ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 8 ان ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة او لمن الت اليه. واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. اما اذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن اودع طلبه قبل الاخرين.
المادة 8 تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 8 يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تاسيسها مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.
المادة 8 جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.
ماددهی (8) یەکەم: پێویستە لەسەر کۆمپانیاکانى کەرتى تایبەت، مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە بەدەستبێنن. دووەم: بە مەبەستى هاوردەکردنى بنەتۆ یان شەتڵ داواکارى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت و ئەم پێداویسیانەى خوارەوەشى لە گەڵدادەبێت. 1. ناو و ناونیشانى کۆمپانیا. 2. بەڵگەنامەی دەستەبەریى لە یەکێک لە بانکەکان بۆ بەرژەوەندى وەزارەت بە بڕى (20,000,000) بیست ملیۆن دینار. 3. بڕوانامەى دامەزراندن بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکان و تۆمارکردن بۆ ئەو کۆمپانیایانەى کە لە پارێزگاکانى دیکەى عێراقن یان لقى کۆمپانیاى بیانین لە هەرێم. 4. ئەستۆپاکى باجى دەرامەتى کۆمپانیاکان. 5. گرێبەستى نێوان خۆى و کۆمپانیا یان دەزگاى ڕەسەنى بەرهەمهێنى بنەتۆ و شەتڵ. 6. هەموو داتایەکى زانستى و هونەرى باوەڕپێکراو لەسەر کۆمپانیا یان دەزگاى بەرهەمهێن. سێیەم: دواى دڵنیابوون لە مامەڵەى کۆمپانیا دەبێت داواکاریەکە بەرز بکرێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى. چوارەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیاربدات بە پەسەندکردن یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار دەکرێت. پێنجەم: ئەگەر داواکارییەکە پەسەندنەکرا پێویستە هۆیەکەى ڕوون بکرێتەوە، داواکار بۆى هەیە تانە لە بڕیارى پەسەندنەکردن بدات لەلاى وەزیر، لە ماوەى (15) پازدە ڕۆژ، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ وەڵامى تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە، تانەکە بە یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندى تانە لێدەرئەژمار دەکرێت. شەشەم: داواکار دەبێت بڕى (50,000) پەنجا هەزار دینار بدات بەرامبەر مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ.
المادة 8 تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 8 يستمر خضوع موظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الى قوانين وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 8 تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )
المادة 8 تحذف مادة 16 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون.
المادة 8 يلغى قانون وزارة الثقافة والاعلامالمرقم بـ 94 لسنة 1981 .
ماددهی (8): یهكهم: ئهو پارێزهرهی له ئهنجومهنه گشتییهكان یا له ئهنجومهنی یاسادانان، یا شارهوانی یا ئیداریدا بووهته ئهندام بۆی نییه و نابێ له ماوهی ئهو ئهندامیێتیهدا و تا سێ ساتی پاش تهواو بوونی ئهندامێتیهكهشی چ بهناوی خۆیهوه چ له رێگهی هاوبهشهكهیهوه چ له رێگهی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهودا ئیش بكا وهكالهت دژ بهو ئهنجومهنانه وهربگرێ. دووهم: ئهو پارێزهرهی فرمانێكی گشتی له دایهرهكانی دهوڵهتدا یا له كهرتی تێكهڵاودا به دهستهوهیه یان بوهته راوێژكاری یاسایی ئهوان بۆی نییه و نابێ هیچ وهكالهتێ دژ بهو لایهنانهی ئیشی تێدا دهكرد چ به ناوی خۆیهوه چ له رێگهی هاوبهشهكهیهوه چ به هۆی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهوهدا ئیش بكا وهربگرێ بهڵام دوای تێپهربوونی سێ ساڵ بهسهر پچراندنی پهیوهندی خۆی لهو لایهنانه ئیدی مافی خۆیهتی.
المادة 8 يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق احكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرق المقابلة بالمثل وتاييد ممل دولته السياسي او القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيه
المادة 8 دورات مجلس الاعضاء 1-يجتمع مجلس الاعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون ما لم يقرر خلاف ذلك واذا قرر مجلس الاعضاء بناءً على دعوة من احد اعضائة ان يجتمع في غير مقره فان ذلك العضو يتحمل ما يترتب على هذا في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تفوق النفقات التي تنجم عن عقد الدورة في المقر. 2-يعقد مجلس الاعضاء دورتين عاديتين في السنة 3-ينعقد مجلس الاعضاء في دورة استثنائية في أي وقت بناء على طلب من (أ)الرئيس (ب)ثلاث اعضاء على الاقل 4-يوجه الاخطار بعقد أي دورة من الدورات قبل تاريخ انعقاد الجلسة الاولى بستين يوماً على الاقل في حال الدورات العادية ويفضل ان يوجه الاخطار قبل ثلاثين يوماً ولكن في خلال فترة لاتقل عن 21 يوماً من تاريخ الجلسة الاولى في حالة الدورات الاستثنائية ويتحمل الاعضاء المعنيون نفقات الوفود التي تحضر دورة مجلس الاعضاء 5-يجوز لاي عضو بموجب اشعار خطي يوجه الى الامانة التنفيذية قبل انعقاد أي دورة عادية او استثنائية او في خلال انعقادها ان يأذن لعضو آخر بان يمثل مصالحه ويمارس حقه في المشاركة في القرارات التي يتخذها مجلس الاعضاء في تلك الدورة ولايجوز لعضو من الاعضاء ان يمثل اكثر من عضو واحد آمن في أي دورة من دورات مجلس الاعضاء 6-يجوز لاي طرف او كيان ثالث لديه نية الانضمام الى هذا الاتفاق و/او اهتمام مباشر بأنشطة المجلس الدولي للزيتون بمبادرة منه او بناء على دعوة من مجلس الاعضاء وبموافقة هذا الاخير المسبقة ان يحضر بصفة مراقب في جميع اعمال دورات معينة لمجلس الاعضاء او في اجزاء منها 7-ليست للمراقب صفة العضو ولايملك صلاحية اتخاذ القرارات ولا الحق في التصويت
المادة 8 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة : المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .
ماددهی (8) دادوەرى لێکوڵینەوە تایبەتمەندە بە یەکلاکردنەوەى دۆسیەى ئەو سەرپێچیانەى کە لەم یاسایەدا دەقنووسکراون، بەپێى حوکمەکانى تایبەت بە بڕیارى سزایى هاتوو لە یاساى بنەمای دادگاییە سزاییەکان ژمارە (23)ى ساڵى 1971ى هەموارکراو.
المادة 8 أولاً : يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه . ثانيا : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة