المواد القانونية
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 التعويضات والتحويلات 1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه : أ . العوائد ; ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ; ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ; د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ; هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ; ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات : ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ; 2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل . 3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .
المادة 8 يعمل اعضاء المجلس الاداري والرئيس من دون مكافاة من المركز .
المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.
المادة 8 لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 8 ينشر في الجريدة الرسمية
ماددهی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة (8) النقل الدولي 1- تخضع الارباح الناشئة من تشغيل تلك السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع فقط . 2- تخضع الارباح الناجمة من تشغيل المراكب في النقل المائي داخل الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع . 3- اذا كان مركز الادارة الفعلي لمشروع الشحن البحري او المشروع النقل المائي الداخلي يقع على ظهر سفينة او مركب فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الام للسفينة او المركب وفي حالة عدم وجود الميناء فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة او المركب . 4- تسري احكام الفقرة (1) كذلك على الارباح المتأتية من المشاركة في اتحاد او مؤسسة شراكة او وكالة تشغيل دولية .
المادة 8 : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 1/8 الجمعية العامة. 2/8 مجلس الإدارة. 3/8 المجلس العلمي والفني . 4/8 المدير العام. :1/8 الجمعية العامة - الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك. - تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في : * إقرار السياسة العامة للمركز. * اعتماد برنامج المركز. * المصادقة على ميزانية المركز. * انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد . * اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني . * البت في النظام الداخلي للمركز . * اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام . * قبول أعضاء مراقبين في المركز . * اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. : 2/8 مجلس الإدارة - مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر . - ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها. - يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز. - يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل. - يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها. - يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز. - يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. - يمكن له إنشاء لجان مختصة. - يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية. - يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل . - يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. : 3/8 المجلس العلمي و الفني - يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية . - يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة . - ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا. - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة . 4/8 : المدير العام - يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد . - يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة . - يقوم المدير العام بالمهام التالية : * تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه. * إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة . * القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة . * تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص. * المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا. * يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين. * لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز . * تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . * يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .
المادة 8 1- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. 2- حينما لا يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 8 ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .
المادة 8 درء المفاسد اولى من جلب المنافع.
المادة المادة (8) اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام . ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (24) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية . ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(24) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة 8 اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة . 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت : ( أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى ؛ ( ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها . ومع ذلك ، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء ، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع ، بشرط أن تفعل ذلك في اقرب وقت ممكن . 02 لايعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو : ( أ) الاحتجاج بالحصانة ؛ ( ب) أو اثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى . 03 لايعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها . 04 لايعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
المادة 8 ـ1ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين أ. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد . ب. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر . جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر . د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد . هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . -2- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (2 ملم) .
المادة 8 اولا - البرامج التاهيلية وهي البرامج التي تخصص لتاهيل المرشحين لاشغال الوظائف المالية في اجهزة الدولة لاول مرة, ويشترط فيمن يقبل للدراسة فيه توفر ما ياتي: أ - ان لا يكون محروما من تولي الوظائف المالية بحكم قضائي خلال فترة الحرمان. ب - ان تتفق خلفيته الدراسية والشروط التي يحددها المركز لمرشحي الانتساب الى البرامج حسب طبيعة العمل. ج - ان لا يكون قد سبق فصله م المركز او من وظيفة عامة لاسباب تتعلق باساءة استعمال وظيفته. ثانيا - البرامج المتخصصة وهي البرامج التي يحدد مجلس المركز مدتها حسب طبيعة كل برنامج بهدف التخصص في مجال مالي معين ويشترط فيمن يقبل للدارسة فيه توفر ماياتي: - أ - ان يكون من الموظفين العاملين في الوظائف المالية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب - ان تكون خلفيته الدراسية بالمستوى الذي يحدده مجلس المركز لطلاب البرنامج. ج - ان يكون لعمله علاقة مباشرة باهداف البرنامج. ثالثا - يجوز قبول خريجي البرامج التاهيلية ممن حصل على درجة جيد جدا فم فوق في البرامج المتخصصة بعد خدمة فعلية في مجال اختصاص لا تقل عن سنة. رابعا - يجوز قبول خريجي البرامج المتخصصة ممن حصلوا على درجة جيد جدا فما فوق في برامج تخصصية اعلى بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة. خامسا - يجوز قبول خريجي الدراسات العليا (دبلوم عال او ماجستير او دكتوراه) مباشرة في البرامج المتخصصة. سادسا - لا يجوز قبول الراسب في اي برنامج من البرامج المتخصصة للدراسية في برنامج جديد الا بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 8 تعدل المادة (14) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية
المادة 8 اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من : ا – مدير عام الشركة رئيسا ب – اثنين من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال مهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوين ج – اثنين من رؤساء التشكيلات في الشركة ، تتم تسميتهما من رئيس المجلس. عضوين د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوا ثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة