المواد القانونية

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌و خانووانه‌ی كه‌ له‌سه‌رده‌می ڕژێمه‌ یه‌ك به‌دوای یه‌كه‌كاندا ڕووخاون، زه‌وییه‌كانیان (جێ خانوو) به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌خاوه‌نده‌كرێت.

المادة 8

المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .

المادة 8

المادة 8 أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة. ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة 75 خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة. ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور. رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة. خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي : ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط. ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك. ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة. د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية. هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون. سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز. سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي : ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى. ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها. ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي : 1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز 10 عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية. 2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها. 3 – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر. ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث. تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك. عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من 500 خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة. حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن 50 خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(2)

المادة 8

المادة 8 يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص البند (اولا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ اولا ـ يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـ أ‌ ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك . ب‌ ـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون . ج‌ ـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون . د‌ ـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات. هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. و ‌ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .

المادة 8

المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة او اكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل . ب – للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه وادلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذرا قانونيا مخففا .

المادة 8

المادة 8 لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.

المادة 8

المادة 8 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة ( 14 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية

المادة 8

المادة 8 تتكون الموارد المالية للصندوق من : أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق . ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق . رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون . خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .

المادة 8

المادة 8 يجوز تسجيل المشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، لغير الفنيين شريطة قيامهم بتشغيل فنيين حاصلين على اجازة ممارسة المهنة .

المادة 8

المادة 8 أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(6)

المادة 8

المادة 8 لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (8)

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: پێویسته‌ لیژنه‌ له‌لایه‌ن سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێڕییه‌كان به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات پێكبهێندرێت. دووه‌م: له‌و پێبژاردنه‌ی كه‌ له‌زیاده‌رۆكار وه‌رده‌گیرێت رێژه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ كۆی مووچه‌ی ئه‌ندامانی لیژنه‌ و هێزه‌ فه‌رمییه‌كانی به‌شدار بوو له‌ لابردنی زیاده‌رۆیی ته‌رخان ده‌كرێت وه‌ك هاندان بۆیان، دابه‌ش ده‌كرێت به‌پێی رێنماییه‌ك كه‌ (وه‌زیری شاره‌وانی) به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات ده‌ریده‌كات. سێیه‌م: لیژنه‌ ده‌گۆڕدرێت و ماوه‌ی كاركردنی له‌ ساڵێك تێپه‌ڕناكات.

المادة 8

المادة 8 للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) دادگاى گومرکى تایبەتمەند بە شێوەى خێرا دەڕوانێتە ئەو داوایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (16) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 16 - تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها وتسمية اعضائها ومكافاتهم بتعليمات يصدرها الوزير.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة