المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 10 عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية : 1 ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: أ ـ نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب ـ نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية جـ ـ نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2 ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة . خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(1)

المادة 8

المادة 8 يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه. ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية. ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.

المادة 8

المادة 8 اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز 5.000 خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و 50.000 خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز 10.000 عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و100.000 مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.(1) ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة. ثانيا ­ اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(6)

المادة 8

المادة 8 تقوم السلطة الاثرية بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة بمسح اثاري شامل للمواقع الاثرية والتراثية والابنية في العراق لتحديدها على الخرائط والمستندات المساحية ذات المقاييس الثابتة وادخالها ضمن التصاميم الاساسية لها مع تاشير استعمالاتها بكونها اراضي وابنية اثرية واشعار دائرة التسجيل العقاري وامانة بغداد او البلديات المختصة بذلك.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) هەر بەڵگەنامەیەکى هەڵگیراو لەناوەند، نابردرێتە دەرەوەى هەرێم، تەنها بە پێشنیازى دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند و بە بڕیارى وەزیر نەبێت، بۆ مەبەستێکى ڕەوا و ماوەیەکى دیاریکراو.

المادة 8

المادة 8 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 8

المادة 8 للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس

المادة 8

المادة 8 لوزير الزراعة أن يستثني الجهات العلمية و البحثية من حكم التعليمات التي يصدرها و السماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم و المناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 8

المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .

المادة 8

المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8)دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:-یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:-1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن.2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم.3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە.دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.

المادة 8

المادة 8 يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .

المادة 8

المادة 8 اولا – لا يجوز لاي مالك ان يقوم بعمل من شانه ان يهدد سلامة البناء او يغير في شكله او مظهره الخارجي . ثانيا – لا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جمعية الملاك المؤسسة بموجب مادة 9 من هذا القانون الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين .

المادة 8

المادة 8 1 - يختص المجلس بما ياتي : - ‌ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها . ‌ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات . ‌ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه . ‌د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 . ‌ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية . ‌و- قبول الهبات والاعانات . ‌ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد . ‌ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد . ‌ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد . ‌ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها . 2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي :– المادة –23– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .

المادة 8

المادة 8 للمجلس موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية: اولا – التخصصات السنوية للمجلس الواردة ضمن تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة. ثانيا – العوائد الناجمة عن بيع الموجودات او استثمار الحقوق العلمية او عن طريق المساهمات مع الغير في النشاطات المشتركة داخل العراق وخارجه. ثالثا – المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للمجلس داخل العراق وخارجه وفقا فقانون.

المادة 8

المادة 8 تستوفي المديرية رسما مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي : أ‌- جواز سفر لأول مرة . ب‌- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة ج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .

المادة 8

المادة 8 1 – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشات الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير. 2 – اذا كانت الارض او التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فان تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في اي حال اية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض. وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض. 3 – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة. 4 – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 5 - تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (ا – 1 و2 و 3 و 4 و 6) من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1958 ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل 15-5-1969.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة