المواد القانونية
المادة 8 1 : تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من مدير عام الشركة او الهيئة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة. 2 : ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة مدير عام الشركة او الهيئة واذا زاد عدد الموظفين في الشركة او الهيئة على (200) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة. 3 : تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ماددهی (8): دهسته وهرگرتنی ئهمانهی خوارهوه له ئهستۆ دهگرێت: یهكهم: كۆی داهاته شایسته وهدهستهاتووهكانی ههرێم له ههناردهكردن و فرۆشتنی نهوت و گاز به گوێرهی گرێبهستهكانی نهوت و گاز. دووهم: سهرجهم پێبهخشین و پاداشتهكانی هاتوو له گرێبهستهكانی نهوت و گاز و مۆڵكانهكان له كاتی شایسته بوونیاندا، له نێوانیشیاندا پاداشتهكانی واژووكردن و بهرههمهێنانی گرێبهسته نهوتییهكان لهگهڵ كۆمپانیا بیانی و خۆماڵییهكان، پاداشتهكانی ژێرخانی ئابووری و، بڕهكانی تهرخانكراو بۆ پاراستنی ژینگه و داهاتی دیكه به گوێرهی ئهوهی له یاسای نهوت و گاز و یاساكانی دیكهی پهیوهنداردا هاتووه. سێیهم: كۆی داهاتهكانی بهرههمه نهوتی و گازییهكان. چوارهم: داهاتی دارایی هاتوو له حكومهتی ئیتیحادیی كهوا راستهوخۆ پهیوهسته به نهوت و گاز و بهرههمهكانیان جگه له پشكی ههرێم له بودجهی گشتی ئیتیحادیدا. پێنجهم: ئهو بڕانهی وهك شایسته بۆ ههرێم هاتوون لهوهی تایبهته به نهوت و گازهوه ئهویش بهگوێرهی حوكمهكانی یاسای دیاریكردن و وهرگرتنی شایسته داراییهكانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق له داهاته ئیتیحادییهكان ژماره (5)ی ساڵی 2013، لهگهڵ رهچاوكردنی بڕگهی (چوارهم)ی سهرهوهی ئهم ماددهیه. شهشهم: ئهو داهاتانهی كه له ئهنجامی وهبهرهێنان بهسهرمایهی سندوقهكه وهدهستدێن. حهوتهم: ههر داهاتێكی تری پڕۆسهی نهوت و گاز كه لهم ماددهیهدا ئاماژهی بۆ نهكراوه.
المادة 8 تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل، بموجب القوائم المعلنة لديها وما يطرا عليها من التعديل، بالاضافة او الحذف، وتتخذ الاجراءات لابلاغ اولياء الاولاد وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة، ولابلاغ الجهات المسؤولة عن مراقبة الدوام، ومديرية التربية المختصة .
ماددهی (8): ئهم یاسایه له ڕۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێت، له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقائعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 8 مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.
المادة 8 للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.
المادة 8 اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز 5.000 خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و 50.000 خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز 10.000 عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و100.000 مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.(1) ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.
المادة 8 يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .
المادة 8 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها.(2)
المادة 8 تلغى المادة 25 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 25 – يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل ومخصصات الطلاب.
المادة 8 اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة 7 ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .
المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)
المادة 8 يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 8 يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .
المادة 8 ملغاة(5)
المادة 8 يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .(3)
المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .
المادة 8 الاموال 1- الاموال التي يتم ادخالها الى العراق لاغراض تقديم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية تكون قابلة للتحويل الى العملة العراقية بأعلى سعر للتحويل لايكون غير مشروع لاي سبب كان في تاريخ التحويل. 2- يحدد الطرفان إجراء لاتخضع بموجبه الاموال المخصصة للمساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية أو المتأتية منها لاي إجراء قانوني, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر الحجز أو المصادرة من جانب أي شخص أو هيئة قضائية, عندما تبلغ حكومة الولايات المتحدة الامريكية حكومة جمهورية العراق بأن هذا الاجراء القانوني من شأنه تعطيل او إعاقة تحقيق الاهداف المنشودة من المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة