المواد القانونية
المادة 8 تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق (4)
المادة 8 تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 8 1 – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له. 2 – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.
المادة 8 للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .
المادة 8 أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (350) في 24-3-1985 عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون . ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (122) في 29-6-1986 عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .
المادة 8 يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (59) من القانون و كالاتي : 1 – يناقل مبلغ ( 30 ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 2 – يناقل مبلغ ( 10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 3 – يناقل مبلغ ( 2) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول 4 – يناقل مبلغ ( 100) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان ) 5 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة 6 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماري
المادة 8 لا يجوز تسليم الاموال المباعة، ما لم يدفع المشتري كامل بدل المبيع ومضي مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، اذا لم يقع اعتراض على اجراءات البيع من قبل المزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم .
المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة
المادة 8 يستوفى مبلغ قدره دينار واحد عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف، وثلاثة دنانير بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يلي : أ ــ تستوفى أجور من طالب الكشف أو مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه أو الاعتراض عليه، وتوزع على النحو الآتي : - 1 ـ مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الكشف . 2 ـ مبلغ (2000) ألفي دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض . 3 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الكشف مبلغ (65000) خمسة وستين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . 4 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض مبلغ (75000) خمسة وسبعين ألف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . ب ــ اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها، بستانا او ارضا زراعية، وتزيد مساحتها على عشرين دونما، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة ا من هذه المادة. جـ ــ تضاعف الاجور في الفقرتين ا وب من هذه المادة، اذا اجرى الكشف على وحدة، او وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية. د ــ في حالة اصطحاب اللجنة، موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون اجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف. هـ ــ في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه . و ــ تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد امانات لحساب رئيس اللجنة واعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة، بموجب هذه التعليمات مصدرها اهلي او ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم 95 لسنة 1967 المعدل.(2)
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .
المادة 8 الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 150 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45 النص القديم للفقرة رقم 1 1- الامام والخطيب 28 120(5)
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.
المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .
المادة 8 تعدل المادة 23 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 23: - 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل. 3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام. 4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.
المادة 8 1 - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد 2 - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين 3 - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم 4- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهم
المادة 8 اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء. ثانيا – لا يجوز للمكلف الاعتراض على قرار لجنة الكشف، بعد دفعه الرسوم والضرائب .
المادة 8 تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :- اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (2) و(2 مكررة) و(5) من المادة (38) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 او اذا توفي خلال هذه المدة . ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(5)
المادة 8 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة 11 من قانون الاصلاح الزراعي ، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .
المادة 8 اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية . ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .
المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة