المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء . ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7). رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء . خامساً : 1– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء . 2– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ . سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة . تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري. عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام . احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(8)

المادة 8

المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء

المادة 8

المادة 8 تلغى الفقرة 1 من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : - 1 - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): مادده‌ی (26)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایه‌ك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت هه‌تا رێكخستنی گرێبه‌ستی دامه‌زراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقه‌كه‌ی لایه‌نی كه‌م له‌لایه‌ن پارێزه‌رێكی پیاده‌كاره‌وه‌ (ممارس) ڕێكنه‌خرابێت.

المادة 8

المادة 8 1 – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره . 2 – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة 3 من المادة 5 في غضون شهرين من تقديمها . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين 1 و2 شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي . 4 – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية م من المادة 5 او الفقرة 1 والفقرة الفرعية هـ من المادة 6 . 5 – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية . 6 – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: - ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة 5 او المادة 6 حسب انطباق اي منهما . ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه . ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين . د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة . هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة . و – سلامة عملياته المقترحة . ز – صلاحية خطة العمل . حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق . ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي . 7 – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف . 8 – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة 1 اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة . 9 – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .

المادة 8

المادة 8 تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) یەکەم: 1. بەخێوکردن یان ڕاهێنانی ئاژەڵ بە کۆمەڵ لە ناوەندی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆ و قەزا وناحیە و ئەو گوندانەى کە شارەوانیان هەیە، قەدەغەیە. 2. بەخێوکردنی ئاژەڵ بە تاک، ئەگەر ببێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، قەدەغەیە. دووەم: 1. حوکمی خاڵی (1)ی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، باخچەی ئاژەڵان و پرۆژەی بەخێوکردن وپەروەردەکردنی ئاژەڵان بۆ ئامانجی زانستی، و پێشانگاى خستنەڕووى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ مامەڵەپێکردن، و هەر شوێن و ئاژەڵێکی دیکە کە نەبێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، ناگرێتەوە. 2. شوێنی بەخێوکردن و پەروەردەکردنی ئاژەڵان بەو مەرجانەى لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دوای تۆمارکردن لە ژێر چاودێرى و پشکنینی تەندروستی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییدا، دەبێت. 3. ژمارەى ئاژەڵ و جۆرەکەى، مەرج و هۆکارەکانى شێواندنى سیماى شارستانى و ئاوەدانى و زیانى تەندروستى و ژینگەیی بە ڕێنمایی دیاریدەکرێت، کە وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزار بە هەماهەنگى وەزیر و دەستەى پاراستن و چاككردنی ژینگە دەریدەکات. سێیەم: هەر کەسێک سەرپێچى حوکمى خاڵەکانى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت بۆ هەر سەرپێچییەک. چوارەم: 1. هەر کەسێک بە دەر لە حوکمى هاتوو لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ئاژەڵ بەخێو بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر ئاژەڵێک، سزا دەدرێت. 2. لە کاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، پێبژاردنەکە دەبێت بە سێ هێندە، سەرباری لابردنی سەرپێچییەکە لەسەر خەرجى سەرپێچیکار. 3. بەخێوکردنی ئاژەڵ لە شوێن و ژینگەی گونجاو و دابینکردنی خۆراکى ڕێگەپێدراو کە گونجاوبێت لەگەڵ تەمەن، جۆر، بەبڕى پێویست، تەندروست و پێداویستییەکانی دیکەى.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: پێویسته‌ لیژنه‌ له‌لایه‌ن سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێڕییه‌كان به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات پێكبهێندرێت. دووه‌م: له‌و پێبژاردنه‌ی كه‌ له‌زیاده‌رۆكار وه‌رده‌گیرێت رێژه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ كۆی مووچه‌ی ئه‌ندامانی لیژنه‌ و هێزه‌ فه‌رمییه‌كانی به‌شدار بوو له‌ لابردنی زیاده‌رۆیی ته‌رخان ده‌كرێت وه‌ك هاندان بۆیان، دابه‌ش ده‌كرێت به‌پێی رێنماییه‌ك كه‌ (وه‌زیری شاره‌وانی) به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات ده‌ریده‌كات. سێیه‌م: لیژنه‌ ده‌گۆڕدرێت و ماوه‌ی كاركردنی له‌ ساڵێك تێپه‌ڕناكات.

المادة 8

المادة 8 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانی وەزارەت بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت.

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة . ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة . ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا : تكون الدراسة الاولية في الجامعات او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما , و يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او مايعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية . ثانيا – تكون مدة الدارسة الجامعة او الكلية (4) اربع سنوات دراسية في الاقل و يمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية ( البكالوريوس ) في اختصاصه . ثالثا – مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكلية او المعاهد الاهلية لاتقل عن : - سنتين لدراسة الماجستير - ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه رابعا – تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان في الاقل و يمنح المتخرج فيها دبلوم مهني او تقني في اختصاصه

المادة 8

المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 8 مكررة

المادة 8 مكررة 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها . 2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .

المادة 8

المادة 8 اولا – أ - يشترط في العضو المؤازر : 1 - ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او قواعد اللغة السريانية . 2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . 3 - ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه . ب - يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة. ثانيا – أ - يشترط في عضو الشرف : 1 - ان يكون عراقيا او عربيا . 2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . 3 - ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة . ب - يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة .

المادة 8

المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .

المادة 8

المادة 8 للجامعة مجلسان ـ مجلس الامناء ومجلس الجامعة

المادة 8

المادة 8 اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه . ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها . ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

مادة 8

مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم. 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة