المواد القانونية
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس . ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .
المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.
المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 يكون مؤسسو المكتب الاستشاري مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب .
المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : ا - الايرادات المتاتية عن نشاطاته. ب - الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي. ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : ا - نسبة 10 % عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب. ب - الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.
المادة 8 1 - يختص المجلس بما ياتي : - ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها . ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات . ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه . د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 . ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية . و- قبول الهبات والاعانات . ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد . ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد . ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد . ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها . 2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .
المادة 8 أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة . ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية . ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون . ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .
ماددهی (8): ماددهی (26)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایهك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت ههتا رێكخستنی گرێبهستی دامهزراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقهكهی لایهنی كهم لهلایهن پارێزهرێكی پیادهكارهوه (ممارس) ڕێكنهخرابێت.
المادة 8 يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة 8 اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه . ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها . ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .
ماددهی (8)ئەنجوومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ دەکەن.
المادة 8 يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 8 مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.
المادة 8 جرائم القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف وفقاً لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 - جـ و 1 - د) .
المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي : اولا- يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق . ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .
المادة 8 اولاً: لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. ثانياً: عند نقل الصلاحيات من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات الى المحافظات يكون للمحافظة تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة