المواد القانونية
المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .
المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 8 أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(6)
المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.
المادة 8 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة او اكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل . ب – للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه وادلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذرا قانونيا مخففا .
المادة 8 تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.
المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :- اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور . ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه . ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .
ماددهی (8) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
8. لە مامەڵەكردن لەگەڵ بارودۆخەكەدا، كەمتەرخەمی لەلایەن دام و دەزگاكانی پۆلیس و ئاسایش دا هەبوەو دوای ئەنجامدانی لێكۆلینەوە دەبێ لایەنی كەمتەرخەم ئیجرائاتی یاسایی لەگەڵ بكرێت، هەروەها بەرپرسی دەزگا ئەمنیەكان ئەوانەی كەمتەرخەمیان نواندوە، بەگوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵ بكرێ.
ماددهی (8) دادگاى گومرکى تایبەتمەند بە شێوەى خێرا دەڕوانێتە ئەو داوایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.
ماددهی (8): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 8 ا – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم. ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.
المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :- اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور . ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه . ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لافكاره وارائه باية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور. ثانيا ــ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .
ماددهی (8): یهكهم: پێویسته لیژنه لهلایهن سهرۆكی یهكهكارگێڕییهكان بهههماههنگی لهگهل لایهنه پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بهركاربونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات پێكبهێندرێت. دووهم: لهو پێبژاردنهی كه لهزیادهرۆكار وهردهگیرێت رێژهیهك كه زیاتر نهبێت له كۆی مووچهی ئهندامانی لیژنه و هێزه فهرمییهكانی بهشدار بوو له لابردنی زیادهرۆیی تهرخان دهكرێت وهك هاندان بۆیان، دابهش دهكرێت بهپێی رێنماییهك كه (وهزیری شارهوانی) به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (45) چل و پێنج رۆژ له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات دهریدهكات. سێیهم: لیژنه دهگۆڕدرێت و ماوهی كاركردنی له ساڵێك تێپهڕناكات.
المادة 8 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.
المادة 8 أولاً - يتألف المجلس العلمي مما يأتي : أ . رئيس الهيأة رئيس ب . نائبي رئيس الهيأة نائبين للرئيس ج . مدراء التشكيلات العلمية والهندسية أعضاء د . خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيأة يختارهم المجلس العلمي وينظمعملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط . ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر , أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس . ثالثاً – ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية عدد الأعضاء , وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهالرئيس . رابعاً – يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . خامساً – لرئيس الهيأة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عندالضرورة .
المادة 8 تلغى المادة 19 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 19 يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة