المواد القانونية
المادة 8 يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 8 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 13 ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 8 اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة . ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة . ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .
المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 8 مكررة 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها . 2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .
المادة 8 اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس . ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 ا - تؤسس الجامعات مراكز علمية طبية تضم عيادات ومختبرات ، تزود بكل ما تحتاج اليه من اجهزة ادارية وفنية ، ومن الات وادوات علمية ، وتتولى اداء مختلف انواع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لقاء اجور . ب - تكون المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة ، مستقلة ماليا ويجري العمل فيها وفق نظام يضعه مجلس الجامعة المختص . تحدد فيه بالضرورة نسبة الاجور التي يستوفيها المركز ، ومواعيد العمل فيه ، وعدد المرضى الذين يستقبلهم . جـ - يحق للمتفرغين من اعضاء الهيئات التدريسية ، ان يعملوا في المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في المواعيد التي يحددها لهم مجلس الجامعة المختص ، على ان لا تزيد على ست ساعات في الاسبوع . د - يتقاضى المتفرغون الذين يعملون في المراكز المنوه عنها ، نصف الاجور التي تستوفى من المرضى الذين يعالجونهم . وتكون واردات الطبيب المتاتية عن ذلك معفاة من ضريبة الدخل .
المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء
المادة 8 اولا : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية اقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها . ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية . رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات . خامسا : تنشر قرارات مجلس المفوضية في ( 3 ) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات . سادسا : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين . سابعا : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال . ثامنا : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم ( 83 ) لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .
المادة المادة 8 حمـاية البـيئـة على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.
ماددهی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة مادة 8 رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها . الإتجار غير المشروع
المادة (8) "قضايا اخرى" 1 .8 تعدل احكام المادة (12) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه: "خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (3.600) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب". 2 .8 يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976: "ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة." 3 .8 يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (3) للمادة (17) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا."
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة ونواب المدعي العام .
المادة 8 يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية 1-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس 2-تمثيل المؤسسة أمام الحكومة آو القضاء أو أي جهة أخرى 3-إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة 4-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة 5-ممارسة أية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة 6-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .
المادة مرفق 8 اتفاقية المادة ألف توصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة 1 ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات . ألف 1 النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات . ألف 1010 النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي : • الانتيمون • الزرنيخ • البيرليوم • الكادميوم • الرصاص • الزئبق • السلنيم • التلوريوم • الثاليوم ولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء . ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة : • الأنتيمون، ومركباته • البيرليوم، ومركباته • الكادميوم، ومركباته • الرصاص، ومركباته • السلنيوم، ومركباته • التلوريوم، ومركباته ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي : • الزرنيخ، ومركباته • الزئبق، ومركباته • الثاليوم، ومركباته ألف 1040 النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي : • الكربونيلات الفلزية • مركبات الكروم سداسية التكافؤ ألف 1050 الحمأة الكلفانية ألف 1060 نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية . ألف 1070 غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك . ألف 1080 مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث . ألف 1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة . ألف 1100 الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس . ألف 1110 المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1120 نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1130 المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب . ألف 1140 نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس . ألف 1150 رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء . ألف 1160 نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة . ألف 1170 نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة . ألف 1180 النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء 1110 من القائمة باء ) . ألف 1190 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث . ألف 2 النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية . ألف 2010 الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط . ألف 2020 نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2030 نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2040 نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2080 ) . ألف 2050 نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) . ألف 2060 الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2050 ) . ألف 3 النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية ألف 3010 النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين . ألف 3020 نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود . ألف 3030 النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها . ألف 3040 نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) . ألف 3050 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4020 ) . ألف 3060 نفايات نتريت السليولوز . ألف 3070 نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة . ألف 3080 نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء . ألف 3090 نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء 3100 ) . ألف 3100 نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3090 ) . ألف 3110 النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3110 ) . ألف 3120 الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي . ألف 3130 نفايات المركبات الفوسفورية العضوية . ألف 3140 نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 3150 نفايات المذيبات العضوية المهلجنة . ألف 3160 نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية . ألف 3170 النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) . ألف 3180 النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم/ كلغم أو أكثر . ألف 3190 نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية . ألف 3200 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء 2130 ) . ألف 4 النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية . ألف 4010 النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4020 النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية . ألف 4030 النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً . ألف 4040 النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب . ألف 4050 النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي : • مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية . • مركبات السينايد العضوية . ألف 4060 نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها . ألف 4070 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4010 ) . ألف 4080 النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) . ألف 4090 نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2120 ) . ألف 4100 النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4110 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي : • أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة . • أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة . ألف 4120 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات . ألف 4130 مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث . ألف 4140 النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث . ألف 4150 نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة . ألف 4160 الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2060 ) . المرفق التاسع
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة