المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

مادة 8

مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .

المادة 8

المادة 8 مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي : أولاً : بتخويل موظفيها في : 1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش. 2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم . ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة عشرة: 1 - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية . 2 - يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور

المادة 8

المادة 8 لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.

المادة 8

المادة 8 يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط

المادة 8

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

المادة 8

المادة 8 يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .

المادة 8

المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .

المادة 8

المادة 8 لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (8)

المادة 8

المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : - اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه . ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب . ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن . سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة . سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث . تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . عاشرا - ملغاه . (5)

المادة 8

المادة 8 اولا - تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط . ثانيا – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 والمشمولون بالفقرة (اولا/4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 760 في 12 – 7 – 1976 فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .

المادة 8

المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .

المادة 8

المادة المادة 8 تتولى الهيئة المهام الاتية : اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية . ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع . ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة . رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي . خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية . سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .

المادة 8

المادة 8 يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (147) ويحل محلهما ما ياتي: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.

المادة 8

المادة 8 أولا– تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ) أولا ) من المادة (5) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات . ثانيا – للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 12 – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .

المادة 8

المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ -‌ وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج -‌ معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د‌ - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د ‌- الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب -‌ مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .

المادة 8

المادة 8 يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار(1).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة