المواد القانونية
المادة 8 1 – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له. 2 – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.
المادة (8) 1-8 . للمعهد ان يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الاقليمية المعنيه بالتوحيد القياسي او بالنشاطات المتعلقة به جزئيا او كليا. 2-8 . يتولى الامين العام مسؤولية هذا التعاون.
المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة 8 أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من : أ ـــ رئيس الهيأة رئيساً ب ـــ معاون رئيس الهيأة عضو ونائباً للرئيس ج ـــ مديري المديريات أعضاءً د ـــ خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد أعضاءً ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت . ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس . خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 8 تعدل المادة (14) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة مادة 8 رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها . الإتجار غير المشروع
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 150 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45 النص القديم للفقرة رقم 1 1- الامام والخطيب 28 120(5)
المادة 8 تحل عبارة (مدير عام المعهد)، محل عبارة (مدير المعهد)، اينما ورد ذكرها في القانون .
المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .
المادة 8 الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 1.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء . 2. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .
المادة 8 اولا – تتكون مالية النادي من :- ا – اشتراكات الاعضاء . ب – منحة الوزارة او الحكومة . جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها . د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات . ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة 8 1 – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (1/ب) من مادة 7 من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت. 2 – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة المادة 8 لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد.
المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة