المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 ا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت اعمالها ذلك، حسب ما يقرره رئيس اللجنة. ب – لرئيس اللجنة ان ينيب عنه، وزير التجارة لتراس اجتماعها.

مادة 8

مادة 8 التحويلات 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته . 2- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تاخير او قيود , ما عدا في حالة المدفوعات العينية , بعملة قابلة للتحويل بحرية . في حالة التاخير في اجراء التحويلات المطلوبة , فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التاخير . 3- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (180) مائة وثمانون يوما ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي .

المادة (8)

المادة (8) 1- سوف ينشأ الطرفان لجنة مشتركة من الجهات المخولة لتسهيل التطبيق الفعال ومراجعة أداء هذه الاتفاقية . 2- اللجنة المشتركة ستتألف من الأعضاء المسمين من قبل كل طرف . 3- اللجنة المشتركة سوف تجتمع سنويا أو حسب الحاجة ، بالتناوب في العراق أو جنوب أفريقيا . 4- تقوم اللجنة المشتركة بوضع خطة عملها . 5- يكون ترأس الجنة المشتركة بالتناوب بين الطرفين ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في خطة العمل المعتمدة . 6- اللجنة المشتركة سوف تتصرف بناء على التوافق المشترك بين الطرفين .

المادة (8)

المادة (8) تقديم المستندات يتعين على دولة التنفيذ تقديم المستندات التالية الى دولة الادانة فيما لو طلبت هذه الأخيرة منها ذلك: أولاً: تأييد يفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب . ثانياً: نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.

المادة 8

المادة 8 يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة الاتحادي أو المحافظ عند فك ارتباط المؤسسات البلدية في المحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة.

المادة 8

المادة 8 اولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية والتوفيق عبر القنوات الدبلوماسية . ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع في او بعد مضي (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم احد طرفي النزاع إشعارا مكتوباُ إلى الطرف المتعاقد الآخر يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من (3) ثلاث محكمين . ثالثا : تشكل هيئة التحكيم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ طلب التحكيم بقيام كل طرف بتعيين ممثله ويقوم الممثلان المعنيان بتعيين رئيس الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تعيين الممثلين المذكورين . رابعاً : إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل هيئة التحكيم فلأي منهما دعوة رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي لتعيين رئيس هيئة التحكيم وفي حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان لأي سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين عندئذ يقدم الطلب إلى نائب رئيس المحكمة وإذا كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين فان العضو الأقدم في المحكمة والذي لا يكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بتحديد سلطة التعيين . خامسا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويدفع طرفاً التعاقد تكاليف التحكيم وحضور محكميها جلسات الاستماع كل فيما ويتم تقاسم دفع تكاليف الرئيس وأية تكاليف أخرى بالتساوي بين طرفي النزاع

المادة (8)

المادة (8) لا يترتب على تسليم الأوراق القضائية او غير القضائية او الشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب إليه التبليغ في اقتضاء أية مصروفات .

المادة 8

المادة 8 التعويضات والتحويلات 1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه : أ . العوائد ; ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ; ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ; د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ; هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ; ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات : ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ; 2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل . 3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .

المادة -8-

المادة -8- اولا – لاجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ,تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين , وتجمع اللجنة سنويا بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في عاصمتي الطرفان المتعاقدان,ويتراس اللجنة المشتركة كل من وزير المالية في جمهورية العراق ووزير المالية في دولة الكويت . ثانيا –تتولى اللجنة المشتركة ضمن امور اخرى المهام الاتية : أ- متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي تنضوي تحت مجالات هذة الاتفاقية . ب-دراسة المقترحات التي تهدف الى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها . ج- وضع مقترحات لاغراض ازالة المعوقات التي تنشاء اثناء تنفيذ أي مشروع تعدل بموجب هذه الاتفاقية

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة (14) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية

المادة قاعدة (8)

المادة قاعدة (8) يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.

المادة 8

المادة 8 1 – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (1/ب) من مادة 7 من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت. 2 – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 8

المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: ‌أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ‌ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ‌ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. ‌د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.

المادة 8

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

المادة 8

المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية / 2010 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / 2011 .

المادة 8

المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ( 2007 ) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية / 2008 .

المادة 8

المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط .

المادة 8

المادة 8 يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان : 1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة. 2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة. 3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية. 4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول. 6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة. 7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.

المادة 8

المادة 8 يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة