المواد القانونية
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اتحاد ماينمار الموقعة في بغداد بتاريخ 17 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 6 / اب / 2001 م .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .
المادة 1 يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي : ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة . ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة . ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة . د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
المادة 1 يصدق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 23 – 214 / رجب / 1421 هـ، الموافق 21 – 22 / تشرين الاول / 2000 م .
المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية
المادة 1 يصدق اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 13 / شعبان / 1422 هـ، الموافق 30 / 10 / 2001 م .
المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .
المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان . ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان . ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية . رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون . خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .
ماددهی (1): ماددهی (1) لهیاسای ههمواری دووهمی پیاده كردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (1): ئهو گرێبهستانهی بۆمهبهستی بهكرێدانی خانووبهره بۆ نیشتهجێ بوون یا غهیری نیشتهجێوون گرێدراون، ههر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ دهكرێتهوه به كرێیهك كه ههردوولا لهسهری رێك دهكهون به زیاد كردن یان كهم كردن بهمهرجێك له حاڵهتی زیاد كردنی كرێیهكه له 20% زیاتر نهبێت له كرێی پێشوو
المادة 1 تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 18% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في 30-4-1980 ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 / رجب / 1430 هجرية الموافق 4 / 11 / 1999 ميلادية .
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و وشانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستهكانی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: زهوی و زاری دهوڵهت: گشت ئهو زهوی و زارانهی موڵكی دهوڵهتن له سنووری ههرێمی كوردستان ـ عێراق رهگهزهكهی یان پۆلینهكهی (جۆرهكهی) ههر چییهك بێت، ههروهك له ماددهی (یهكهم)ی یاسای یهكخستنهوهی پۆلینهكانی زهوییهكانی دهوڵهت ژماره (53)ی ساڵی 1976ی بهركار دیار كراوه، ههروهها ئهو زهویانهی كه تسویه نهكراون (موڵكداریان یهكلانهبوتهوه) و بهناوی كهسهوه تۆمارنین. چوارهم: زهوی ناو سنووری شارهوانی: گشت ئهو زهوییانهی دهكهونه ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شارهوانییهكان له گشت پارێزگا و قهزاو ناحییهكان بهپێی نهخشهی بنهرهتی. پێنجهم: زهوی دهرهوهی سنووری شارهوانی: ئهو زهوییانهی دهكهونه دهرهوهی سنووری هاتوو له بڕگهی (چوارهم)ی ئهم ماددهیه، زهوییهكانی دهرهوهی سنووری گوندهكان. شهشهم: سهرۆكی یهكهی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و بهڕێوهبهری ناحییه. حهوتهم: شارهوانی: شارهوانی پارێزگا و قهزاو ناحییه، شارهدێیهكانی ههرێم. ههشتهم: لیژنه: لیژنهی چاودێری و رێگری له زیادهرۆیی و لابردنی. نۆیهم: زیادهڕۆكار: ئهو كهس و لایهنهی بهبێ مۆڵهتی یاسایی پهیوهندیدار بهپێچهوانهی یاسا بهركارهكان رهفتارێك ئهكات كه له مادهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دهیهم: چاودێر: كارمهندی كاتی و بهردهوامی شارهوانی كه چاودێری زیادهڕۆیی دهكهن، ههروهها چاودێری فهرمانگه پهیوهندیدارهكانى دیكه.
المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .
المادة 1 تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة الداخلية يعين بقرار من وزير الداخلية ) الى الفقرة ( ا ) من مادة 3 المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 وذلك بعد عبارة ( ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع ) .
المادة 1 اولا: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحث العلمي" يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ "المجلس". ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالاهلية الكاملة من حيث تملك الاموال والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها: أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي. رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.
المادة 1 تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ الاستخدام الامثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الاستشارية . ثانيا ــ توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة . ثالثا ــ تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج اليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة . رابعا ــ تدريب الاطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها . خامسا ــ توفير خيارات مختلفة للمستفيدين من المكاتب في جو من المنافسة. سادسا ــ ايجاد ظروف عمل ملائمة للخبرات العراقية لتحقيق اداء افضل.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ 19-8-2008 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة