المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 لرئيس ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع وزراء الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق . (2) ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (3) ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة . رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة .

المادة 8

المادة 8 تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .

المادة 8

المادة 8 تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة ج من المادة 8 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .

المادة 8

المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا - يتكون المجلس من : - ا - رئيس الشركة - رئيسا. ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء. ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء ثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين. ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.

المادة 8

المادة 8 اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية. ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة 23 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 23: - 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل. 3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام. 4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.

المادة 8

المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .

المادة 8

المادة 8 يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر اب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة مرفق معه ما ياتي : اولا : وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما ياتي : أ – أهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية . ب – تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى ل ( 3 ) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات اسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق . جـ - السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة . د – المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة ، بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة عن التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه . هـ - قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية . و – الموازنات الموحدة للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا : مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما ياتي : أ – تخمينات الإيرادات النقدية والعينية . ب – تقديرات النفقات النقدية والعينية . جـ - طرق تمويل العجز . د – احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على ( 5 % ) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها ( الجارية والاستثمارية ) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية . هـ - تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض واجراء المناقلات وإطفاء الديون . و – الخطة المالية في شان القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن اي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعد أبلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض . ز- حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ح – الحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ط – اي متطلبات اخرى يراها وزير المالية الاتحادية ضرورية .

المادة 8

المادة 8 للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس

المادة 8

المادة 8 لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة 8

المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .

المادة 8

المادة 8 يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية ثانيا : اتم (18) الثامنة عشر من العمر ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ

المادة 8

المادة 8 أ- يخول وزير الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة أو المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لإغراض صيانة الآليات والتنظيفات على ان لا يزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من قيمة إيرادات البلدية المناقل منها. ب- للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من إيراداتها على ان يتم تخصيص المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات اللازمة للسنوات اللاحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

المادة 8

المادة المادة 8 تتولى الهيئة المهام الاتية : اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية . ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع . ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة . رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي . خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية . سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .

المادة 8

المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة