المواد القانونية
المادة 8 تحذف الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية والعشرين من القانون.
المادة 8 تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 - المنحة السنوية المخصصة له . 2 - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى . 3 - المنح والمساعدات والهبات .
المادة 8 حصص المشاركة 1 - للأعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة . وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي ُتحسب وفقاً للمعادلة التالية : م= ج1+ص1+ج2+ص2 تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المتريّة , ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح.ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة. م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب. ج1: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة. ص1:متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1. ج2: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة . ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة . 2 - ومع ذلك , لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة 1 من هذه المادة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء , فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص وُيخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب . 3- يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة . ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية . 4 - تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق . وتحدد على أساس الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تبعاً لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية . ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص , حسب الاقتضاء , وفقاً للفقرات 1و2و3 من هذه المادة .
المادة 8 يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.
المادة 8 يكون التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري المؤيد بشهادته دليلا كافيا لاثبات المخالفة لاحكام هذا القانون مالم يقم دليل قاطع بخلاف ذلك .
المادة 8 تتكون اموال الصندوق مما يأتى: ا - 40%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابة ب - اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوق ج - 10%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابة د - 1% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابة ه - الاعانات التى تمنحها الحكومة للصندوق و - الاعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحة ز - موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفة
المادة 8 أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية: أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث . ب- هيأة السياحة . ت- مكتب المفتش العام . ث- الدائرة القانونية . ج - الدائرة الادارية والمالية . ح - دائرة العلاقات والاعلام . خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د- مكتب الوزير . ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل . ب - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم 45 لسنة 2000 بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث . ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1996 بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 8 لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.
المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
المادة 8 تلتزم المكاتب بما يلي : - 1 – تقديم بيان للوزارة باسماء وهويات العاملين في المكتب مع الاخبار عن كل تغيير يحدث بالنسبة لهم، وللاعضاء المؤسسين. 2 – مسك سجلات بالاعلانات التي تقوم بتنفيذها وتكون سجلاتها خاضعة للرقابة والتفتيش. 3 – تنظيم سجلاتها بشكل منسق وتدوين اسماء جميع الاشخاص او الشركات او الجهات المعلنة وعناوينها فيها مع تثبيت محتويات الاعلان وحجمه ووسيلة نشره وبيان سعره ومقدار عمولة المكتب منه. 4 – تقديم بيان مفصل الى الوزارة بجميع الاعلانات المنفذة من قبلها كل ثلاثة اشهر.
المادة 8 اولا تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : 1 بدل الانتماء ومقداره مائة دينار . 2 بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو . 3 ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام . 4 الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . 5 المنح والهبات واية ايرادات اخرى . ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .
المادة 8 يلتزم موظفو دار الكتب والوثائق الوطنية بعدم الإفصاح عن اية معلومات تتعلق بالحفاظ على الوثائق المودعة.
المادة 8 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة 11 من قانون الاصلاح الزراعي ، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .
المادة 8 تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي : لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .
المادة 8 تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـ أولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـ أ - مكتب المفتش العام . ب - الدائرة الفنية . جـ - الدائرة القانونية . د - دائرة التخطيط والمتابعة . هـ - الدائرة الادارية والمالية . و- دائرة التوعية والاعلام البيئي . ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ح - قسم العلاقات العامة . ط - قسم علاقات البيئة الدولية . ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة . ك - مكتب الوزير . ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـ أ - مركز الوقاية من الاشعاع . ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية . جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط . د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط . هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية . و - المختبر البيئي المركزي .
المادة 8 أولا ـــ إذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو التعاقدية أو الفنية في الأرض المؤجرة فعليه إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما من وقوع المخالفة ولوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بفسخ عقد الإيجار وإسترداد الأرض من المستأجر وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة للقلع مقدرة على وفق أحكام هذا القانون في حال عدم إزالة المخالفة . ثانيا : إذا لم يقم المستأجر بزراعة الأرض الزراعية فيتحمل ضعف أجر المثل عن الأرض الزراعية غير المزروعة ويتم فسخ عقده بعد مرور سنتين متعاقبتين على عدم زراعتها . ثالثا : في حالة وجود شريكين أو اكثر في العقد وأخل أحد الشركاء بألتزاماته التعاقدية أو القانونية أو الفنية تتخذ الإجراءات الأصولية بحقه بإنهاء حصته وتعرض على بقية الشركاء في العقد لغرض ضمها إلى حصصهم ، وفي حالة عدم رغبتهم في ذلك تعلن هذه الحصة للإيجار بالمزايدة العلنية وفق القانون . رابعا : إذا أقتضت المصلحة العامة فلوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بإنهاء عقد الإيجار وأسترداد الأرض وتعويض المستأجر عن الأضرار التي أصابته وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها وهي قائمة مقدرة على وفق أحكام هذا القانون وتتحمل الجهة المستفيدة تسديد قيمة التعويضات إلى المستأجر . خامسا : يجوز إضافة مساحة إلى العقد لا تزيد على وحدة التوزيع في حالة وجود مساحة شاغرة ومتداخلة مع مساحة العقد الأصلي المراد إضافته له شريطة عدم وجود نزاعات وبخلافه تعلن بالمزايدة العلنية . سادسا : تشكل بقرار من وزير الزراعة لجنة لتقدير أقيام المغروسات والمنشآت ومقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين برئاسة ممثل من التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي وتتحمل الجهة المستفيدة أتعابهم .
مادة 8 تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.
المادة 8 لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة