المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.

المادة 8

المادة 8 يستوفى مبلغ قدره دينار واحد عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف، وثلاثة دنانير بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يلي : أ ــ تستوفى أجور من طالب الكشف أو مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه أو الاعتراض عليه، وتوزع على النحو الآتي : - 1 ـ مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الكشف . 2 ـ مبلغ (2000) ألفي دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض . 3 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الكشف مبلغ (65000) خمسة وستين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . 4 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض مبلغ (75000) خمسة وسبعين ألف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . ب ــ اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها، بستانا او ارضا زراعية، وتزيد مساحتها على عشرين دونما، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة ا من هذه المادة. جـ ــ تضاعف الاجور في الفقرتين ا وب من هذه المادة، اذا اجرى الكشف على وحدة، او وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية. د ــ في حالة اصطحاب اللجنة، موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون اجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف. هـ ــ في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه . و ــ تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد امانات لحساب رئيس اللجنة واعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة، بموجب هذه التعليمات مصدرها اهلي او ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم 95 لسنة 1967 المعدل.(2)

المادة 8

المادة 8 أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة 8

المادة 8 يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على النشاطات التي تبدأ بموجبها و لم يتم انجازها بالكامل لحين الانتهاء كليا من انجاز تلك النشاطات بغض النظر عما إذا تم إنهاء العمل بالاتفاقية قبل إتمام النشاط ذي الصلة .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي :– المادة –23– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

المادة (8)

المادة (8) "قضايا اخرى" 1 .8 تعدل احكام المادة (12) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه: "خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (3.600) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب". 2 .8 يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976: "ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة." 3 .8 يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (3) للمادة (17) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا."

المادة 8

المادة 8 يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي: ( اجور الطيران)

المادة 8

المادة 8 التعويضات والتحويلات 1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه : أ . العوائد ; ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ; ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ; د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ; هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ; ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات : ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ; 2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل . 3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .

المادة 8

المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .

المادة المادة 8

المادة المادة 8 حمـاية البـيئـة على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المادة 8

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

المادة 8

المادة 8 يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.

المادة 8

المادة 8 يجوز لكل من الطرفين ايقاف العمل باحكام هذه الاتفاقية كلا او جزءا لأسباب تتعلق بمراعاة النظام العام او الأمن القومي أو الصحة العامة ويتعين ارسال اشعار مكتوب بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية وبموعد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة قبل التعليق.

المادة 8

المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2009 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ 2010 .

المادة 8

المادة 8 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود مبلغ 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءًا بما لا يتجاوز 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : - ا- ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها. ب- ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ج- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة .

المادة 8

المادة 8 أولاً : يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص. ثانياً : يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة. ثالثاً : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 8

المادة 8 1 – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له. 2 – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.

المادة 8

المادة 8 يخول وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 8

المادة 8 مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي : أولاً : بتخويل موظفيها في : 1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش. 2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم . ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة