المواد القانونية
المادة 8 يلغى نص المادة ( الحادية والعشرون ) من القانون ويحل محله الاتي : المادة – الحادية والعشرون – 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة بالاقتراع السري مرة واحدة كل أربع سنوات أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتحتسب المدة المذكورة أنفا من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2 – يحدد موعد انتخابات فروع النقابة وبما لا يقل عن أسبوع من موعد انتخابات المركز العام . 3 – يجوز لأعضاء فروع النقابة التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة في اليوم المحدد لانتخابات الفرع على أن يكون بصندوق مستقل يتم إغلاقه من قبل اللجنة المشرفة ولا تفرز أوراق انتخابات مجلس النقابة إلا في يوم الانتخابات المحدد في المركز العام .
المادة 8 على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية .
المادة 8 اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (3) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له . ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(3)
المادة 8 تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من : 1 ـ الرئيس. 2 ـ رؤساء الاتحادات المركزية. 3 ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات. 4 ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس. 5 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا. ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي. ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها. د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
المادة 8 للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
المادة 8 يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي : أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية . ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية. ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 8 يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز (120) دينارا سنويا.
المادة 8 تتالف النقابة من : - 1 – الهيئة العامة. 2 – مجلس النقابة. 3 – لجنة الضبط. 4 – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.
المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1 - من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. 2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. 3 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5 - تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6 - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 8 يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية ثانيا : اتم (18) الثامنة عشر من العمر ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ
المادة 8 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -17- اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض . ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (17).
المادة 8 تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .
المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الشركة – رئيسا. ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري. ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.
المادة 8 تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد، ولها على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: - اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا.(2) ثانيا – رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي. ثالثا – مناقشة واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية. رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي. خامسا – النظر في اقتراح تعديل قانون الاتحاد واقرار مشروعات الانظمة وتعديلها. سادسا – اقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. سابعا – حل المكتب التنفيذي باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او اية هيئة ادارية لاحد الفروع في حالة مخالفة احكام هذا القانون او تعليماته او النظام الداخلي للاتحاد، او اقصاء اي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي او احد الهيئات الادارية للفروع. ثامنا – الموافقة على ترشيح الاعضاء الفخريين للعضوية الفخرية في الاتحاد.
المادة 8 دورات مجلس الاعضاء 1-يجتمع مجلس الاعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون ما لم يقرر خلاف ذلك واذا قرر مجلس الاعضاء بناءً على دعوة من احد اعضائة ان يجتمع في غير مقره فان ذلك العضو يتحمل ما يترتب على هذا في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تفوق النفقات التي تنجم عن عقد الدورة في المقر. 2-يعقد مجلس الاعضاء دورتين عاديتين في السنة 3-ينعقد مجلس الاعضاء في دورة استثنائية في أي وقت بناء على طلب من (أ)الرئيس (ب)ثلاث اعضاء على الاقل 4-يوجه الاخطار بعقد أي دورة من الدورات قبل تاريخ انعقاد الجلسة الاولى بستين يوماً على الاقل في حال الدورات العادية ويفضل ان يوجه الاخطار قبل ثلاثين يوماً ولكن في خلال فترة لاتقل عن 21 يوماً من تاريخ الجلسة الاولى في حالة الدورات الاستثنائية ويتحمل الاعضاء المعنيون نفقات الوفود التي تحضر دورة مجلس الاعضاء 5-يجوز لاي عضو بموجب اشعار خطي يوجه الى الامانة التنفيذية قبل انعقاد أي دورة عادية او استثنائية او في خلال انعقادها ان يأذن لعضو آخر بان يمثل مصالحه ويمارس حقه في المشاركة في القرارات التي يتخذها مجلس الاعضاء في تلك الدورة ولايجوز لعضو من الاعضاء ان يمثل اكثر من عضو واحد آمن في أي دورة من دورات مجلس الاعضاء 6-يجوز لاي طرف او كيان ثالث لديه نية الانضمام الى هذا الاتفاق و/او اهتمام مباشر بأنشطة المجلس الدولي للزيتون بمبادرة منه او بناء على دعوة من مجلس الاعضاء وبموافقة هذا الاخير المسبقة ان يحضر بصفة مراقب في جميع اعمال دورات معينة لمجلس الاعضاء او في اجزاء منها 7-ليست للمراقب صفة العضو ولايملك صلاحية اتخاذ القرارات ولا الحق في التصويت
المادة 8 للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.
المادة 8 للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة