المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(4)

المادة 8

المادة 8 تخصم نسبة لا تقل عن (15% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (15 % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.

المادة 8

المادة 8 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة ا – المستوى القيادي للمنتسب . ب – المركز الوظيفي للمنتسب . ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي : مجموع المبالغ المستقطعة كحصة لديوان الوزارة حصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة مجموع الحصص

المادة 8

المادة 8 يعتبر ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .

مادة 8

مادة 8 يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .

المادة 8

المادة 8 اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية : أ‌- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون . ب‌- اصدار الاوامر الثابتة للكلية . جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية . د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية . هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها . و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر . ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (10) عشرة ايام . ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية . ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .

المادة 8

المادة 8 اولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحد في القطر . ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (2) ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي . رابعا – تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة . خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة. ثانيا ­ اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(6)

المادة 8

المادة 8 اولا- يعد رئيس الجامعة الرئيس العلمي والاداري والفني لها. ثانيا- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون: أ- برتبة فريق ركن. ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادله من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني ويعين ويعفى من منصبه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع. ثالثا- لرئيس الجامعة معاونين من الضباط يعاوناه في اداء مهامه ,احدهما للشؤون العلمية يحل محله عند غيابه والاخر للشؤون الادارية يتم تعيينهما من قبل وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس الجامعة وفق الشروط الاتية: أ- ان يكون برتبة لواء ركن. ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوالدفاع الوطني.

المادة 8

المادة 8 تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 8

المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.

المادة 8

المادة 8 تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمين

المادة 8

المادة 8 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .

المادة 8

المادة 8 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة عشرة -– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم41 لسنة 1943 الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه

المادة 8

المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .

المادة 8

المادة 8 تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من : أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا . ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد . ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية .

المادة 8

المادة 8 يحلف الكاتب العدل او المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الاتية امام الوزير او من يخوله قبل ممارسة العمل . اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل .

المادة 8

المادة 8 أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً . ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً . ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية : أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها . ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه . رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة. خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل . سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون . سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .

المادة 8

المادة 8 يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان : 1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة. 2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة. 3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية. 4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول. 6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة. 7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة