المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 8

المادة 8 اولا: يراس دائرة الشؤون العلمية، مدير عام يعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس. ثانيًا: تتولى الدائرة تجميع وتنسيق خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم علاقات المجلس الخارجية بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والاشراف على عقد الاتفاقيات العلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام، اضافةً الى قيامها بتقديم الخدمات المالية والادارية للعاملين في مركز المجلس. ثالثًا: تحدد، بنظام، تقسيمات الدائرة واختصاصاتها.

المادة 8

المادة 8 تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 10 عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية : 1 ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: أ ـ نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب ـ نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية جـ ـ نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2 ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة . خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(1)

المادة 8

المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.

المادة 8

المادة 8 تراعى في التوظيف الشروط التالية : 1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك. 2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء . ا‌- الوظائف الخاصة ب‌- عميد ج- مدير عام د- مفتش عام ه- وزير مفوض و- متصرف ز- مدون قانوني 3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .

المادة 8

المادة 8 أولاً: على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او اية مواد مشمولة باحكام هذا القانون ان يصرح عنها لدى الجهة الكمركية في نقطة الدخول وعليها اعلام موظف الحجر الزراعي بذلك لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة. ثانياً: على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عدم السماح بدخولها الا بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً للقانون.

المادة 8

المادة 8 تستوفي المديرية رسما مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي : أ‌- جواز سفر لأول مرة . ب‌- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة ج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 اولاً- تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات بحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها . ثانياً- يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون. ثالثاً- تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتبــاره منتجاً جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة : أ- التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة. ب- التغير في تركيز المادة الفاعلة. جـ- التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها . د- التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره . هـ- أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل . رابعاً- يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية : أ- اذا ثبت ان له تأثيراً جانبياً ضاراً على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محلياً . ب- اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة . جـ- اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذيـة والزراعة (F.A.O) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية . د- سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية . هـ- اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية . خامسا- يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . سادساً- يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله. سابعاً- يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .

المادة 8

المادة 8 مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.

المادة 8

المادة 8 تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 – تتولى الوزارة المهام والآتية: أولاً: وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً: إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء. ثالثاً: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع التابعة للوزارة. رابعاً: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين المستقلين وبيعها للمستهلكين. خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات الدولية في مجال الكهرباء. سادساً: إعداد المواصفات الفنية القياسية للمعدات والمنظومات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. سابعاً: العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء. ثامناً: القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال الطاقة والكهرباء.

المادة 8

المادة 8 تخصم نسبة لا تقل عن (15% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (15 % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.

المادة 8

المادة 8 اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها رقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع . ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا – لمدير الناحية في الناحية، وللقائممقام في القضاء، ونائب المحافظ الذي ينسبه المحافظ في مركز المحافظة، النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها وحقولها المجردة، بما في ذلك تقرير حق المجرى والمرور، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المحافظ على القرار الذي يصدر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المحافظ بهذا الشان نهائيا . ثانيا – ينفذ القرار الصادر بمقتضى البند (اولا) بالطرق الادارية، بعد اكتسابه الدرجة النهائية، ويبقى حكمه نافذا حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع عن المحكمة، او الجهة المختصة .

المادة 8

المادة 8 استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.

المادة 8

المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الشركة – رئيسا. ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري. ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة