المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.

المادة 8

المادة 8 اولاً- تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات بحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها . ثانياً- يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون. ثالثاً- تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتبــاره منتجاً جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة : أ- التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة. ب- التغير في تركيز المادة الفاعلة. جـ- التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها . د- التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره . هـ- أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل . رابعاً- يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية : أ- اذا ثبت ان له تأثيراً جانبياً ضاراً على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محلياً . ب- اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة . جـ- اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذيـة والزراعة (F.A.O) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية . د- سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية . هـ- اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية . خامسا- يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . سادساً- يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله. سابعاً- يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 10 عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية : 1 ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: أ ـ نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب ـ نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية جـ ـ نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2 ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة . خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(1)

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 8

المادة 8 1- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية. 2 – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.

المادة 8

المادة 8 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله. 2 – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ. 3 – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.

المادة 8

المادة 8 اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من : ا – مدير عام الشركة رئيسا ب – اثنين من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال مهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوين ج – اثنين من رؤساء التشكيلات في الشركة ، تتم تسميتهما من رئيس المجلس. عضوين د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوا ثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 8

المادة 8 تخصم نسبة لا تقل عن (15% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (15 % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.

المادة 8

المادة 8 اولا – لمدير الناحية في الناحية، وللقائممقام في القضاء، ونائب المحافظ الذي ينسبه المحافظ في مركز المحافظة، النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها وحقولها المجردة، بما في ذلك تقرير حق المجرى والمرور، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المحافظ على القرار الذي يصدر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المحافظ بهذا الشان نهائيا . ثانيا – ينفذ القرار الصادر بمقتضى البند (اولا) بالطرق الادارية، بعد اكتسابه الدرجة النهائية، ويبقى حكمه نافذا حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع عن المحكمة، او الجهة المختصة .

المادة 8

المادة 8 اولاً : على المستورد ان يقدم طلب الموافقة على استيراد المواد الزراعية الى الوزير بوساطة الجهة المختصة متضمنا ما يأتي :- أ- الاسم الكامل للمستورد. ب- اسم المحل وعنوانه . جـ- اسم المهندس الزراعي المسؤول . د- اسم المادة المطلوب استيرادها على ان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة والغرض من استيرادها . هـ- نوع العبوات وزنتها . و- اسم المجهز او المنتج الاجنبي . ط- اية معلومات او بيانات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية. ثانياً : يقدم المستورد الى الجهة المختصة نسخة من قوائم الاخراج الكمركي للمواد المستوردة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اخراجها من الكمارك.

المادة 8

المادة 8 أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (350) في 24-3-1985 عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون . ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (122) في 29-6-1986 عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.

المادة 8

المادة 8 ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: - ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار. ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد. جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (10%) من راسمالها. د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها. ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.

المادة 8

المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 8

المادة 8 اعتبارا من نفاذ هذا القانون : ­ اولا ­ تلغى شركة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية، وتنتقل كافة موجوداتها الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، وتحل هذه المؤسسة محلها بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات . ثانيا ­ يعتبر منتسبو الشركة الملغاة منتقلين الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين النافذة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 8

المادة 8 1 – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشات الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير. 2 – اذا كانت الارض او التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فان تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في اي حال اية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض. وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض. 3 – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة. 4 – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 5 - تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (ا – 1 و2 و 3 و 4 و 6) من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1958 ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل 15-5-1969.

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 8

المادة 8 تحذف مادة 16 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.

المادة 8

المادة 8 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله. 2 – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ. 3 – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة