المواد القانونية
المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 8 يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة ثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين ثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداء رابعا – مرور (90) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد خامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائها
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .
المادة 8 تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 - المنحة السنوية المخصصة له . 2 - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى . 3 - المنح والمساعدات والهبات .
مادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي : لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .
المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.
المادة 8 يعتبر شاغل العقار المطفا حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستاجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة 8 يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة و الري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا - خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا - امين عام الاتحاد. (4)
المادة 8 1 - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد 2 - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين 3 - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم 4- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهم
المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة. أ - مكتب المفتش العام. ب - دائرة التخطيط والمتابعة. ج - الدائرة القانونية والعقود. د - دائرة الشؤون الإدارية. هـ - دائرة الشؤون المالية. و - مكتب الوزير. ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ح - قسم العلاقات والاعلام. ط - قسم بحوث المياه. ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة: أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل. ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح. ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل. د - الهيئة العامة للسدود والخزانات. هـ - الهيئة العامة للمساحة. و- الهيئة العامة للمياه الجوفية. ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر. ح - دائرة المصب العام. ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري. ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري. ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية. ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية. س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(1)
المادة 8 تعدل المادة 23 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 23: - 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل. 3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام. 4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.
المادة 8 – تتولى الوزارة المهام والآتية: أولاً: وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً: إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء. ثالثاً: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع التابعة للوزارة. رابعاً: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين المستقلين وبيعها للمستهلكين. خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات الدولية في مجال الكهرباء. سادساً: إعداد المواصفات الفنية القياسية للمعدات والمنظومات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. سابعاً: العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء. ثامناً: القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال الطاقة والكهرباء.
المادة 8 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .
المادة 8 1 – تستوفى الاجور البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها المصلحة وتلصق هذه الطوابع على المواد البريدية عند ايداعها بالبريد. 2 – يجوز للمصلحة استعمال ختم خاص بالتخليص يدل على استيفاء الاجور عن المواد التي تودع بالبريد بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحالة تستوفى قيمة الاجور نقدا عن تلك المواد. 3 – يجوز للمصلحة ان تستعمل او تصرح للاخرين باستعمال الات خاصة بالتخليص على المواد البريدية وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
المادة 8 لا يجوز تسليم الاموال المباعة، ما لم يدفع المشتري كامل بدل المبيع ومضي مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، اذا لم يقع اعتراض على اجراءات البيع من قبل المزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم .
المادة 8 يكون التبرع بالعضو او النسيج البشري و الايصاء به دون مقابل .
المادة 8 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(8)
المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة