المواد القانونية
المادة 8 اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (3) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له . ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(3)
المادة 8 أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً . ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً . ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية : أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها . ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه . رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة. خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل . سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون . سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .
المادة 8 اولا – يحدد راس مال الهئية بقرار من وزارة المالية . ثانيا – يتكون راس المال المدفوع للهيئة من الاموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها : ا – كلفة انشاء مشاريع الماء والمجاري . ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها . ج – ما تملكه او ما يخصص لها من اموال منقولة وغير منقولة . د – ما يؤول اليها من اموال منقولة وغير منقولة .
ماددهی (8) یەکەم: ئەنجومەنێک لە وەزارەت پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتى وەزیر و ئەندامێتى هەر یەک لە:- 1- بریکاری وەزارەت: دەبێتە جێگرى سەرۆکى ئەنجومەن. 2- ڕاوێژکاران. 3- بەڕێوەبەرە گشتیەکانى وەزارەت. 4- نوێنەرى هەر لایەنێکى پەیوەندیدار یان شارەزایەکى پسپۆڕ کە وەزیر لە ناوەوە یان لە دەرەوەى وەزارەت دەستنیشانی دەکات، و بەشدارى کۆبونەوەکانى ئەنجوومەن دەکات بەبێ ئەوەى مافى دەنگدانى هەبێت. دووەم: ئەنجومەنی وەزارەت دەربارەى ئەم کاروبارانەى خوارەوە گفتوگۆ دەکات، و بڕیار و ڕێنمایى و ڕاسپاردەى پێویست دەردەکات:- 1- ڕێکخستنى سیاسەتى بەرهەمهێنان، کونتڕۆڵ، گواستنەوە و دابەشکردنى وزەى کارەبا و دانانى پلانە ستراتجییەکان. 2- ڕێکخستنى وەبەرهێنان لە بوارى کارەبا. 3- ڕێکخستنى پەیکەر و ئەرک و وەزیفەى پێکهاتەکانى وەزارەت.
المادة 8 يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية ثانيا : اتم (18) الثامنة عشر من العمر ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ
المادة 8 1 - يختص المجلس بما ياتي : - ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها . ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات . ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه . د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 . ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية . و- قبول الهبات والاعانات . ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد . ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد . ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد . ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها . 2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .
المادة 8 يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:- أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:- 1- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 2- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 3- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر. ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 التوبيخ . 2 انقاص الراتب . 3 تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 8 يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 تلغى المادة الستون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الستون: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة الاثار التي ارتكبت الجريمة من اجلها وكذلك جميع الاثار الاخرى التي تضبط بحيازته وان كانت مسجلة كل من اخرج او شرع او ساعد على اخراج الاثار خلافا لاحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 2- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات كل من سرق اثرا في حيازة المديرية ويغرم مبلغا يعادل ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر المسروق ويعتبر الشروع في هذه الجريمة في حكم الفعل التام ويعتبر الشريك او المتدخل او المحرض في حكم الفاعل الاصلي وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت من قبل المكلفين بادارة او حفظ او صيانة او حراسة الاثار
المادة 8 1 ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية : أ ـ الجامعات : اًولا ـ جامعة بغداد ثانيا ـ جامعة الموصل ثالثا ـ جامعة البصرة رابعا ـ جامعة تلعفر خامسا ـ الجامعة المستنصرية سادسا ـ الجامعة التكنولوجية سابعا ـ جامعة تكريت ثامنا ـ جامعة القادسية تاسعا ـ جامعة الانبار عاشرا ـ جامعة الكوفة حادي عشر ـ جامعة بابل ثاني عشرـ جامعة ديالى ثالث عشر ـ جامعة كربلاء رابع عشر ـ جامعة ميسان خامس عشر ـ جامعة ذي قار سادس عشر ـ جامعة المثنى سابع عشر ـ جامعة النهرين ثامن عشر ـ جامعة واسط تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية عشرون ـ الجامعة العراقية حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك سابع وعشرون ـ جامعة سامراء ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى تاسع وعشرون ـ جامعة سومر ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ب ـــ هيئة البحث العلمي . 2 ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (5)
المادة 8 ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: - ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار. ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد. جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (10%) من راسمالها. د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها. ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.
المادة 8 لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (7 سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (10 عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب. ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (7) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء. ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار. خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 8 يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(4)
ماددهی (8) یەکەم: پێویستە لەسەر کۆمپانیاکانى کەرتى تایبەت، مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە بەدەستبێنن. دووەم: بە مەبەستى هاوردەکردنى بنەتۆ یان شەتڵ داواکارى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت و ئەم پێداویسیانەى خوارەوەشى لە گەڵدادەبێت. 1. ناو و ناونیشانى کۆمپانیا. 2. بەڵگەنامەی دەستەبەریى لە یەکێک لە بانکەکان بۆ بەرژەوەندى وەزارەت بە بڕى (20,000,000) بیست ملیۆن دینار. 3. بڕوانامەى دامەزراندن بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکان و تۆمارکردن بۆ ئەو کۆمپانیایانەى کە لە پارێزگاکانى دیکەى عێراقن یان لقى کۆمپانیاى بیانین لە هەرێم. 4. ئەستۆپاکى باجى دەرامەتى کۆمپانیاکان. 5. گرێبەستى نێوان خۆى و کۆمپانیا یان دەزگاى ڕەسەنى بەرهەمهێنى بنەتۆ و شەتڵ. 6. هەموو داتایەکى زانستى و هونەرى باوەڕپێکراو لەسەر کۆمپانیا یان دەزگاى بەرهەمهێن. سێیەم: دواى دڵنیابوون لە مامەڵەى کۆمپانیا دەبێت داواکاریەکە بەرز بکرێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى. چوارەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیاربدات بە پەسەندکردن یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار دەکرێت. پێنجەم: ئەگەر داواکارییەکە پەسەندنەکرا پێویستە هۆیەکەى ڕوون بکرێتەوە، داواکار بۆى هەیە تانە لە بڕیارى پەسەندنەکردن بدات لەلاى وەزیر، لە ماوەى (15) پازدە ڕۆژ، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ وەڵامى تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە، تانەکە بە یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندى تانە لێدەرئەژمار دەکرێت. شەشەم: داواکار دەبێت بڕى (50,000) پەنجا هەزار دینار بدات بەرامبەر مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ.
المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)
المادة 8 يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(4-1)
المادة 8 يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :- أ – مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار. ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة