المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 34 - يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتالف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة 21 من هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-15- يختص المجلس بما يأتي : أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها . ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما . رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا . ب‌- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية . سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون .

مادة 8

مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم. 

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ 53 ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): هه‌ر كه‌سێك دامه‌زراوه‌ نه‌وتییه‌كان، باڵه‌خانه‌كان، چاڵه‌ نه‌وتییه‌كان، بۆری گواستنه‌وه‌، كۆگا و وێستگه‌كانی عه‌مباركردن، له‌ ڕێگه‌ی ته‌قاندنه‌وه‌ و كونكردن یان هه‌ر كارێكی دیكه‌ كه‌ مه‌به‌ست لێی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی بێت، تێكبدات، به‌پێی حوكمه‌كانی (یاسای به‌ڕه‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (3)ی ساڵی 2006) سزا ده‌درێت.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) دادگاى گومرکى تایبەتمەند بە شێوەى خێرا دەڕوانێتە ئەو داوایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

المادة 8

المادة 8 تلغى الفقرة ب من البند 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قدم معلومات كاذبة بقصد التمويه .

المادة 8

المادة 8 اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون . ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد . خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق. سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة. سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها . ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون . تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير 31 كانون اول/ ديسمبر 2003 المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

المادة 8

المادة 8 تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) یەکەم: پێویستە لەسەر کۆمپانیاکانى کەرتى تایبەت، مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە بەدەستبێنن. دووەم: بە مەبەستى هاوردەکردنى بنەتۆ یان شەتڵ داواکارى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت و ئەم پێداویسیانەى خوارەوەشى لە گەڵدادەبێت. 1. ناو و ناونیشانى کۆمپانیا. 2. بەڵگەنامەی دەستەبەریى لە یەکێک لە بانکەکان بۆ بەرژەوەندى وەزارەت بە بڕى (20,000,000) بیست ملیۆن دینار. 3. بڕوانامەى دامەزراندن بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکان و تۆمارکردن بۆ ئەو کۆمپانیایانەى کە لە پارێزگاکانى دیکەى عێراقن یان لقى کۆمپانیاى بیانین لە هەرێم. 4. ئەستۆپاکى باجى دەرامەتى کۆمپانیاکان. 5. گرێبەستى نێوان خۆى و کۆمپانیا یان دەزگاى ڕەسەنى بەرهەمهێنى بنەتۆ و شەتڵ. 6. هەموو داتایەکى زانستى و هونەرى باوەڕپێکراو لەسەر کۆمپانیا یان دەزگاى بەرهەمهێن. سێیەم: دواى دڵنیابوون لە مامەڵەى کۆمپانیا دەبێت داواکاریەکە بەرز بکرێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى. چوارەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیاربدات بە پەسەندکردن یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار دەکرێت. پێنجەم: ئەگەر داواکارییەکە پەسەندنەکرا پێویستە هۆیەکەى ڕوون بکرێتەوە، داواکار بۆى هەیە تانە لە بڕیارى پەسەندنەکردن بدات لەلاى وەزیر، لە ماوەى (15) پازدە ڕۆژ، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ وەڵامى تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە، تانەکە بە یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندى تانە لێدەرئەژمار دەکرێت. شەشەم: داواکار دەبێت بڕى (50,000) پەنجا هەزار دینار بدات بەرامبەر مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ.

المادة 8

المادة 8 للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): هه‌ر كه‌سێك دامه‌زراوه‌ نه‌وتییه‌كان، باڵه‌خانه‌كان، چاڵه‌ نه‌وتییه‌كان، بۆری گواستنه‌وه‌، كۆگا و وێستگه‌كانی عه‌مباركردن، له‌ ڕێگه‌ی ته‌قاندنه‌وه‌ و كونكردن یان هه‌ر كارێكی دیكه‌ كه‌ مه‌به‌ست لێی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی بێت، تێكبدات، به‌پێی حوكمه‌كانی (یاسای به‌ڕه‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (3)ی ساڵی 2006) سزا ده‌درێت.

المادة 8

المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة 8

المادة 8 1 ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية : أ ـ الجامعات : اًولا ـ جامعة بغداد ثانيا ـ جامعة الموصل ثالثا ـ جامعة البصرة رابعا ـ جامعة تلعفر خامسا ـ الجامعة المستنصرية سادسا ـ الجامعة التكنولوجية سابعا ـ جامعة تكريت ثامنا ـ جامعة القادسية تاسعا ـ جامعة الانبار عاشرا ـ جامعة الكوفة حادي عشر ـ جامعة بابل ثاني عشرـ جامعة ديالى ثالث عشر ـ جامعة كربلاء رابع عشر ـ جامعة ميسان خامس عشر ـ جامعة ذي قار سادس عشر ـ جامعة المثنى سابع عشر ـ جامعة النهرين ثامن عشر ـ جامعة واسط تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية عشرون ـ الجامعة العراقية حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك سابع وعشرون ـ جامعة سامراء ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى تاسع وعشرون ـ جامعة سومر ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ب ـــ هيئة البحث العلمي . 2 ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (5)

المادة 8

المادة 8 يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(4-1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة