المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 اولا : للقنصل العراقي في الخارج تمديد نفاذ هوية البحار لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر اذا نفذت مدة صلاحية الهوية اثناء وجود البحار خارج جمهورية العراق بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز الصفة التي تخولة حق حملها . ثانيا : اذا فقدت هوية البحار او تلفت فعلى البحار تقديم مايثت الفقدان او التلف الى موظف الاصدار او القنصل العراقي اذا وقع خارج جمهورية العراق ويتم تزويدة بهوية جديدة من موظف الاصدار او القنصل العراقي بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز على الصفة التي تخوله حق حملها .

المادة 8

المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 967 في 28 - 7 - 1979.

المادة 8

المادة 8 للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌و تاوانانه‌ی خواره‌وه‌ سزاكانیان به‌ رێژه‌ی 20% له‌ كۆی سزا ئه‌صلیه‌كه‌ كه‌م ده‌كرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: بازرگانیكردن به‌ مادده‌ی هۆشبه‌ره‌كان. دووه‌م: ده‌ست درێژی سێكسی و نێربازی.

المادة 8

المادة 8 يلغى اي قرار او نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 8

المادة 8 يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .

المادة 8

المادة 8 تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

المادة 8

المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.(3)

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة. ثانيا ­ اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(6)

المادة 8

المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـ أولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـ أ‌ - مكتب المفتش العام . ب ‌- الدائرة الفنية . جـ - الدائرة القانونية . د - دائرة التخطيط والمتابعة . هـ - الدائرة الادارية والمالية . و- دائرة التوعية والاعلام البيئي . ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ح - قسم العلاقات العامة . ط - قسم علاقات البيئة الدولية . ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة . ك - مكتب الوزير . ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـ أ - مركز الوقاية من الاشعاع . ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية . جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط . د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط . هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية . و - المختبر البيئي المركزي .

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 8

المادة 8 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يلغى قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم (58) لسنة 1940، ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لحين صدور ما يحل محلها .

المادة 8

المادة 8 يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : ‌أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ‌ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : ‌أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ‌ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .

المادة 8

المادة 8 تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .

المادة 8

المادة 8 ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: - ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار. ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد. جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (10%) من راسمالها. د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها. ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.

المادة 8

المادة 8 تتم المعادلة وفقا للإجراءات الآتية : أولا : تقديم طلب المعادلة إلى قسم معادلة الشهادات مرافقا به ما يأتي : أ ـــ أصل الشهادة المطلوب معادلتها مصدقة أو الوثائق المصدقة مع صورة لكل منها يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية أو الأنكليزية للوثائق المكتوبة بالغات أخرى . ب ـــ الشهادات السابقة مصدقة . جـ ـــ جواز السفر أو ما يثبت الإقامة . د ـــ الرسالة أو الأطروحة . هـ ـــ الصورة الشخصية . و ـــ مستمسك ثبوتي . ز ــ التعهدات لغير الموظفين . ح ـــ الأمر الإداري بمنح الإجازة الدراسية . ثانيا : يصادق مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على قرار المعادلة من عدمه ويبلغ القرار لصاحب الطلب .(6)

المادة 8

المادة 8 لرئيس ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع وزراء الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة 7 لها وعلى النحو الاتي : ­ 7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة