المواد القانونية
المادة المادة 8 الصيانة في الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي : (أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي , (ب) وضع مبادئ توجيهية , حسب الاقتضاء , لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها واداراتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي , (ج) تنظيم أو ادارة الموارد البيولجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار , (د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية . (هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئياً والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق . (و) إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الاخرى وتنفيذها . (ز) إيجاد , أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار ايضاً المخاطر على صحة البشر , (ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الانواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع . (ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانةه واستخدامه على نحو قابل للاستمرار . (ي) القيام , رهنا بتشريعاته الوطنية , باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق , بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات , (ك) وضع أو الابقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة 6. (ل) تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي . (م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية .
المادة 8 ليس في هذا البروتوكول ما يمنع العراق من أن يعرض على الوكالة إجراء معاينة لأماكن أخرى بالإضافة الى الأماكن المشار إليها في المادتين 5 و 9 ، أو من أن يطلب من الوكالة الاضطلاع بأنشطة تحقق في مكان معين . وتبذل الوكالة كل جهد معقول للاستجابة – دون تأخير – لمثل هذا الطلب .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة مرفق 8 اتفاقية المادة ألف توصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة 1 ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات . ألف 1 النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات . ألف 1010 النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي : • الانتيمون • الزرنيخ • البيرليوم • الكادميوم • الرصاص • الزئبق • السلنيم • التلوريوم • الثاليوم ولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء . ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة : • الأنتيمون، ومركباته • البيرليوم، ومركباته • الكادميوم، ومركباته • الرصاص، ومركباته • السلنيوم، ومركباته • التلوريوم، ومركباته ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي : • الزرنيخ، ومركباته • الزئبق، ومركباته • الثاليوم، ومركباته ألف 1040 النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي : • الكربونيلات الفلزية • مركبات الكروم سداسية التكافؤ ألف 1050 الحمأة الكلفانية ألف 1060 نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية . ألف 1070 غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك . ألف 1080 مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث . ألف 1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة . ألف 1100 الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس . ألف 1110 المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1120 نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1130 المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب . ألف 1140 نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس . ألف 1150 رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء . ألف 1160 نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة . ألف 1170 نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة . ألف 1180 النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء 1110 من القائمة باء ) . ألف 1190 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث . ألف 2 النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية . ألف 2010 الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط . ألف 2020 نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2030 نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2040 نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2080 ) . ألف 2050 نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) . ألف 2060 الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2050 ) . ألف 3 النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية ألف 3010 النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين . ألف 3020 نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود . ألف 3030 النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها . ألف 3040 نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) . ألف 3050 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4020 ) . ألف 3060 نفايات نتريت السليولوز . ألف 3070 نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة . ألف 3080 نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء . ألف 3090 نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء 3100 ) . ألف 3100 نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3090 ) . ألف 3110 النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3110 ) . ألف 3120 الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي . ألف 3130 نفايات المركبات الفوسفورية العضوية . ألف 3140 نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 3150 نفايات المذيبات العضوية المهلجنة . ألف 3160 نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية . ألف 3170 النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) . ألف 3180 النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم/ كلغم أو أكثر . ألف 3190 نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية . ألف 3200 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء 2130 ) . ألف 4 النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية . ألف 4010 النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4020 النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية . ألف 4030 النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً . ألف 4040 النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب . ألف 4050 النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي : • مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية . • مركبات السينايد العضوية . ألف 4060 نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها . ألف 4070 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4010 ) . ألف 4080 النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) . ألف 4090 نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2120 ) . ألف 4100 النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4110 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي : • أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة . • أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة . ألف 4120 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات . ألف 4130 مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث . ألف 4140 النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث . ألف 4150 نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة . ألف 4160 الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2060 ) . المرفق التاسع
المادة 8 أولاً : يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص. ثانياً : يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة. ثالثاً : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :- اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور . ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه . ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .
ماددەى (8): گواستنەوەی گشت ئەو بەڕێوەبەرایەتی گشتی و ئەو بەرێوەبەرایەتی و فەرمانگە و هەر یەكەیەكی دیكەی كارگێڕی و دارایی كە مووچەی خانەنشینییان لێ خەرج دەكرێت (شارستانی، سەربازی، هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ، یەكە ڕێكنەخراوەكانی هێزەكانی پێشمەرگە)، وە گواستنەوەی گشت میلاك و موڵك و ماڵی گواستراوەی ئەو بەڕێوەبەرایەتی و یەكە كارگێڕییانە و دۆسێیە و بەراییەكانی ئەو كەسانەی ئاماژەیان پێكراوە بۆسەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشینی (وەزارەتی دارایی و ئابووری) حكومەتی هەرێمی كوردستان - عێراق، هەیكەلبەندییەكی تازە بۆ ئەو بەڕێوەبەرایەتییە گشتییە ئامادە دەكرێ و لەلایەن ئەنجوومەنی وەزیرانەوە پەسەند دەكرێت.
المادة 8 للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .
المادة 8 يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي: ( اجور الطيران)
المادة 8 يلتزم المشمولون بأحكام هذا القانون بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة التربوية.
مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.
المادة 8 ا – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم. ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون
المادة 8 تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة او اكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل . ب – للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه وادلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذرا قانونيا مخففا .
ماددهی (8) دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:- یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:- 1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن. 2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم. 3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە. دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.
المادة 8 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
ماددهی (8): برگهی (پێنجهم و شهشهم)ی ماددهی (حهوتهم) له یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: پێنجهم: پهرلهمان بۆی ههیه پرساندنی سهرۆكی دهسته بكات، به پێی رێكارهكانی پرساندنی وهزیرهكان، سهرۆك به بڕیاری پهرلهمان به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی له یهكێك لهو حاڵهتانهی خوارهوه له پۆستهكهی لادهبرێت: 1ـ ئهگهر بڕیارێكی دادگهریی بنبڕ دهربچێت به تاوانباركردنی به ئهنجامدانی تاوانێكی به ئهنقهست یان كهتنێكی ئابڕوبهر. 2ـ ئهگهر درێغی یان كهمتهرخهمی گهوره له ئهنجامدانی كارو ئهركهكانی بسهلمێنرێت. 3ـ خراپ بهكارهێنانی دهسهڵاتهكانی. شهشهم: بڕیاری لابردنی سهرۆك له پۆستهكهی له ههردوو حاڵهتی (2، 3) له بڕگهی پێنجهمی ئهم ماددهیه، لهسهر راسپاردهی لیژنهیهكی لێكۆڵینهوه دهردهكرێت، كه به بڕیاری پهرلهمان به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی، به سهرۆكایهتی سهرۆكی دادگای تهمییزی ههرێم و ئهندامێتی (2) دوو له پێشكهوتووترین ئهندامانی دادگا پێك دههێنرێت.
ماددهی (8) یەکەم: 1- بەخێوکردن یان ڕاهێنانی ئاژەڵ بە کۆمەڵ لە ناوەندی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆ و قەزا وناحیە و ئەو گوندانەى کە شارەوانیان هەیە، قەدەغەیە. 2- بەخێوکردنی ئاژەڵ بە تاک، ئەگەر ببێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، قەدەغەیە. دووەم: 1- حوکمی خاڵی (1)ی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، باخچەی ئاژەڵان و پرۆژەی بەخێوکردن وپەروەردەکردنی ئاژەڵان بۆ ئامانجی زانستی، و پێشانگاى خستنەڕووى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ مامەڵەپێکردن، و هەر شوێن و ئاژەڵێکی دیکە کە نەبێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، ناگرێتەوە. 2- شوێنی بەخێوکردن و پەروەردەکردنی ئاژەڵان بەو مەرجانەى لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دوای تۆمارکردن لە ژێر چاودێرى و پشکنینی تەندروستی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییدا، دەبێت. 3- ژمارەى ئاژەڵ و جۆرەکەى، مەرج و هۆکارەکانى شێواندنى سیماى شارستانى و ئاوەدانى و زیانى تەندروستى و ژینگەیی بە ڕێنمایی دیاریدەکرێت، کە وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزار بە هەماهەنگى وەزیر و دەستەى پاراستن و چاككردنی ژینگە دەریدەکات. سێیەم: هەر کەسێک سەرپێچى حوکمى خاڵەکانى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت بۆ هەر سەرپێچییەک. چوارەم: 1- هەر کەسێک بە دەر لە حوکمى هاتوو لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ئاژەڵ بەخێو بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر ئاژەڵێک، سزا دەدرێت. 2- لە کاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، پێبژاردنەکە دەبێت بە سێ هێندە، سەرباری لابردنی سەرپێچییەکە لەسەر خەرجى سەرپێچیکار. 3- بەخێوکردنی ئاژەڵ لە شوێن و ژینگەی گونجاو و دابینکردنی خۆراکى ڕێگەپێدراو کە گونجاوبێت لەگەڵ تەمەن، جۆر، بەبڕى پێویست، تەندروست و پێداویستییەکانی دیکەى.
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة