المواد القانونية
المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : 1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته 2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي 3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : 1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب 2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)
المادة 8 يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه. ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية. ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.
المادة 8 تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من : 1 ـ الرئيس. 2 ـ رؤساء الاتحادات المركزية. 3 ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات. 4 ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس. 5 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا. ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي. ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها. د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
المادة 8 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.
المادة 8 تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .(7)
المادة 8 1 – تستوفى الاجور البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها المصلحة وتلصق هذه الطوابع على المواد البريدية عند ايداعها بالبريد. 2 – يجوز للمصلحة استعمال ختم خاص بالتخليص يدل على استيفاء الاجور عن المواد التي تودع بالبريد بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحالة تستوفى قيمة الاجور نقدا عن تلك المواد. 3 – يجوز للمصلحة ان تستعمل او تصرح للاخرين باستعمال الات خاصة بالتخليص على المواد البريدية وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1 - من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. 2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. 3 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5 - تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6 - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 8 اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه : جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون . د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون . ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون .
المادة 8 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 8 تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (5%) خمس من المئة ولا يزيد على (20%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.
المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .
المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ماددهی (8) هەر بەڵگەنامەیەکى هەڵگیراو لەناوەند، نابردرێتە دەرەوەى هەرێم، تەنها بە پێشنیازى دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند و بە بڕیارى وەزیر نەبێت، بۆ مەبەستێکى ڕەوا و ماوەیەکى دیاریکراو.
المادة 8 تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 8 يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة: تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .
المادة 8 ملغاة(5)
المادة 8 على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشاةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
مادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 اولا – يتولى ادارة المعهد مجلس برئاسة عميد المعهد وعضوية : ا – معاون العميد . ب – ثلاثة تدريسيين من المعهد . ج – اثنين من رؤساء اقسام المعهد . د – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم . هـ - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه العميد من خارج المعهد . ثانيا – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة