المواد القانونية

مادة 8 مكررة

مادة 8 مكررة1. للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها.   ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. 2. يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك. 

المادة 8

المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.

المادة 8

المادة 8 يلغى صدر المادة (199) من القانون ويحل محله ما يأتي : 199- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من:

المادة 8

المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.

المادة 8

المادة 8 أولا – يستوفي الصندوق أجور كشف وتخمين قيمة الأراضي من طالبي القروض ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها والية توزيعها وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون . ثانيا – يستوفى مبلغ (5000) دينار خمسة الآف دينار لحساب الصندوق ثمناً لاستمارة الكشف.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانی وەزارەت بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت.

المادة 8

المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

المادة 8

المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

المادة 8

المادة 8 يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية : اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية . ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.

المادة 8

المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة 8

المادة 8 للمنشاة حق تاجير ساحات ومجمعات النقل الخاص وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان تستمر بالتنظيم والاشراف والرقابة على نشاط النقل الخاص بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) لسنة 1987, الخامس والاربعين لسنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.

المادة 8

المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

المادة 8

المادة 8 يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .

المادة 8

المادة 8 يستمر خضوع موظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الى قوانين وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .

المادة 8

المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. 2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. 3 – لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

المادة 8

المادة 8 يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس 1 / 2500 او اي مقياس اوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة