المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1 – اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع المياه عن ارض زراعية وتعذر ايصال المياه او تضررها بمياه الري والبزل وانغمارها بها او عند اخذ الاتربة منها او اليها او نقصان منفعتها او الاستفادة منها باية كيفية كانت بحيث يتعذر زراعتها كالسابق فيعوض صاحبها بخمسمائة فلس عن كل دونم منها واقع خارج المساحات التي سيشغلها المشروع ومحرماته والابنية الخاصة به من كل موسم زراعي يلي الموسم الذي تعذرت فيه زراعة الارض الى تاريخ رفع الضرر عن الارض، ويعتبر اليوم الاول من تشرين اول من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الشتوي واليوم الاول من نيسان من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم هذه الفقرة، على ان لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الارض مستملكة وفق احكام هذا القانون. 2 – اذا نتج عن اعمال الري المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ضرر او تلف لمغروسات او زرع قائم غير مدرك او منشات فيعوض صاحبها عما تلف او تضرر منها وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذا القانون باجراء الكشف على الاراضي والمحدثات والمزروعات المتضررة بناء على طلب ذوي العلاقة فان تحقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة الارض والمحدثات المتضررة مستملكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتين 1 – 2 من هذه المادة. 4 – تعرض محاضر كشف الاضرار على المجلس الزراعي في المحافظة لتصديقها وتطبق بشانها احكام الفقرتين 6 – 8 من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .

المادة 7

المادة 7 يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى .

المادة 7

المادة 7 اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (10) عشرة . ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه . ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه . رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس . خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .

المادة 7

المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ‌- القائد العام للقوات المسلحة . ب‌- وزير الدفاع . ج-‌ وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ‌ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب -‌ قائد القوات البرية . ج‌ - قائد فيلق . د‌ - قائد القوة الجوية . هـ -‌ قائد القوة البحرية . و -‌ ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ‌ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - ‌آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ‌ - آمر لواء . ب‌ - ضابط برتبة عميد . ج‌ - آمر قاعدة جوية او بحرية . د‌ - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .

المادة 7

المادة 7 أ‌- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب‌- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .

المادة 7

المادة 7 اولا: رئيس المجلس، هو الرئيس الاعلى له، والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والادارية. ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم اختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير. ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الادارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس. رابعًا: للرئيس ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى العاملين معه في مركز المجلس او الى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. خامسًا: الرئيس مسؤول امام مجلس الوزراء من جميع اعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس امام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.

المادة 7

المادة 7 اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة. ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات . ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 7

المادة 7 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7)دەقى ماددەى (حەڤدەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: مەرجە بەر لە پێشکەشکردنى تانە بۆ دادگاى دادوەریی کارگێڕیی، دادخوازیى بۆ بڕیارەکە لاى ئەو لایەنەی بڕیارەکەى دەرکردووە یان سەرۆکایەتی ئەو لایەنەى بڕیارەکەى دەرکردووە بکرێت، لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى پێڕاگەیاندنى کەسى خاوەن بەرژەوەندی بەبڕیارە کارگێڕییەکە یان ئەژمارکردنى بە پێڕاگەیاندراو، و پێویستە لەسەر ئەو لایەنە کارگێڕییەش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى تۆمارکردنى دادخوازییەکە تێڕوانینى بۆ بکات.دووەم: لەکاتى تێنەڕوانین لە دادخوازییەکە یان ڕەتکردنەوەى لەلایەن لایەنى کارگێڕیی تایبەتمەندەوە، ئەوا پێویستە لەسەر کەسى دادخواز لەماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕەتکردنەوەى دادخوازییەکەى بەڕاشکاویی یان بە حوکمى، تانەى خۆى پێشکەش بە دادگا بکات، بە پێچەوانەوە، مافى تانەلێدان لە بڕیارەکە لە دەستدەدات.سێیەم: لە دەستدانى مافى تانەلێدان بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە ڕێگر نابێت لە داواکردنى قەرەبوو لەبەردەم دادگاى دادوەریی کارگێڕیی لەو زیانانەى دەرئەنجامى ئەو بڕیارە پێیکەوتوون.

المادة 7

المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .

المادة 7

المادة 7 تكون ميزانية المجلس من : - ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة . ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة . ج - اجور الخدمات التي يقدمها .

المادة 8

المادة 8 اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه . ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها . ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

المادة 8

المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة

المادة 8

المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .

المادة 8

المادة 8 1 – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره . 2 – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة 3 من المادة 5 في غضون شهرين من تقديمها . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين 1 و2 شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي . 4 – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية م من المادة 5 او الفقرة 1 والفقرة الفرعية هـ من المادة 6 . 5 – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية . 6 – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: - ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة 5 او المادة 6 حسب انطباق اي منهما . ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه . ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين . د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة . هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة . و – سلامة عملياته المقترحة . ز – صلاحية خطة العمل . حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق . ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي . 7 – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف . 8 – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة 1 اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة . 9 – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: پێویسته‌ لیژنه‌ له‌لایه‌ن سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێڕییه‌كان به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات پێكبهێندرێت. دووه‌م: له‌و پێبژاردنه‌ی كه‌ له‌زیاده‌رۆكار وه‌رده‌گیرێت رێژه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ كۆی مووچه‌ی ئه‌ندامانی لیژنه‌ و هێزه‌ فه‌رمییه‌كانی به‌شدار بوو له‌ لابردنی زیاده‌رۆیی ته‌رخان ده‌كرێت وه‌ك هاندان بۆیان، دابه‌ش ده‌كرێت به‌پێی رێنماییه‌ك كه‌ (وه‌زیری شاره‌وانی) به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات ده‌ریده‌كات. سێیه‌م: لیژنه‌ ده‌گۆڕدرێت و ماوه‌ی كاركردنی له‌ ساڵێك تێپه‌ڕناكات.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج . 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية

المادة 8

المادة 8 اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من : 1- رئيس القسم _ رئيسا 2- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(3-1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة