المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.

المادة 7

المادة المادة 7 مهام اللجنة دون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية : (أ‌) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛ (ب‌) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25 ؛ (د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة 25 ؛ (هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛ (و) القيام ، وفقا للمادة 29،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛ (ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة : (1) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16و17و18 ؛ (2) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة 22 .

المادة مادة 7

المادة مادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً . واجب إعادة الاستيراد

المادة -7

المادة -7 مقر المؤسسة يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، و يكون أول فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، و فروع أخرى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة .

المادة 7

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. 2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. 3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة 7- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي

المادة 7- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي 1- تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي : (أ) ابداع اشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الأصلية ؛ (ب) الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم . 2- كما تسعى الاطراف الى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع والاوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.

المادة 7

المادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .

المادة 7

المادة 7 1- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المُدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛ (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ (ج)أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1(ج)أو 2(ج) من المادة 6، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته. 6- متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 6، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.

المادة -7-

المادة -7- ممثلو اعضاء السلطة 1. يتمتع ممثلوا اعضاء السلطة الذين يحضرون الاجتماعات التي تعقدها السلطة في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم وخلال انتقالهم الى مكان الاجتماع وعودتهم منه, بالامتيازات والحصانات التالية: (أ) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال عند ممارسة وظائفهم الابقدر تنازل العضو الذي يمثلونه تنازلا صريحا عن هذه الحصانه في قضية بعينها. (ب) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز الشخصي والتمتع بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية. (ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق. (د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبة او في حقائب مختومة. (هـ) الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها او يمرون بها في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم. (و) التمتع بنفس التسهيلات المتعلقة بقيود الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية ذوي الرتب المشابهه للموفدين في مهام رسمية مؤقتة. 2. لكي يكفل لممثلي اعضاء السلطة تمام حرية الرأي والاستقلال عند تادية واجباتها ,يستمر منحهم الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يختص بكل ما يأتونه من افعال عند اضطلاعهم بوظائفهم حتىولو لم يعد الاشخاص المعنيون يمثلون اعضاء في السلطة. 3. متى كان تقرير الضريبة باي من صورها متوقفا على الاقامة لايعد من مدد الاقامة مايقضيه ممثلو اعضاء السلطة الذين يحضرون اجتماعات السلطة في اقليم عضو بالسلطة لتادية واجباتهم. 4. تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي اعضاء السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان ممارستهم المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة . وبناء عليه, فان اسقاط عضو السلطة الحصانة عن ممثله في أي حالة يرى فيها ذلك العضو ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون اخلال بالغرض الذي منحت الحصانة من اجله يشكل حقا لعضو السلطة وواجبا عليه. 5. يحوز ممثلوا اعضاء السلطة تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها وفقا لما تقتضيه قوانين وانظمة الدولة التي تشغل فيها المركبة. 6- لاتنطبق احكام الفقرات 3,2,1 فيما بين الممثل وسلطات عضو السلطة التي يكون هو او هي من رعاياها او يكون ممثلا له في الحاضر او في الماضي.

المادة 7 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 7 على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

المادة 7 (تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم)

المادة 7 تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم 1 - يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن 8 إلى 10 و12 ، رهناً بالمادتين 5 و6 ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد . 2 - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 4 - لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 7 (من البروتوكول)

المادة 7 تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم 1 - يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن 8 إلى 10 و12 ، رهناً بالمادتين 5 و6 ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد . 2 - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 4 - لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7- يعاقب كل من قام بالتجاوز على الشبكة الكهربائية أو العبث بالأجهزة والمعدات التابعة لها أو عرقلة عمل موظفي الوزارة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع إلزامه بدفع التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعله.

المادة 7

المادة 7 تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7)وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 7

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .

المادة 7

المادة 7 1 ـ للجامعة كيان مستقل في الشؤون الادارية والتعليمية والمالية والتنظيمية 2- للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها 3-يمثل الرئيس او من يخوله الجامعة امام السلطات التنفيذية والقضائية

المادة 7

المادة 7 يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية : ا – ان يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة . ب – ان يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة