المواد القانونية
المادة 7 اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها. ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين. ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 7 أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون. ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .
المادة 7 – أولاً: تؤسس في الوزارة هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير. ثانياً: تهدف الهيئة إلى تنظيم أنشطة قطاع الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتشجيع المنافسة والاستثمار. ثالثاً: تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلات الهيئة وإدارتها بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 7 على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7 يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.
ماددهی (7): دهسته نابێ داهاتهكانی سندوق وهبهر بێنێ تهنیا بهم رێگایانه نهبێ: یهكهم: له بانگ دانان بهپێی ئهو رێگه و رێژه و قازانجانهی بهچاكیان دهزانێت. دووهم: كڕینی سهنهداتی حكومهتی و حهوالهی خهزێنهیی. سێیهم: قهرزدان به دهزگاكان به قازانج به پشتگیری وهزیری دارایی و ئابووری له ههرێم یاخود یهك له بانكهكان به ماوهیهك له سێ ساڵ رهت نهكات. چوارهم: سوود وهرگرتن لهو خانووبهرانهی كه عائیدی سندوقن.
المادة 7 مكررة أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .(7)
ماددهی (7): داهاته بهدهستهاتووهكان به پێی ئهم یاسایه، بهم شێوهیه تهرخان دهكرێت: یهكهم: رێژهی ( 30 %)ی بۆ وهزارهتی شارهوانی و گهشت وگوزار بۆ پێویستیهكانی نهخشه و دیزایینی ئهو ناوچانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه. دووهم: (70 %)ی داهاتی بهدهستهاتوودهگهڕێندرێتهوه بۆ خهزێنهی گشتی ههرێم به مهبهستی ئاڕاستهكردنی بۆ خزمهتگوزارییه گشتییهكان، بۆ ئهو ناوچانهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه.
المادة 7 اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها. ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.
المادة 7 اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع . ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية . ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .
المادة 7 ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل . ب - يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .
المادة 7 يمارس مجلس الادارة المهام الاتية: اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية . ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز . ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة . رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة . خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز . سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
ماددهی (7) یەکەم/ ناوچەى گەشتیارى دەستکرد و بونیادنراوەکانى سەر ناوچەى گەشتیاری سروشتى بە مۆڵەتی دەستە دادەمەزرێت، و مەرجەکانى مۆڵەتی شوێنى گەشتیارییش بە ڕێنمایى دیاردیدەکرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە، دەریدەکات. دووەم/ داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى دامەزراندنى شوێنى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتى گشتى دەکرێت. سێیەم/ شوێنە گەشتیارییەکان پابەند دەبن بە ئاسانکاریى بۆ مەبەستى چاودێرى و پشکنین.
المادة 7 اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (1)
المادة 7 اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة. ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات . ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (7): دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕ بهبێ تاوانی تۆمهتبار، ئهوا: یهكهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه دهستی بهسهردا گیراوه بۆ خاوهنهكهی دهگهڕێندرێتهوه. دووهم: كهرهسته باركراوهكه یان بههاكهی بهههمان نرخی فرۆشراو له ڕێكهوتی دهست بهسهرداگرتنی، دهدرێتهوه خاوهنهكهی. سێیهم: مافی قهرهبووكردنهوهی پارێزراوه بهپێی یاسا بهركارهكان له ههرێمی كوردستان.
ماددهی (7) یەکەم: ئەم کەسانەى لاى خوارەوە لە مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى بەدەردەکرێن:- 1. سەرۆکى هەرێم وجێگرەکانى . 2. سەرۆکى پەرلەمان و جێگرەکەى وسکرتێر و ئەندامانى پەرلەمان . 3. سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران و جێگرەکەى و وەزیرەکان و ئەوانەى لەپلەى ئەواندان. 4. سەرۆکى ئەنجومەنى دادوەریى و دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و لێکوڵەرە دادوەرییەکان. 5. ئەندامانى هەردوو نێردەى دیبلۆماسى و قونسوڵگەریی، ئەوانەى کە لە عێراق و هەرێم کاردەکەن، بەپێى ڕێساى مامەڵەى هاوشێوە. 6. فەرمانبەرانى پلە تایبەت و سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان . دووەم: ئەوانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون مافی دەستداریى و هەڵگرتنى چەکیان لە دواى خانەنشینکردنیان دەمێنێت، بەو مەرجەى بەڵگەنامەیەکى بێ بەرامبەریان بۆ ڕێکبخرێت هەتا لە ژیاندا ماون.
المادة 7 اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (10) عشرة . ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه . ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه . رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس . خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة