المواد القانونية
المادة 7 اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل . ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام . ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنفذ هذا القانون من تاریخ 1-1-2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 7 تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي : يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي: أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون . ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له . ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير . ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات . ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخ الكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء , على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـي تصرفت في العقار أولاً . خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين: أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : 1 - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . 2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9-4-2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض . سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي: أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته . ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار . تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير . ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير . حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . 2- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من البند أعلاه . ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .
المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2006 ايرادا لموازنة السنة المالية التالية لها .
المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات
المادة 7 تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها. ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (2) من المادة (21) يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها. ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة. 2 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.
المادة 7 تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17-7-1968 إلى تاريخ 20-3-2003.
المادة 7 يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :- اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء . ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .
المادة 7 ملغاة.(1)
المادة 7 مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية : أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة . ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها . ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات . رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها . خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة . سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة . سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها . ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل . تاسعاً : رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .
المادة 7 يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.
المادة 7 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم عند اعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالاخذ بالاولويات والاهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (4) من هذا القانون .
المادة 7 تحل عبارة دائرة الادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث محل عباة دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي الواردة في الفقرة ثالثا من المادة 29 من القانون.
المادة 7 اولا - يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:- ا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على (اربعين سنة) ولايقل عن (ثمان وعشرين سنة) وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 19-0-1981 جـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . د - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة . هـ - ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة . و - ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه . ز - ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد . ح - الغيت. ط ـ ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ك ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل . ثانيا - الغيت. ثالثا - يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة . رابعا - ا - يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين . ب - تحدد علاقة غير الموظف بمجلس القضاء بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا . جـ - يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .(5)*
المادة قاعدة (7) اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية . ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز . ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده . رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك. خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.
المادة 7 اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : - ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية . ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط . ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب . د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة . هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون . و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام . ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
المادة 7 تعد اللجنة قوائم باسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الاسبوع الثالث من شهر ايلول الى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .
المادة 7 تتألف مواد الصندوق من المصادر الآتية 1 – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالاتي عن كل سنة : ا – ( - /48) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون . ب – ( - /72) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه . جـ - ( - /120) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه . د – ( - /150) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . هـ - ( - /180) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . و – ( - /240) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه . ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة. ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتاخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتاخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة. 2 – ا – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق. ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا. 3 – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة الاف دينار 4 – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة الاف دينار. 5 – الهبات والتبرعات الوصايا. 6 – الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق. 7 – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.(4)
المادة 7 تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة