المواد القانونية
المادة المادة (7) يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 7 ترتدى الممرضة صيفا قميصا وتنورة وشتاء سترة وقميصا وتنورة (تايير) وربطة عنق من القماش الخاكي بموجب الاشكال والمواصفات التي تعين بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .
المادة المادة 7 1 ـ تتمتع الدول الأطراف , في ممارستها لسيادتها , بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وفي الترخيص بالاضطلاع بها . 2 ـ مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب على الدول الأطراف ان تشترط تطبيق ((القواعد)) على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي. 3 ـ في اطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وطبقاً للممارسات العامة بين الدول , ومن اجل التعاون بغية توفير افضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية ,تخطر دول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية , وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بخصوص اكتشاف سفن او طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.
المادة 7 التنسيق على المستوى الوطني تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7 ا - تحدد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليها ربح يقرره الوزير. ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.
المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .
المادة 7 أولا : تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( سادسا ) و ( ثامنا ) و ( تاسعا ) من المادة ( 9 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( 4 ) أربعة أعضاء . سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم . ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون . تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون وقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون . ثانيا : يلغى البند ( ثالث عشر ) من المادة ( 9 ) من القانون .
المادة 7 يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .
المادة 7 اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :- أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها . ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ . ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية . د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون . هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها . ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة (7) اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى : أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة 7 أ - بناءً على طلب العراق ، تتخذ الوكالة والعراق ترتيبات تكفل إجراء معاينة محكومة بموجب هذا البروتوكول من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق بالانتشار ، أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلق بالأمان أو الحماية المادية ، أو من أجل حماية الممتلكات أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية . وهذه الترتيبات لا تمنع الوكالة من تنفيذ الأنشطة اللازمة لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة ، بما في ذلك حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، أو أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات . ب- يجوز للعراق ، عند تقديمه المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، إبلاغ الوكالة بالمواضع القائمة في الموقع أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة . ج- يجوز للعراق – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن يلجأ الى المعاينة المحكومة اتساقاً مع أحكام الفقرة أ أعلاه .
المادة-7- لايسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي أي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة .
المادة المادة 7 تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة ) و المجلس الأعلى للمنظمة و المجلس التنفيذي للمنظمة , و الإدارة العامة.
الـمادة 7 تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل.
المادة 7 لا يجوز احالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به اثناء الحراسة او بسببها، الا بموافقة وزير الداخلية او من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة