المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

المادة مرفق 7 اتفاقية

المادة مرفق 7 اتفاقية ( لم يبدأ نفاذه بعد ) الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين . المرفق الثامن

المادة 7

المادة 7 تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.

المادة 7

المادة 7 تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.

المادة (7)

المادة (7) ينتمي المعهد الى المنظمة

المادة 7

المادة 7 للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .(5)

مادة 7

مادة 7 المحكمة الجنائية الدولية 1. يجدد الطرفان التأكيد أن الجرائم الخطيرة التي تثير القلق لدى المجتمع الدولي عموما لا ينبغي إن تمر دون عقاب كما أن إدانتهما ينبغي أن تؤمن من خلال اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي أو الدولي. 2. يقر الطرفان أن العراق لا تعتبر دولة عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن العراق يتدارس إمكانية الانضمام إليه في المستقبل. وعند تحقق ذلك سيتخذ العراق الخطوات اللازمة للانضمام إلى نظام روما الأساسي و الاتفاقيات ذات الصلة والتصديق عليها و تنفيذها. 3. يجدد الطرفان التأكيد على عزمهما التعاون في هذا المجال بما في ذلك تقاسم الخبرات في تبني التعديلات القانونية التي يتطلبها القانون الدولي ذو الصلة.

المادة 7

المادة 7 يقوم مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية اوالخدمة او الخاصة ممن تعرض منهم جوازه للتلف او الفقدان او السرقة في اقليم الطرف الاخر بالابلاغ فورا لدى البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي التابع لدولته وكذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة . تقوم البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي لدولة هؤلاء المواطنين باصدار جوازات السفر الجديدة لهم او وثائق تعريفية مؤقتة تمكنهم من العودة الى الدولة التي يحملون جنسيتها. كما تقوم بابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة بذلك ولا يتطلب الامر في مثل هذه الحالات من مواطني أي من الطرفين الحصول على سمة او تصريح اخر من السلطات المختصة للدولة المضيفة لمغادرة اقليم الطرف الاخر .

المادة 7

المادة 7 للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية : أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق . ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا . ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .

المادة 7

المادة 7 اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء . ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين . رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين . خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها . سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .

المادة (7)

المادة (7) ارباح الاعمال 1- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (2) 2- لاغراض هذه المادة والمادة (23) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (1) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى . 3- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (2) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم . 4- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .

المادة 7

المادة 7 اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء . ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين . رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين . خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها . سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .

المادة 7

المادة 7 اولا: أ- يعين عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع . ب – يشترط في عميد الكلية ان يكون : 1. ضابطا برتبة عميد طيار ركن في الاقل . 2. حاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة . ثانيا: أ- لعميد الكلية معاون يعاونه في ادارة الكلية ويحل محله عند غيابه يشترط فيه ان يكون برتبة عميد طيار ركن وحاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة . ب – يعين معاون عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من عميد الكلية وموافقة قائد القوة الجوية .

المادة المادة 7

المادة المادة 7 1 ـ تتمتع الدول الأطراف , في ممارستها لسيادتها , بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وفي الترخيص بالاضطلاع بها . 2 ـ مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب على الدول الأطراف ان تشترط تطبيق ((القواعد)) على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي. 3 ـ في اطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وطبقاً للممارسات العامة بين الدول , ومن اجل التعاون بغية توفير افضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية ,تخطر دول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية , وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بخصوص اكتشاف سفن او طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 7

المادة 7 يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية : أولا : قسم القانونية . ثانيا : قسم الإدارة . ثالثا : قسم الشؤون العلمية . رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة . خامسا : قسم شؤون الطلبة . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الحسابات . ثامنا : قسم البنى التحتية . تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام . حادي عشر : شعبة إدارة الجودة . ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات . ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .

المادة 7

المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات

المادة 7

المادة 7 يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :- اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء . ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .

المادة 7

المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه مدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة