المواد القانونية
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة مادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .
المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.
المادة 7 على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات : اولا : تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات في جميع مؤسسات الدولة. ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة .
المادة 7 يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 7 يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .
المادة 7 يلغى نص المادة (74) من القانون ويحل محله ما ياتي: اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .
المادة 7 يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية: أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض. ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع. رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد. خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن. سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها. سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد. ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد. تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد. عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان. حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون. ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم. ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص. رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد. خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 7 تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي : يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .
المادة 7 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تاسيسها .
المادة 7 تتألف مواد الصندوق من المصادر الآتية 1 – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالاتي عن كل سنة : ا – ( - /48) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون . ب – ( - /72) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه . جـ - ( - /120) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه . د – ( - /150) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . هـ - ( - /180) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . و – ( - /240) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه . ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة. ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتاخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتاخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة. 2 – ا – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق. ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا. 3 – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة الاف دينار 4 – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة الاف دينار. 5 – الهبات والتبرعات الوصايا. 6 – الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق. 7 – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.(4)
المادة 7 تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .
المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 اولا – تحل كلمة البطاقات محل كلمة الاضابير الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثانيا – تحل عبارة بطاقة العقار محل كلمة الاضبارة الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثالثا – تحل عبارة بطاقة العقار محل عبارة اضبارة العقار اينما وردت في القانون.
المادة 7 تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلك
المادة 7 تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : – اولا : تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة .
المادة 7 للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: - 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50% من الربح الصافي في كل سنة. 2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة