المواد القانونية
المادة 7 يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.
المادة 7 على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .
المادة 7 يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته واختصاصاته الى احد موظفي الهيئة .
المادة 7 على كل مالك ان يسهم في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها وتكون حصته من هذه التكاليف بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ولا يجوز لمالك ان يتخلى عن حصته في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاسهام في تلك التكاليف .
المادة المادة 7 1- تحرص كل دولة طرف على: (أ) أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال غســل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ (ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال ( بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونها الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـــا لتلــك الغايــة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال. 2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلة عبر الحدود. 3- لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشـد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسل الأموال. 4- تسعى الــدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة 7 اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون . ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 7 القطاع العام 1 - تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها: (أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛ (ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛ (ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ (د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها. 2 - تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. 3 - تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال. 4 - تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانياً : تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على المستملك ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار او تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه ، في حالة التعويض العيني ، خلال مدة ستين يوما ، من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ثانيا – يلتزم المستملك منه بتسليم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان عليها عند التقدير ، خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ ايداع البدل لدى دائرة التسجيل العقاري ،مالم يتفق على خلاف ذلك. ثالثا-يتخذ الاتفاق على الاستملاك الرضائي وقرار هيئة التقدير بعد ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري اساسا للتسجيل في السجل العقاري دون حاجة لاية اجراءات اخرى.
المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.
المادة 7 : العبور يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .
المادة 7 يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .
المادة 7 1 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض. 2 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان. 3 – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 28-9-1983 بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن 180 شهرا. فقد شرع هذا القانون.
المادة 7 تلغى مديرية الرشاد الزراعي العامة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتنتقل موجوداتها والتزاماتها ومنتسبوها كافة الى المؤسسة .
المادة 7 1 - مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجددا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية. 2 - للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محليا للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط. 3 - يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسبا. 4 - تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 5 - لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجددا ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون. 6 - تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : - ا - صالحة للجميع ب - غير صالحة للاطفال والاحداث.
المادة 7 اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون : 1 ـ عراقيًا . 2 ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا . ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة 1 من البند اولا من هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة