المواد القانونية
المادة 7 اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون . ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 7 ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الاتية : اولا: بانتهاء مدة تكليفه. ثانيا: وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة . ثالثا: الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه وبخلافة يعد المختار مستقيلا. رابعا :تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما دون عذر مشروع . خامسا: الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين: أ. بناءا على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضرا بالمصلحة العامة وفقا لتحقيق اداري لهذا الغرض . ب. صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .
المادة 7 تحذف عبارة اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون الواردة في صدر مادة 15 من القانون، ويحل محلها ما يلي : - اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.
المادة 7 تلغى المادتان (10) و (13) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي : يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة 7 اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها . ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .
المادة 7 اولا - ترفع الشركة طلب تاسيس الفرقة الى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا براي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. ثانيا - يبت الوزير في طلب اجازة تاسيس الفرقة خلال 30 ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه. ثالثا - تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة. رابعا - عند رفض الوزير طلب التاسيس فللمؤسسين الطعن بقراره لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ 65 لسنة 1979.
المادة 7 اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص : ا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة . ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشاتها ومديرياتها . جـ - اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة . د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون . هـ - تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة . و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة . ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية . ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشات والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل . ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافات . ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية . ك – تاليف لجان استشارية من بين اعضاء المجلس او غيرهم من الخبراء او الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافاتها . ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( ا – ب – د – ح – ط ) .
المادة 7 يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ماياتي:- أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .
المادة 7 اولا – لايجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لها ثانيا – لايجوز للمنتفع ان يقوم باي عمل اعمال الموارد المائية او تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرين
ماددهی (7): یهكهم: پارێزگار به مهرسومێكی ههرێمی دادهمهزرێت كه لهسهر پێشنیاری وهزیری ناوخۆ و ڕهزامهندیی ئهنجومهنی وهزیران دهردهچێت، به مهرجێك گشت ئهو مهرجانهی ههبێت كه پێویسته له پارێزگاردا ههبن بهپێی بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (ههژدهم)ی یاسای پارێزگاكان، وهزیفهكهشی لهرووی ماف و ڕاژهی وهزیفی به پلهی تایبهت دهبێت به ناونیشانی (بریكاری وهزیر) و، له ڕووی كارگێڕییهوه سهر به وهزارهتی ناوخۆ، دهبێت و، بهرپرسی جێبهجێكاری یهكهمه له پارێزگادا و، ئهو ئهرك و دهسهڵاتانهی كه له یاسای پارێزگاكاندا بۆی دیاری كراون پیاده دهكات بهو شێوهیهی لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك نهبێت. دووهم: ههردوو جێگری پارێزگار به پلهی بهڕێوهبهری گشتی دوای كاندیدكردنیان لهلایهن وهزیری ناوخۆ بهبڕیاری ئهنجومهنی وهزیران دادهمهزرێن بهو مهرجهی بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بن و خاوهن شارهزایی و پسپۆڕی بن. سێیهم: ههر یهك له قایمقام و بهڕێوهبهری ناحیه له پارێزگای ههڵهبجه بهمهرسوومی ههرێمی دادهمهزرێن و دهگوازرێنهوه و لادهبردرێن لهسهر پێشنیاری وهزیری ناوخۆ و ڕهزامهندی ئهنجوومهنی وهزیران تا پێكهێنانی ئهنجوومهنی قهزا و ناحیهكان له رێگهی ههڵبژاردنی گشتی ڕاستهوخۆ بهپێی یاسای ههڵبژاردنی ئهنجوومهنی پارێزگا و قهزا و ناحیهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009.
المادة 7 يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.
المادة 7 1 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض. 2 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان. 3 – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة 7 الهيأة العامة اولا : الهيأة العامة و تمارس سلطتها في اجتماعها وفقا لما تقتضية متطلبات الاتحاد الدولي و تتكون من : أ. الاندية الاعضاء في الهيأة العامة و المشاركة في بطولات و مسابقات الاتحاد في الموسم الاخير على الاقل و حسب النظاك الداخلي و هذا يمكن ان يشمل اللجان الفرعية بالاضافة الى الاندية فما يتعلق بالرياضة البارالمبية ب. ممثلين عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة و ممن اكمل الثامنة عشر من العمر ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي ج. ممثلين عن الحكام الذين لديهم شارة دولية او اسيوية نافذة و عن المدربين من المصنفين الذين ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي , بالاضافة الى المصنفين الطبيين فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية د. الاعضاء في مجالس ادارة الاتحادات الدولية و الاتحادات الاسيوية هـ . للهيأة العامة وفق النظام الداخلي اضافة ممثلين عن : الرياضين الحاصلين على وسام ضمن الدورات القارية او اعلى اعضاء شرف او فخريين دون حق التصويت عن الأكاديميات و المدراس التخصصية المجازة , الفروع او اللجان في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و التي يجب ان تجرى مؤتمرها الانتخابي وفق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخلي ثانيا : يجب الحفاظ على نسبة الاغلبية للاندية الاعضاء في الهيأة العامة و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و كل حسب نظامه الداخلي ثالثا : للهيأة العامة اضافة اعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية ولايتها رابعا : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة البند ( ثانيا ) من هذه المادة خامسا : ممثل عن العنصر النسوي في الاقل
المادة 7 يلغى نص البند (رابعا) من المادة(15) من القانون ويحل محله ماياتي: رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.
ماددهی (7): برگهی (یهكهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههڵبژاردنی سهرۆكی دهسته لهلایهن پهرلهمانهوه دهبێت به دهنگدانی نهێنی به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ژمارهی ئهندامهكان له نێو (3) سێ كاندیددا كه لیژنهیهكی پهرلهمانی كاندیدیان دهكات و، له حاڵهتی سهرنهكهوتنی هیچ كام لهم كاندیدانه به (2/3) دوو لهسهر سێی دهنگهكانی ئهندامانی پهرلهمان ئهوه ههڵبژاردن له نێوان ئهو دوو كاندیده دووباره دهكرێتهوه، كه زۆرینهی دهنگهكانیان به دهست هێناوه، ئهوهی كه زۆرینه به دهست دههێنێت ئهوه به سهركهوتوو دادهنرێت و، ئهو كهسهی ههڵدهبژێردرێت به مهرسومێكی ههرێمی به پلهی وهزیر دادهمهزرێت.
المادة 7 تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : - اولا – شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : - ا ـ تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس . ب ـ تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس . جـ - انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاة الى شعبة الحفظ . د ـ تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ . ثانيا – ا – شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص، تتولى المهام الاتية : - 1 – استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة . 2 – تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات . 3 – استلام الامانات وايداعها لدى المصرف . 4 – اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها . 5 – دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام . 6 – مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها، وذلك من خلال البطاقات وارسالها الى الخزينة، وفقا لاحكام القانون . ب – تتكون شعبة المحاسبة، من الوحدات الاتية : - 1 - وحدة البطاقات . 2 ـ وحدة امانة الصندوق . 3 ـ وحدة تنظيم السجلات . 4 ـ وحدة النفقات الادارية . ثالثا – شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : - ا ـ متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين . ب ـ القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها . جـ - اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه . د ـ توجيه وارشاد المراجعين . رابعا – شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض. خامسا – شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية . سادسا – شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .
المادة (7) أولا: يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة . ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة نافذا خلال (24) أربع وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الأشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة 7 اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركز لتاهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراجعنهم بقرار قضائي أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم المستشفى أو وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بأمرهم إخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة. ثانيا: يتولى المركز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة المقررة لهم. ثالثا: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . رابعا: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة