المواد القانونية

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): برگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (شه‌شه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ڵبژاردنی سه‌رۆكی ده‌سته‌ له‌لایه‌ن په‌رله‌مانه‌وه‌ ده‌بێت به‌ ده‌نگدانی نهێنی به‌ زۆرینه‌ی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ژماره‌ی ئه‌ندامه‌كان له‌ نێو (3) سێ كاندیددا كه‌ لیژنه‌یه‌كی په‌رله‌مانی كاندیدیان ده‌كات و، له‌ حاڵه‌تی سه‌رنه‌كه‌وتنی هیچ كام له‌م كاندیدانه‌ به‌ (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ده‌نگه‌كانی ئه‌ندامانی په‌رله‌مان ئه‌وه‌ هه‌ڵبژاردن له‌ نێوان ئه‌و دوو كاندیده‌ دووباره‌ ده‌كرێته‌وه‌، كه‌ زۆرینه‌ی ده‌نگه‌كانیان به‌ ده‌ست هێناوه‌، ئه‌وه‌ی كه‌ زۆرینه‌ به‌ ده‌ست ده‌هێنێت ئه‌وه‌ به‌ سه‌ركه‌وتوو داده‌نرێت و، ئه‌و كه‌سه‌ی هه‌ڵده‌بژێردرێت به‌ مه‌رسومێكی هه‌رێمی به‌ پله‌ی وه‌زیر داده‌مه‌زرێت.

المادة 7

المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي

المادة 7

المادة 7 1- لعضو النقابة الانسحاب منها بطلب يقدمه الى الهيئة الادارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع. 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .(6)

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الوزارة, لتحقيق اهدافها في مجال رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة بالوسائل التالية: اولا - العمل على تغطية القطر بمراكز صحية لرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة . ثانيا - اجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج لبيان اهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية . ثالثا - تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كام . رابعا - تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتاهيلها غذائيا . خامسا - ارشاد العائلة لاعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل واخر وفق ما تتطلبه صحة الام والطفل والاسرة . سادسا - اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحته وارشاد الام حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه . سابعا - الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .

المادة 7

المادة 7 ا ـ يجتمع المجلس مرة كل شهر في الاقل وله، عند الضرورة، عقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ب ـ يتراس نائب الرئيس جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس . جـ ـ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . د ـ يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون ان يكون له عذر يقتنع به المجلس . هـ ـ يدون المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . و ـ تصدر قرارات المجلس باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ز ـ تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة وزير الثقافة والفنون عليها .(3)

المادة 7

المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : - 1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف. 2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة. 7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها. 8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة. 9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها. 10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة. 11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. 12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل. 13 – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية. 14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.

المادة 7

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : 1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 . 2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم . 3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق . 4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار . 5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات . 6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار . 7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم . 9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي . 10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا . 11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص . 12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون . 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .

المادة 7

المادة 7 على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات. ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(4)

المادة 7

المادة 7 يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء (3)

المادة 7

المادة 7 تتولى وزارة الزراعة مهمة الرقابة والتفتيش على المتعاقد بموجب أحكام هذا القانون وبشكل دوري للتأكد من تطبيق أحكامه وعلى المستأجر تسهيل دخول الموظفين المخولين إلى الأرض الزراعية لأداء مهامهم .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص الفقرة (3) من المادة (11) من القانون.

المادة 7

المادة 7 لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من ناد رياضي واحد اهلي او حكومي.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 ینفذ هذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 7

المادة 7 لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .

المادة 7

المادة 7 اولا - تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون. ثانيا - يحصل بعريضة تقدم من المميز الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ القرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضباره القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7)یەکەم: بەرێوەبەرایەتى گشتى، پاڵپشت بە یاسای بە موڵککردن (استملاک)ى بەرکار لە هەرێم، مافى بە موڵککردنى ئەو زەوی و موڵکە نەگوازراوانەى هەیە کە شوێنەواریی یان کەلەپوورین، بەرامبەر بە قەرەبوویەکى دادپەروەرانە.دووەم: دەبێت بەڕێوەبەرایەتى گشتى لە ڕێگاى بەڕێوەبەرایەتییەکان، شوێن و ناوچە و گەڕەکە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان و ناوچە پارێزراو و قەدەغەکراوەکان بپارێزێت، هەركات ئەو جێگایانە مەترسى و هەڕەشەى لەناوبردنیان لەسەربێت.

المادة 7

المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. (5)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة