المواد القانونية
المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية . ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .
المادة 7 اولا - يعقد العمال الراغبون في تاسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم اعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة. ثانيا - ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق. ثالثا - يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون: ا - عراقيا اكمل الثامنة عشرة من العمر. ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. جـ - ممن يجيدون القراءة والكتابة.
المادة 7 اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج ــ الاراضي غير المستصلحة : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته . سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (3)
المادة 7 تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف in تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .
المادة 7 1- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون. 2 اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(6)
المادة 7 تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 7 اولا – يلغى البند اولا من المادة 22 من القانون ويحل محله ما يلي : اولا – على صاحب الراتب ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى لجنة رعاية الاسرة في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الاسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الاجتماعية واذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف راتبه اعتبارا من اول شهر شباط من نفس السنة ويبلغ بذلك من قبل الموظف المختص واذا تخلف عن تقديم البيان مدة تزيد على ستة اشهر بدون عذر مشروع او قدمه بصورة مخالفة للحقيقة ، يحرم عندئذ من الراتب من تاريخ ايقاف راتبه بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص من قبل لجنة رعاية الاسرة في المحافظات. ثانيا – يلغى البند ثانيا من المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : - ثانيا – على صاحب الراتب ان يبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال ثلاثين يوما بما يلي : ا – تبديل محل اقامته بصفة دائمة. ب – وفاة اي من افراد اسرته او ايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية. ج – اي تغيير في حالته الاسرية والمالية من شانه ان يؤثر في استحقاقه الراتب كلا او جزءا.
المادة 7 تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
المادة 7 للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع 1 - العراقيين و المواطنين العرب 2 - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي 3 - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها 4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . 5- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(6)
المادة 7 تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : - اولا – اقرار السياسات العامة للاتحاد . ثانيا – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه . ثالثا – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد . رابعا – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلا او جزءا . خامسا – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة . سادسا – المصادقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم . سابعا – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .
المادة 7 أولاً: تعد المنظمات الدولية الآتية المرجعية العلمية للمعايير ذوات الصلة بصحة الانسان والحيوان والاغذية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والاضافات العلفية:ـ أ. منظمة الصحة الحيوانية الدولية (OIE). ب. منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO). جـ. منظمة الصحة العالمية (WHO). ثانياً: يتخذ الوزير الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على الأسس العلمية استثناءً من توصيات المنظمات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.
المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة 7 ملغاة.(1)
ماددهی (7) یەکەم: بەڵگەنامەكانی ناوەند، بۆ مەبەستى زانستى، بە پێى یاساى مافى دەستکەوتنى زانیارى لە هەرێمى کوردستان - عێراق ژمارە (11)ى ساڵى 2013، سوودى لێوەردەگیرێت. دووەم: دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند بە ڕەزامەندى وەزیر دەتوانێت بۆ بەرژەوەندى گشتى هەر بەڵگەنامەیەك بەنهێنى ئەژمار بکات، بە مەرجێک دەقێکى یاسایى رێگر نەبێت.
المادة 7 يلغى صدر المادة (198) من القانون ويحل محله ما يأتي: 198- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من:
المادة 7 أولاً: لا يجوز ادخال أي ارسالية من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون الا بموجب اجازة استيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة. ثانياً: تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة. ثالثاً: على المستورد التصريح عند وصول الارسالية الى نقطة الدخول عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون.
المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (10 ) من القانون ويحل محله ماياتي: المادة - 10 – ثانيا : - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : 1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 . 2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم . 3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق . 4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار . 5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات . 6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار . 7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم . 9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي . 10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا . 11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص . 12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون . 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .
المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي
المادة 7 يلغى نص البند 2 من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة