المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تلغى مادة 13 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 13 - 1 - لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة. 3 - تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة ب. 4 - يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة ج. 5 - تقوم الجهات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المدة بتبليغ النقابة رسميا باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرا على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها. 6 - يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة ( 26/رابعا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : - المادة – 26 – رابعا : تقوم هيأة الإعلام و الاتصالات العراقية بتوفير التراخيص و الترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يرصد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض , و لاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي : 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .

المادة 7

المادة 7 اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون : 1 ـ عراقيًا . 2 ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا . ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة 1 من البند اولا من هذه المادة.

المادة 7

المادة 7 تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .

المادة 7

المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ‌- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب‌- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 7

المادة 7 1- لعضو النقابة الانسحاب منها بطلب يقدمه الى الهيئة الادارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع. 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .(6)

المادة 7

المادة 7 اولا – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما ياتي : - ا – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها . ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته . ثانيا – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات. ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات. ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية : 1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة. 2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع. 3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.(4)

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7)یەکەم: بەرێوەبەرایەتى گشتى، پاڵپشت بە یاسای بە موڵککردن (استملاک)ى بەرکار لە هەرێم، مافى بە موڵککردنى ئەو زەوی و موڵکە نەگوازراوانەى هەیە کە شوێنەواریی یان کەلەپوورین، بەرامبەر بە قەرەبوویەکى دادپەروەرانە.دووەم: دەبێت بەڕێوەبەرایەتى گشتى لە ڕێگاى بەڕێوەبەرایەتییەکان، شوێن و ناوچە و گەڕەکە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان و ناوچە پارێزراو و قەدەغەکراوەکان بپارێزێت، هەركات ئەو جێگایانە مەترسى و هەڕەشەى لەناوبردنیان لەسەربێت.

المادة 7

المادة 7 يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم: پێبژاردنی زێدەڕۆەیى و دیاریکردنى بڕ و ڕێکارەکەى بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر لەسەر پێشنیارى ئەنجومەن و بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێم دەریدەکات. دووەم: وەزیر، بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم، دەتوانێت ڕێژەیەک لەو بڕە پارانەى لە پێبژاردنى زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى وەرگیراون تەرخان بکات بۆ ئەو کەسانەى ڕاسپێردراون بە ئاشکراکردنى زێدەڕۆیى و لابردنیان، و ئەمەش بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزیر بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى دەریدەکات. سێیەم: ئەو کەرەستانەى لە زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى بەکارهاتوون دەستیان بەسەردا دەگیرێت. چوارەم: ئەو پێبژاردنانەی کە بەپێی ڕێنمایی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا وەریدەگیرێن، ڕێگر نابن لە سزاى توندترى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزیر داواى قەرەبووى ئەو زیانانە بکات کە دەرئەنجامى زێدەڕۆیین بەپێى حوکمەکانى یاسا بەرکارەکانى هەرێم.

المادة 7

المادة 7 عندما يقعد الاشخاص المسؤولون عن محافظة الجداول بالترميمات المطلوبة وفقا لتعليمات ضابط مناطق ‏الري يجوز للضباط الموما اليهم ان ينذروا هؤلاء الاشخاص بالقيام بالاعمال او التعميرات المطلوبة ‏ويخبروهم بالمصاريف المقدرة لتلك التعميرات والاعمال ومهلوهم مدة مناسبة فاذا عجزوا عن اجراء ذلك ‏تجري التعميرات على نفقة الاشخاص وتستوفى المصاريف في هذه الاحوال من الشخص او الاشخاص ‏المسؤولين عن العمل بالنسبة الى ملكيتهم في الارض التي تروى من هذا الجدول اذا لحق ضرر بالمنفذ او البوابات الكائنة في صدور الجداول ول يعلم المسبب فتحمل مصاريف التعمير على ‏صاحب الاراضي التابعة لذلك الجدول بصورة الاشتراك والتضامن واذا كان المسبب معلوما فتجري بحقه المعاملة ‏القانونية مع تضمين الضرر

المادة 7

المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.

المادة 7

المادة 7 اولا – لايجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لها ثانيا – لايجوز للمنتفع ان يقوم باي عمل اعمال الموارد المائية او تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرين

المادة 7

المادة 7 تُعد الغابات والمشاجر الاصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إلا وفقاً للقانون.

المادة 7

المادة 7 أولا- يحظر تنفيذ البحوث العلمية واي نشاط قد يغير الطبيعة الوراثية لسلالة ما او يعرضها لاي درجة من درجات التهديد بالانقراض دون الحصول على موافقة دائرة الثروة الحيوانية . ثانياً- لا يجوز استيراد او تصدير او بيع او جمع او حيازة أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية إلا بترخيص من الوزارة أو الجهة التي تخولها ويقدم الترخيص لقسم الحجر البيطري في نقطة الدخول ويقوم قسم الحجر البيطري بالتحفظ عليها في حالة عدم توفر شروط الترخيص وإبلاغ الدائرة بذلك ولا يجري إطلاقها إلا بعد موافقتها .

المادة 7

المادة 7 للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : - اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت. ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها. ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات. رابعاَ– صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى. خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.

المادة (7)

المادة (7) "مكتب العراق في ميناء جيهان " يُعدل النص الكامل للمادة (16) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل . يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن . يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم . سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا

المادة 7

المادة 7 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر والبيانات باسمه ويمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الاخرين وله توكيل الغير كما له تخويل رؤساء تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس بعض صلاحياته وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة