المواد القانونية
المادة 7 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .
ماددهی (7): زمانی كوردی، زمانی ئاخاوتن و نووسینی فهرمی سهرجهم دامهزراوه دهستووری و فهرمانگهكانی ههرێمه.
المادة 7 تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.
المادة 7 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق . 2 – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح .
ماددهی (7): داهاته بهدهستهاتووهكان به پێی ئهم یاسایه، بهم شێوهیه تهرخان دهكرێت: یهكهم: رێژهی ( 30 %)ی بۆ وهزارهتی شارهوانی و گهشت وگوزار بۆ پێویستیهكانی نهخشه و دیزایینی ئهو ناوچانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه. دووهم: (70 %)ی داهاتی بهدهستهاتوودهگهڕێندرێتهوه بۆ خهزێنهی گشتی ههرێم به مهبهستی ئاڕاستهكردنی بۆ خزمهتگوزارییه گشتییهكان، بۆ ئهو ناوچانهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه.
ماددهی (7) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 7 1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر. 2 - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
المادة 7 اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة حقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب . (1-1)
ماددهی (7): برگهی (یهكهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههڵبژاردنی سهرۆكی دهسته لهلایهن پهرلهمانهوه دهبێت به دهنگدانی نهێنی به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ژمارهی ئهندامهكان له نێو (3) سێ كاندیددا كه لیژنهیهكی پهرلهمانی كاندیدیان دهكات و، له حاڵهتی سهرنهكهوتنی هیچ كام لهم كاندیدانه به (2/3) دوو لهسهر سێی دهنگهكانی ئهندامانی پهرلهمان ئهوه ههڵبژاردن له نێوان ئهو دوو كاندیده دووباره دهكرێتهوه، كه زۆرینهی دهنگهكانیان به دهست هێناوه، ئهوهی كه زۆرینه به دهست دههێنێت ئهوه به سهركهوتوو دادهنرێت و، ئهو كهسهی ههڵدهبژێردرێت به مهرسومێكی ههرێمی به پلهی وهزیر دادهمهزرێت.
ماددهی (7) دامەزراوەکانى پێکهاتوو بەپێى ئەم یاسایە، جێگەى وەزارەتە پەیوەندیدارەکان ناگرنەوە، لەو ئەرک و دەسەڵاتانەى لە یاساى تایبەتى ئەو وەزارەتانە بۆیان دەستنیشان کراوە.
المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .
المادة 7 تحذف عبارة في جميع دوائرها ومؤسساتها الواردة في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها : ومديرية الابار الارتوازية.
المادة 7 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون . أ) إنقاص الراتب . ب) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
المادة 7 يدير كل دائرة مركزية او هيأة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل على عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
المادة 7 لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق ,ولا تتحمل وزارة النقل اية تبعات قانونية جراء ذلك .
المادة 7 أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي : أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق . ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة . د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون . هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانون وـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل . زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين . حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون . طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي . ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس . ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله . ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها . م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك . ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته . ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة . ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .
ماددهی (7): یهكهم: مامهڵهكردن به ههر ئهندامێك له ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤـ، یان بهشێكی، یان یهكێك له شانهكانی لهشی لهسهر شێوهی فرۆشتن، یان كڕین، یان به بهرامبهر كه سرووشتهكهی ههر شتێك بێت، قهدهغه دهكرێت. دووهم: نابێت چاندنی ئهندام یان بهشێكی یان یهكێك لهشانهكانی ببێته هۆی ئهوهی كهسی بهخشهر، یان ههر یهكێك لهمیراتگرهكانی هیچ سوودێكی ماددی یان عهیینی لهكهسی وهرگر، یان كهسوكاری بههۆی گواستنهوه بێت، یان بهبۆنهی بهدهست بهێنێت. سێیهم: نابێت پزیشكی تایبهتمهند دهست بكات به ئهنجامدانی نهشتهرگهری گواستنهوه و چاندن بهر له تهواوكردنی ڕێكاره یاسایی و كارگێڕییهكان.
المادة 7 اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم . ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للالزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها . ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للالزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان . رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا. خامسا – يعفى التلميذ المشمول باحكام هذا القانون ولاغراضه، من رسم الطابع .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة