المواد القانونية
المادة 7 أولا: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من الوزير او نائبه او مقترح يقدم من قبل (3) من أعضائه في الأقل الى رئيس المجلس وخلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسلمه للطلب. ثالثا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. رابعا: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت. خامسا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.
المادة 7 تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.
المادة 7 اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها . ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .
المادة 7 تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 7 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ماددهی (7): دهسته ئهمانهی خوارهوه له ئهستۆ دهگرێت: یهكهم: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سهرجهمی داهاتهكانی نهوت و گازی ههرێم، كه به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستدهكهون له سندوقدا، ههروهها بهڕێوهبردن و مسۆگهركردنی گواستنهوهیان بۆ ژمێرهی وهزارهتی دارایی و ئابووری، پاش ئهوهی بهپێی ماددهی (12)دوازدهمی ئهم یاسایه لهسهر پێشنیاری دهسته و بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران و پهسهندكردنی پهرلهمان، تهرخان دهكرێن. دووهم: وردبینیكردنی جولهی گشت داهاتهكانی نهوت و گازی ههرێم له سندوقدا بهپێی چاودێری نێوخۆیی، لهگهڵ دهركردنی راپۆرتی مانگانه له بارهیانهوه. سێیهم: ساڵانه ئاشكراكردنی گشت ئهو داتایانهی تایبهتن به ژمێره و چاڵاكیهكانی سندوق دهربارهی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به بهكارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه پێكراو، دواتر بهرزكردنهوهی راپۆرتی ناوبهناو بۆ ئهنجومهنی وهزیران كهوا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت دهكاتهوه لهگهڵ دهرخستنی راوبۆچوونی خۆی لهسهر ئهم راپۆرتانه. چوارهم: مسۆگهركردنی شهفافیهت و دركاندن له پرۆسه داراییهكان له كاتی ئهنجامدانی رێكار و پرۆسهكانی ژمێركاری به گوێرهی ستاندهری ژمێریاریی پهیڕهوكراوی جیهانی و ئاستی پیادهكردنیان لهسهر گشت ژمێرهكانی سندوق كه لهم یاسایهدا باسكراون. پێنجهم: پێویسته لهسهر دهسته راپۆرتهكانی خۆی به شێوهی مانگانه و ساڵانهی بداته پهرلهمان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.
المادة 7 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ.جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي الاسباب الموجبة بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد, ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. شُرع هذا القانون
المادة 7 اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية : أ- مدير عام الصندوق . ب- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية . جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق . د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام : 1. وزارة الصحة . 2. وزارة المالية . 3. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 4. وزارة التخطيط . هـ - ممثلين عن النقابات الآتية : 1. نقابة الأطباء – النقيب . 2. نقابة أطباء الأسنان – النقيب . 3. نقابة الصيادلة – النقيب . 4. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية . و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة . ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية . ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه . ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس . رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.
المادة 7 تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(3)
المادة 7 مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : - 1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف. 2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة. 7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها. 8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة. 9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها. 10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة. 11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. 12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل. 13 – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية. 14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.
ماددهی (7) ڕەسمى گومرگى و باج بەپێى یاسا و پەیڕەوە بەرکارەکان لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، وەردەگیرێت.
المادة 7 1 – المجلس : - ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير. 1 – وزارة الزراعة. 2 – وزارة الاصلاح الزراعي. 3 – وزارة الري. 4 – الادارة المحلية. 5 – الهيئة التعليمية. 6 – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة. 7 – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة. ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب. جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه. د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها. هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا. و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير. 2 – واجبات وصلاحيات المجلس : - ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة. ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية. ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية. د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة. هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها. و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة. ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.
المادة 7 تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .
المادة 7 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية. 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية. 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير. 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 7 القطاع العام 1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها: (أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛ (ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛ (ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ (د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها. 2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. 3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال. 4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 7 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7 اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة