المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ‌- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب‌- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 7

المادة 7 تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة. ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة. 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 يستمر الموظفون والمستخدمون والعاملون في شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وقت نفاذ هذا القانون في الخدمة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وسيصدر قرار لاحق بشان نظام الخدمة الذي يطبق عليهم .

المادة 7

المادة 7 يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .

المادة 7

المادة 7 اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على 5% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة 5 من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة 5 من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي: ا – نسبة 70% سبعين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 30% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير . رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى . خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية: ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي . ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق . ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها . سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة 2 من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز 500000 خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة 5 من القانون. ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(5)

المادة 7

المادة 7 تتكون موارد الصندوق مما يأتي :- اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0 ثانيا – القروض الداخلية والخارجية التي تتم من خلال قيام الصندوق باصدار سندات قرض بالعملة العراقية و الاجنبية بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي 0 ثالثا – الهبات والاعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون 0 رابعا – بدل استمارة الكشف 0

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (رابعا) من المادة(15) من القانون ويحل محله ماياتي: رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.

المادة 7

المادة 7 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 7

المادة 7 تتالف الشبكة من :- اولا : مجلس امناء الشبكة ثانيا : رئيس الشبكة ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او أي قانون يحل محله .(1)

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص : ا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة . ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشاتها ومديرياتها . جـ - اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة . د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون . هـ - تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة . و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة . ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية . ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشات والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل . ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافات . ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية . ك – تاليف لجان استشارية من بين اعضاء المجلس او غيرهم من الخبراء او الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافاتها . ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( ا – ب – د – ح – ط ) .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ماياتي:- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة 7

المادة 7 اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرة ثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .

المادة 7

المادة 7 اولا – لايجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لها ثانيا – لايجوز للمنتفع ان يقوم باي عمل اعمال الموارد المائية او تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرين

المادة 7

المادة 7 تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17-7-1968 إلى تاريخ 20-3-2003.

المادة 7

المادة 7 اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع . ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية . ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 ا ­ تتالف الهيئة من عدة اقسام وشعب حسب الحاجة ووفقا للتعليمات التي يصدرها وزير الاعلام لهذا الغرض . ب ­ يعد ملاك خاص بالهيئة يتضمن حاجتها من المترجمين والموظفين الاداريين والفنيين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة