المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ب - المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس. ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين. هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز. ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من المادة (التاسعة) من هذا القانون. (1)

المادة 7

المادة 7 اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (1)

المادة 7

المادة 7 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7)دەقى ماددەى (حەڤدەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: مەرجە بەر لە پێشکەشکردنى تانە بۆ دادگاى دادوەریی کارگێڕیی، دادخوازیى بۆ بڕیارەکە لاى ئەو لایەنەی بڕیارەکەى دەرکردووە یان سەرۆکایەتی ئەو لایەنەى بڕیارەکەى دەرکردووە بکرێت، لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى پێڕاگەیاندنى کەسى خاوەن بەرژەوەندی بەبڕیارە کارگێڕییەکە یان ئەژمارکردنى بە پێڕاگەیاندراو، و پێویستە لەسەر ئەو لایەنە کارگێڕییەش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى تۆمارکردنى دادخوازییەکە تێڕوانینى بۆ بکات.دووەم: لەکاتى تێنەڕوانین لە دادخوازییەکە یان ڕەتکردنەوەى لەلایەن لایەنى کارگێڕیی تایبەتمەندەوە، ئەوا پێویستە لەسەر کەسى دادخواز لەماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕەتکردنەوەى دادخوازییەکەى بەڕاشکاویی یان بە حوکمى، تانەى خۆى پێشکەش بە دادگا بکات، بە پێچەوانەوە، مافى تانەلێدان لە بڕیارەکە لە دەستدەدات.سێیەم: لە دەستدانى مافى تانەلێدان بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە ڕێگر نابێت لە داواکردنى قەرەبوو لەبەردەم دادگاى دادوەریی کارگێڕیی لەو زیانانەى دەرئەنجامى ئەو بڕیارە پێیکەوتوون.

المادة 7

المادة 7 1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص . 2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص . ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة : - مدير عام المعهد مقررا للمجلس - ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا - ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا - ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا التخطيط - مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا 3 - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره . 4 - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير . 5 - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد . 6 - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة . 7 - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

المادة 7

المادة 7 اولا: رئيس المجلس، هو الرئيس الاعلى له، والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والادارية. ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم اختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير. ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الادارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس. رابعًا: للرئيس ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى العاملين معه في مركز المجلس او الى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. خامسًا: الرئيس مسؤول امام مجلس الوزراء من جميع اعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس امام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.

المادة 7

المادة 7 تحتسب مدة العقد والاجر اليومي والخدمة التطوعية التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون ان تترتب التزامات مالية باثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعدية

المادة 7

المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 تكون ميزانية المجلس من : - ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة . ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة . ج - اجور الخدمات التي يقدمها .

المادة 7

المادة 7 يمنح الطبيب المتفرغ الذي يحال على التقاعد بعد خمس سنوات من تاريخ تفرغه مدة تضاف الى خدمته التقاعدية بنسبة 30% من مجموع خدماته السابقة على ان لا يتجاوز راتبه التقاعدي عن الحد الاعلى المنصوص عليه في قوانين التقاعد .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (23) من القانون.

المادة 7

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): داهاته‌ به‌ده‌ستهاتووه‌كان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌، به‌م شێوه‌یه‌ ته‌رخان ده‌كرێت: یه‌كه‌م: رێژه‌ی ( 30 %)ی بۆ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار بۆ پێویستیه‌كانی نه‌خشه‌ و دیزایینی ئه‌و ناوچانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. دووه‌م: (70 %)ی داهاتی به‌ده‌ستهاتووده‌گه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ خه‌زێنه‌ی گشتی هه‌رێم به‌ مه‌به‌ستی ئاڕاسته‌كردنی بۆ خزمه‌تگوزارییه‌ گشتییه‌كان، بۆ ئه‌و ناوچانه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 7

المادة 7 يشمل هذا القانون كل صاحب كفاءة اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ نفاذه او عاد خلال ستة اشهر من تاريخ اخر شهادة عالية حصل عليها في الخارج

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة 0

المادة 7

المادة 7 تحل عبارة مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي اينما وردت في هذا القانون او القوانين او القرارات او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة