المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانياً : تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مركز الوزارة و يتكون من : ‌أ. مكتب المفتش العام . ‌ب. دائرة التخطيط و المتابعة . ‌ج. الدائرة القانونية . ‌د. الدائرة الادارية و المالية . هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية . و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية . ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي . ح. مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : ‌أ. دائرة البحوث الزراعية . ‌ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي . ‌ج. دائرة وقاية المزروعات . ‌د. دائرة الاراضي الزراعية . هـ. دائرة فحص و تصديق البذور . و‌. دائرة الغابات و التصحر . ز‌. دائرة البستنة . ح‌. دائرة الثروة الحيوانية . ط‌. دائرة البيطرة . ي‌. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية . ك‌. شركة ما بين النهرين العامة للبذور . ل‌. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 7

المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (200) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة. ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة 7

المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 ملغاة.(1)

المادة 7

المادة 7 لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.

المادة 7

المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ – على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي : أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها . ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها . ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة . رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها . خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد . سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها. سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.

المادة 7

المادة 7 1 – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها. 2 – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة. 3 – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.

المادة 7

المادة 7 1 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض. 2 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان. 3 – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 اولا للقائممقام، او مدير الناحية اجراء التحقيق بنفسه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او ان يطلب من المحققين اجراءه، وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، وتكون له سلطة تحقيق، لاغراض هذا القانون . ثانيا – تكون القرارات الصادرة، وفق البند (اولا) خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى، ويكون قرارها قطعيا .

المادة 7

المادة 7 تتكون موازنة الهيئة من موازنة مركز الهيئة والدائرتين التابعتين لها .

المادة 7

المادة 7 تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع . ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .

المادة 7

المادة 7 تحفظ المواد الزراعية المعدة للبيع في المخازن او محلات تتوافر فيها شروط الخزن السليم لضمان سلامتها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 1 – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية. 2 – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة 7

المادة 7 1 - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون. 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.(6)

المادة 7

المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها ثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب رابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه خامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون سادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز سابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال ثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما تاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب عاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): برگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (شه‌شه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ڵبژاردنی سه‌رۆكی ده‌سته‌ له‌لایه‌ن په‌رله‌مانه‌وه‌ ده‌بێت به‌ ده‌نگدانی نهێنی به‌ زۆرینه‌ی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ژماره‌ی ئه‌ندامه‌كان له‌ نێو (3) سێ كاندیددا كه‌ لیژنه‌یه‌كی په‌رله‌مانی كاندیدیان ده‌كات و، له‌ حاڵه‌تی سه‌رنه‌كه‌وتنی هیچ كام له‌م كاندیدانه‌ به‌ (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ده‌نگه‌كانی ئه‌ندامانی په‌رله‌مان ئه‌وه‌ هه‌ڵبژاردن له‌ نێوان ئه‌و دوو كاندیده‌ دووباره‌ ده‌كرێته‌وه‌، كه‌ زۆرینه‌ی ده‌نگه‌كانیان به‌ ده‌ست هێناوه‌، ئه‌وه‌ی كه‌ زۆرینه‌ به‌ ده‌ست ده‌هێنێت ئه‌وه‌ به‌ سه‌ركه‌وتوو داده‌نرێت و، ئه‌و كه‌سه‌ی هه‌ڵده‌بژێردرێت به‌ مه‌رسومێكی هه‌رێمی به‌ پله‌ی وه‌زیر داده‌مه‌زرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة