المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس . 2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط . 3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . 10

المادة 7

المادة 7 اولا: رئيس المجلس، هو الرئيس الاعلى له، والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والادارية. ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم اختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير. ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الادارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس. رابعًا: للرئيس ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى العاملين معه في مركز المجلس او الى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. خامسًا: الرئيس مسؤول امام مجلس الوزراء من جميع اعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس امام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي: اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها. ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته. ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.

المادة 7

المادة 7 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون

المادة 7

المادة 7 أولاً: يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يمارس ما يأتي :- 1. تنفيذ قرارات المجلس. 2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية. 3. رفع تقارير فصلية وسنوية عن سيرعمل الكلية الى رئيس الديوان. ثانيا: 1. يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة . 2. يكون معاون العميد بدرجة معاون مدير عام.

المادة 7

المادة 7 يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .

المادة 7

المادة 7 يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (23) من القانون.

المادة 7

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): داهاته‌ به‌ده‌ستهاتووه‌كان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌، به‌م شێوه‌یه‌ ته‌رخان ده‌كرێت: یه‌كه‌م: رێژه‌ی ( 30 %)ی بۆ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار بۆ پێویستیه‌كانی نه‌خشه‌ و دیزایینی ئه‌و ناوچانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. دووه‌م: (70 %)ی داهاتی به‌ده‌ستهاتووده‌گه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ خه‌زێنه‌ی گشتی هه‌رێم به‌ مه‌به‌ستی ئاڕاسته‌كردنی بۆ خزمه‌تگوزارییه‌ گشتییه‌كان، بۆ ئه‌و ناوچانه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 7

المادة 7 للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .

المادة 7

المادة 7 تحل عبارة مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي اينما وردت في هذا القانون او القوانين او القرارات او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبها.

المادة 7

المادة 7 يلتزم المكتب الاستشاري بقواعد السلوك المهني التي تعتمدها الجهة المانحة للاجازة بتعليمات .

المادة 7

المادة 7 يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية : ا – ان يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة . ب – ان يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .

المادة (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ نابێ داهاته‌كانی سندوق وه‌به‌ر بێنێ ته‌نیا به‌م رێگایانه‌ نه‌بێ: یه‌كه‌م: له‌ بانگ دانان به‌پێی ئه‌و رێگه‌ و رێژه‌ و قازانجانه‌ی به‌چاكیان ده‌زانێت. دووه‌م: كڕینی سه‌نه‌داتی حكومه‌تی و حه‌واله‌ی خه‌زێنه‌یی. سێیه‌م: قه‌رزدان به‌ ده‌زگاكان به‌ قازانج به‌ پشتگیری وه‌زیری دارایی و ئابووری له‌ هه‌رێم یاخود یه‌ك له‌ بانكه‌كان به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ سێ ساڵ ره‌ت نه‌كات. چواره‌م: سوود وه‌رگرتن له‌و خانووبه‌رانه‌ی كه‌ عائیدی سندوقن.

المادة 7

المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 7

المادة 7 للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم/ ناوچەى گەشتیارى دەستکرد و بونیادنراوەکانى سەر ناوچەى گەشتیاری سروشتى بە مۆڵەتی دەستە دادەمەزرێت، و مەرجەکانى مۆڵەتی شوێنى گەشتیارییش بە ڕێنمایى دیاردیدەکرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە، دەریدەکات. دووەم/ داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى دامەزراندنى شوێنى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتى گشتى دەکرێت. سێیەم/ شوێنە گەشتیارییەکان پابەند دەبن بە ئاسانکاریى بۆ مەبەستى چاودێرى و پشکنین.

المادة 7

المادة 7 اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء . ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين . رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين . خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها . سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة