المواد القانونية
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 7 تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( 140 ) من الدستور
المادة 7 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: المادة الرابعة عشرة: - 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون. 2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون.
المادة 7 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : - اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية . ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون . ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .
المادة 7 تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17-7-1968 إلى تاريخ 20-3-2003.
المادة 7 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 7 تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بابلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرا على المركز او المعهد من حيث الامكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك . وتتولى وزارة الخارجية احاطة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها .(3)
المادة 7 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 7 للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.
المادة 7 ا - للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا ب - يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ويمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة ج - يحق لمن رفض طلبه وفق الفقرة (ا) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائيا
المادة 7 تمول المؤسسة من المصادر التالية : ا عوائد الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية . ب اجور الخدمات والاعمال الفنية والاستشارية التي تقدمها لسائر الجهات . جـ بدلات ايجار المنشات والاجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة . د الارباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات اخرى في المشاريع المشتركة. هـ المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها . و المنح التي تقدمها لها الحكومة سنويا . ز القروض التي تعقدها المؤسسة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون . ح اية عوائد اخرى .
المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب
المادة 7 يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.
المادة 7 تنتهي العضوية في النقابة في أحدى الحالات الآتية : أولا : الوفاة . ثانيا : فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثالثا : التخلف عن دفع الالتزامات المالية مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . رابعا : الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 7 اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع . ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية . ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .
المادة 7 يجوز اصدار انظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 7 اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون . ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)
المادة 7 تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : - اولا – شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : - ا ـ تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس . ب ـ تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس . جـ - انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاة الى شعبة الحفظ . د ـ تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ . ثانيا – ا – شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص، تتولى المهام الاتية : - 1 – استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة . 2 – تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات . 3 – استلام الامانات وايداعها لدى المصرف . 4 – اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها . 5 – دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام . 6 – مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها، وذلك من خلال البطاقات وارسالها الى الخزينة، وفقا لاحكام القانون . ب – تتكون شعبة المحاسبة، من الوحدات الاتية : - 1 - وحدة البطاقات . 2 ـ وحدة امانة الصندوق . 3 ـ وحدة تنظيم السجلات . 4 ـ وحدة النفقات الادارية . ثالثا – شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : - ا ـ متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين . ب ـ القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها . جـ - اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه . د ـ توجيه وارشاد المراجعين . رابعا – شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض. خامسا – شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية . سادسا – شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .
المادة 7 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة والاربعين ويحل محلها ما يلي:- 1-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحاكم المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة