المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي: 1- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا . 2- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة . 3- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل . ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها . ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون . د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(3)

المادة 7

المادة 7 تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17-7-1968 إلى تاريخ 20-3-2003.

المادة 7

المادة 7 يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :- اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء . ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .

المادة 7

المادة 7 اولا : يخول رئيس الوحدة الادارية صلاحية قاضثي جنح لفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن الفعل المخالف لاحكام هذا القانون , واذا وجد ان المخالفة تستوجب عقوبة اشد, يحيل الدعوى على محكمة الجنح المختصة . ثانيا - اذا لم يدفع المدان الغرامة التي حكم بها رئيس الوحدة الادارية يحيله على محكمة الجنح لاستبدال الحبس بها .

المادة 7

المادة 7 اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء . ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية : أ ـ تنفيذ قرارات المجلس . ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز . ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها . د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .

المادة 7

المادة 7 يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.

المادة 7

المادة 7 يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء (3)

المادة 7

المادة 7 1 – يضاف ما يلي الى اخر البند ا من الفقرة 1 من مادة 19من القانون 000000 ورسم الاعلان. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 19 من القانون، ويكون فقرة 4 لها : 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية : أولا : قسم القانونية . ثانيا : قسم الإدارة . ثالثا : قسم الشؤون العلمية . رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة . خامسا : قسم شؤون الطلبة . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الحسابات . ثامنا : قسم البنى التحتية . تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام . حادي عشر : شعبة إدارة الجودة . ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات . ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .

المادة 7

المادة 7 يعاقب المكلف المخالف لإحكام البند (اولاً) من المادة (5) من هذا القانون والبند (ثالثاً) من القسم السابع من الجدول الملحق بهذا القانون بغرامة لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار

المادة 7

المادة 7 تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة 11 (مكررة):- مادة 11 (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .

المادة 7

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة عشرة: 1 – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار . 3 – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم عند اعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالاخذ بالاولويات والاهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (4) من هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ نابێ داهاته‌كانی سندوق وه‌به‌ر بێنێ ته‌نیا به‌م رێگایانه‌ نه‌بێ: یه‌كه‌م: له‌ بانگ دانان به‌پێی ئه‌و رێگه‌ و رێژه‌ و قازانجانه‌ی به‌چاكیان ده‌زانێت. دووه‌م: كڕینی سه‌نه‌داتی حكومه‌تی و حه‌واله‌ی خه‌زێنه‌یی. سێیه‌م: قه‌رزدان به‌ ده‌زگاكان به‌ قازانج به‌ پشتگیری وه‌زیری دارایی و ئابووری له‌ هه‌رێم یاخود یه‌ك له‌ بانكه‌كان به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ سێ ساڵ ره‌ت نه‌كات. چواره‌م: سوود وه‌رگرتن له‌و خانووبه‌رانه‌ی كه‌ عائیدی سندوقن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة