المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل . ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام . ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

المادة 7

المادة 7 تسري احكام هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 21-8-2017

المادة 7 من الاتفاقية

المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .

المادة المادة 7

المادة المادة 7 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أوتنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط اعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم.

المادة 7

المادة 7 تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك . 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية . 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (93) لسنة 1967، المعدل . 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي . 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او اي قانون يحل محله .

ماددەى (7)

ماددەى (7): یەكەم: وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەڵایەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت، سەنتەرێكی شیاندنەوەی كەسانی ئالوودەبوو بە بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان دادەمەزرێنێت، و بەپێی پێویست سەنتەری دیكە لە پارێزگاكان دەكاتەوە. دووەم: ئەو سەنتەرەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، تایبەت دەبێت بەوانەی بە بڕیاری دادوەریی ئازاد (افراج) دەكرێن، یاخود لە فەرمانگەی چاكسازیی یان فەرمانگەی چاكسازیی نەوجەوانان بە كۆتاییهاتنی حوكمەكانیان ئازاد دەبن، یان لە نەخۆشخانە دەهێنرێنە دەرەوە یان هامشۆكردنیان بۆ نۆرینگەی دەروونی - كۆمەڵایەتی ڕادەگیرێت، و لیژنەكانی پەیوەندیدار بە بارەكانیان بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت، بڕیار لەسەر بارودۆخیان و پابەندكردنیان بە پرۆگرامەكانی شیاندنەوە دەدەن. سێیەم: سەنتەرەكە، پرۆگرامێكی گونجاو بۆ شیاندنی ئارەزوومەندان بۆ فێربوونی پیشەیەكی گونجاو لەگەڵ لێوەشاوەییان و خستنەسەركاریان ، بەجۆرێ كە داهاتێكی گونجاویان بۆ مسۆگەر بكات، دادەنێت، سەرەڕای بەدواداچوونی جێبەجێكردنی بەرنامەكانی دیكەی چاودێریكردنی بڕیارلێدراو بۆیان. چوارەم: سەنتەرەكە بۆی هەیە بۆ جێبەجێكردنی پرۆگرامەكەی، پشت بە پسپۆری دەروونی و كۆمەڵایەتی و ڕێنوێنیكاری ئاینیی لێهاتوو ببەستێت. پێنجەم: سەنتەرەكە لە ئاستی بەرێوەبەرایەتیدا دەبێت، و فەرمانبەرێكی خاوەن شارەزایی و پسپۆریی، كە ساڵانی خزمەتی لە (10) دە ساڵ كەمتر نەبێت سەرۆكایەتی دەكات.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (25)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌و كۆمپانیا نیشتیمانیی (پشكدار بێت یان خاوه‌ن به‌رپرسێتیی سنووردار) و بیانییانه‌ی له‌ هه‌رێم كار ده‌كه‌ن، یان لقییان هه‌یه‌ له‌ هه‌رێم، له‌گه‌ڵ ئه‌و بانك و كارگانه‌ی له‌ وه‌زاره‌تی پیشه‌سازی و ده‌سته‌ی گشتی وه‌به‌رهێنان تۆماركراون و تۆڕه‌كانی راگه‌یاندن و رێكخراوه‌كان، گرێبه‌ست له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێك یان زیاتر بكات بۆ پێشكه‌شكردنی راوێژی یاسایی.

المادة (7)

المادة المادة (7) 1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 – يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة " وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال فان العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تسري بشان أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي . ويعتبر أيضا من الأموال غير المنقولة حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة . 3 – تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر . 4 – تطبق أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 3 ) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع ، وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

المادة 7

المادة 7 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من طبع او تخابر مع الكيان الصهيوني او روج له او لأية أفكار او مبادئ او أيديولوجيات او سلوكيات صهيونية او ماسو نية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذلك المؤتمرات او التجمعات او المؤلفات او المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى .

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة (49) من القانون .

المادة 7

المادة 7 يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .

المادة 7

المادة 7 1- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المُدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛ (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ (ج)أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1(ج)أو 2(ج) من المادة 6، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته. 6- متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 6، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.

المادة (7)

المادة (7) طلب النقل في حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك : أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته . ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت. ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة. رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (3). خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً . سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم . سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.

المادة 7

المادة المادة 7 مهام اللجنة دون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية : (أ‌) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛ (ب‌) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25 ؛ (د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة 25 ؛ (هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛ (و) القيام ، وفقا للمادة 29،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛ (ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة : (1) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16و17و18 ؛ (2) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة 22 .

المادة (7)

المادة (7) ينتمي المعهد الى المنظمة

المادة 7 (تقاسم المعلومات)

الـمادة 7 تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل.

المادة 7

المادة 7 1 - رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته : - ا - اعداد مشروعات خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات الخاصة بالمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذها. ب - تنفيذ خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة والمصادقة عليها من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية. ج - اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك للمؤسسة ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة. د - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. ه - تقديم كشف لمجلس الادارة كل ثلاثة اشهر يبين الوضع المالية للمؤسسة والحساب الختامي لكل سنة مالية. و - تقديم تقارير الى الوزير ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية ومجلس الادارة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها. ز - الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والدوائر التابعة لها. ح - دراسة خطة العمل السنوية لكل مديرية عامة واقرارها ومتابعة تنفيذها. ط - مراقبة جميع المديريات العامة التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها وتنسيق الاعمال والفعاليات فيما بينها. ى - دراسة حسابات الارباح والخسائر للمديريات العامة التابعة للمؤسسات. ك - تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2 - لرئيس المؤسسة تخويل المديرين العامين للمديريات العامة التابعة للمؤسسة بعض صلاحياته.

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :– أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل. ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد. ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة . د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة. ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس مجلس الدولة ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية. ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين. رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن . خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:– 1– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية . 2– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه . 3– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها. سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا. سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها. ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون . ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي . ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً. ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية : 1– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها. 2– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991. ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (1) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما اذا كان خارجه . ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة . د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما . عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون . حادي عشر – تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة اعضاء ( 3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .(7)

المادة 7

المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.

المادة 7

المادة 7 أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات. ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر). ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية. خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة