المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 7

المادة 7 تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.

المادة 7

المادة 7 لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.

المادة 7

المادة 7 تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية ) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية .

المادة 7

المادة 7 لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.

المادة 7

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2007 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات

المادة 7

المادة 7 تتم العمليات وفقا للاسس والضوابط الواردة في هذا القانون باكفاء الوسائل والطرق العلمية في الصناعة النفطية حسب خطة سنوية مصادق عليها تتضمن جميع العمليات والدراسات والمشاريع والمستلزمات مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها.

المادة 7

المادة 7 تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .

المادة 7

المادة 7 أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية . ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية . ثالثاً- لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك . رابعاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني . خامساً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناءً على طلبه . سادساً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر . سابعاً – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة . ثامناً- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج . تاسعاً- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما أكثر . عاشرا ً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة . حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته . ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .

المادة 7

المادة 7 تحتسب مدة العقد والاجر اليومي والخدمة التطوعية التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون ان تترتب التزامات مالية باثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعدية

المادة 7

المادة 7 يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): داهاته‌ به‌ده‌ستهاتووه‌كان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌، به‌م شێوه‌یه‌ ته‌رخان ده‌كرێت: یه‌كه‌م: رێژه‌ی ( 30 %)ی بۆ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار بۆ پێویستیه‌كانی نه‌خشه‌ و دیزایینی ئه‌و ناوچانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. دووه‌م: (70 %)ی داهاتی به‌ده‌ستهاتووده‌گه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ خه‌زێنه‌ی گشتی هه‌رێم به‌ مه‌به‌ستی ئاڕاسته‌كردنی بۆ خزمه‌تگوزارییه‌ گشتییه‌كان، بۆ ئه‌و ناوچانه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌.

المادة 7

المادة 7 يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 يمارس مجلس الادارة المهام الاتية: اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية . ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز . ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة . رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة . خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز . سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .

المادة 7

المادة 7 اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين. ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع. رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.

المادة 7

المادة 7 1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص . 2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص . ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة : - مدير عام المعهد مقررا للمجلس - ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا - ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا - ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا التخطيط - مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا 3 - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره . 4 - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير . 5 - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد . 6 - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة . 7 - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (25)من القانون ويحل محله ما يأتي: ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 يكون للمعهد موازنة خاصة ضمن الموازنة السنوية للوزارة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة