أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .
المادة ملحق 1
المادة ملحق 1 عنوان الخدمة المقدمة مقدار الاجور 1- إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (500) الف دينار – اقل من (1000,000) مليون (250) مائتان وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار 2- اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (1000000) مليون (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مائة لف دينار. 3- زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار. 4- تسجيل شركة مساهمة (200000) مئتا الف دنيار 5- تسجيل باقي أنواع الشركات (20000) عشرون الف دينار 6- تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية (200000)مئتا الف دينار 7- تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها (20000) عشرون الف دينار 8- تصفية شركة (20000)عشرون الف دينار 9- ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (250) مائتان وخمسون دينار 10- تصوير كل صفحة (500) خمسائة دينار 11- تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات (5000) خمسة الاف دينار
المادة 1 (نص الاتفاقية)
المادة 1 يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .
المادة 1
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بتاريخ 3 /10 / 2017 .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (1) والبروتوكول الاضافي رقم (2) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ 1975/9/25 بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/ تشرين الاول/1929، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في 28/ ايلول/1955 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) Iraq National Oil Company ثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة . ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها. رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل. خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة. سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( 55 / 25 ) في 15 / تشرين الثاني / 2000 و( 55 / 255 ) في 31 / ايار / 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 29 / ايلول / 2003 والبروتوكول الاول في 25 / كانون الاول / 2003 والبروتوكول الثاني في 28 كانون الثاني / 2004 .
المادة 1
المادة 1 تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .(1)
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ (3756793 .110 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون معهد المرور رقم 126 لسنة 1978 ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
ماددهی (1)
ماددهی (1): بڕگـهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (3)ی یاساكه زیاد دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم: ماوهی پارێزهرایهتی كردن به ڕاژهیهكی شایسته دادهندرێت بۆ مهبهستهكانی دامهزراندن و سهرموچه و پله بهرزكردنهوهی خانهنشینی له فهرمانگه فهرمیهكان و كهرتی هاوبهش ( قگاع مختلگ).
ماددهی (1)
ماددهی (1): یهكهم: لێبوردنی گشتی حوكمدراوان بهندی وسپێردراوان (النزلاء و المودوعون) و ڕاگیراوان (الموقوفون) دهگرێتهوه بهگوێرهی ئهو حوكمانهی لهم یاسایهدا هاتوون. دووهم: ئهم لێبوردنه گشتییه بهرپرسیاریهتی شارستانی و بهرزهفتهكاری ناگرێتهوه.
المادة 1
المادة 1 جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
المادة 1
المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 اولا تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) . ثانيا تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .