المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 اولا – تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارية بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد بـ (الغرفة). ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها او من يخوله.

المادة 7

المادة 7 يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.

المادة 7

المادة 7 يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية : أولا : قسم القانونية . ثانيا : قسم الإدارة . ثالثا : قسم الشؤون العلمية . رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة . خامسا : قسم شؤون الطلبة . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الحسابات . ثامنا : قسم البنى التحتية . تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام . حادي عشر : شعبة إدارة الجودة . ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات . ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .

المادة 7

المادة 7 للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 يكون للمركز جهاز خاص يتولى القيام بشؤونه الادارية والفنية والتنظيمية ويتالف من عدد من الموظفين والعمال حسب الاقتضاء.

المادة 7

المادة 7 يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .

المادة 7

المادة 7 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ماياتي:- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

المادة 7

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2006 ايرادا لموازنة السنة المالية التالية لها .

المادة 7

المادة 7 يختص مجلس المحافظة بما يلي : اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء . ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . خامساً : 1- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة 2- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . سابعاً : 1- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له . 2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . ثامناً : 1ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية : أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي . ب ـ التسبب في هدر المال العام . ج ـ فقدان احد شروط العضوية . د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية . 2 ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. 3 ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون . 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً . تاسعا :- 1 ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . 2 ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة . عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية . حادي عشر :- 1- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة . ب‌. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك . ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس . ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها . رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة . خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية . سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة . سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(7)

المادة 7

المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ‌- القائد العام للقوات المسلحة . ب‌- وزير الدفاع . ج-‌ وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ‌ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب -‌ قائد القوات البرية . ج‌ - قائد فيلق . د‌ - قائد القوة الجوية . هـ -‌ قائد القوة البحرية . و -‌ ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ‌ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - ‌آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ‌ - آمر لواء . ب‌ - ضابط برتبة عميد . ج‌ - آمر قاعدة جوية او بحرية . د‌ - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .

المادة 7

المادة 7 يعدل البند (أولا) من المادة (12) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ،7 ، 9 ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (74) من القانون ويحل محله ما ياتي: اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .

المادة 7

المادة 7 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة 7

المادة 7 تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 9 : 1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون : ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة . ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها . جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة . ه – طوله لا يقل عن 170 سنتمترا ، وعرض صدره 80 سنتمترا فاكثر . و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية . ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية . 2 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 45 دينارا خلال مدة وجوده في المعهد . 3 – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة