المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تحتسب مدة العقد والاجر اليومي والخدمة التطوعية التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون ان تترتب التزامات مالية باثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعدية

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان : 1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة . 3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص . 4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال. 5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .

المادة 7

المادة 7 اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي : 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية 3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.

المادة 7

المادة 7 اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة. ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات . ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 7

المادة 7 ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الاتية : اولا: بانتهاء مدة تكليفه. ثانيا: وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة . ثالثا: الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه وبخلافة يعد المختار مستقيلا. رابعا :تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما دون عذر مشروع . خامسا: الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌. بناءا على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضرا بالمصلحة العامة وفقا لتحقيق اداري لهذا الغرض . ب‌. صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ نابێ داهاته‌كانی سندوق وه‌به‌ر بێنێ ته‌نیا به‌م رێگایانه‌ نه‌بێ: یه‌كه‌م: له‌ بانگ دانان به‌پێی ئه‌و رێگه‌ و رێژه‌ و قازانجانه‌ی به‌چاكیان ده‌زانێت. دووه‌م: كڕینی سه‌نه‌داتی حكومه‌تی و حه‌واله‌ی خه‌زێنه‌یی. سێیه‌م: قه‌رزدان به‌ ده‌زگاكان به‌ قازانج به‌ پشتگیری وه‌زیری دارایی و ئابووری له‌ هه‌رێم یاخود یه‌ك له‌ بانكه‌كان به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ سێ ساڵ ره‌ت نه‌كات. چواره‌م: سوود وه‌رگرتن له‌و خانووبه‌رانه‌ی كه‌ عائیدی سندوقن.

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية . ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة (49) من القانون .

المادة 7

المادة 7 أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي : ‌أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق . ‌ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ‌ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة . ‌د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون . هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانون وـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل . زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين . حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون . طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي . ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس . ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله . ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها . م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك . ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته . ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة . ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 تلغى المادتان (10) و (13) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي : يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 7

المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.

المادة 7

المادة 7 تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سه‌رجه‌می داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم، كه‌ به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستده‌كه‌ون له‌ سندوقدا، هه‌روه‌ها به‌ڕێوه‌بردن و مسۆگه‌ركردنی گواستنه‌وه‌یان بۆ ژمێره‌ی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، پاش ئه‌وه‌ی به‌پێی مادده‌ی (12)دوازده‌می ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری ده‌سته‌ و بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و په‌سه‌ندكردنی په‌رله‌مان، ته‌رخان ده‌كرێن. دووه‌م: وردبینیكردنی جوله‌ی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم له‌ سندوقدا به‌پێی چاودێری نێوخۆیی، له‌گه‌ڵ ده‌ركردنی راپۆرتی مانگانه‌ له‌ باره‌یانه‌وه‌. سێیه‌م: ساڵانه‌ ئاشكراكردنی گشت ئه‌و داتایانه‌ی تایبه‌تن به‌ ژمێره‌ و چاڵاكیه‌كانی سندوق ده‌رباره‌ی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به‌ به‌كارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه‌ پێكراو، دواتر به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ناوبه‌ناو بۆ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران كه‌وا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت ده‌كاته‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌رخستنی راوبۆچوونی خۆی له‌سه‌ر ئه‌م راپۆرتانه‌. چواره‌م: مسۆگه‌ركردنی شه‌فافیه‌ت و دركاندن له‌ پرۆسه‌ داراییه‌كان له‌ كاتی ئه‌نجامدانی رێكار و پرۆسه‌كانی ژمێركاری به‌ گوێره‌ی ستانده‌ری ژمێریاریی په‌یڕه‌وكراوی جیهانی و ئاستی پیاده‌كردنیان له‌سه‌ر گشت ژمێره‌كانی سندوق كه‌ له‌م یاسایه‌دا باسكراون. پێنجه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ راپۆرتهكانی خۆی به‌ شێوه‌ی مانگانه‌ و ساڵانه‌ی بداته‌ په‌رله‌مان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.

المادة 7

المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

المادة 7

المادة 7 أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات. ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر). ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية. خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك . 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية . 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (93) لسنة 1967، المعدل . 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي . 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او اي قانون يحل محله .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة