المواد القانونية
المادة 7 يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*
المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.
المادة 7 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
المادة 7 يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
المادة 7 أولا– يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه . ثانيا – يدير مكتب الوزير والاقسام المنصوص عليها في الفقرتين (ي) و(ك) من البند( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .
المادة 7 اولا – يعاقب من تلاعب بادوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع مصادرة الادوات المتلاعب بها . ثانيا – يعاقب من زور اختام الجهاز بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار مع مصادرة الاختام المزورة (1)
المادة 7 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.
7 طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه. (200000) مئتا الف دينار
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 7 للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى: اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل . ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي: أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون . ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له . ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير . ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات . ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخ الكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء , على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـي تصرفت في العقار أولاً . خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين: أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : 1 - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . 2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9-4-2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض . سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي: أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته . ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار . تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير . ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير . حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . 2- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من البند أعلاه . ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .
المادة 7 1 – تمنح الجامعة – بناء على توصية من الهيئة المشرفة – شهادة دبلوم عالي في التخطيط الحضري والاقليمي لكل من اكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز بنجاح ولحملة هذه الشهادة كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لحمة شهادة الماجستير. 2 – لمجلس الجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يسمي الشهادة التي يمنحها المركز بالماجستير بدلا من الدبلوم العالي.
المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.
المادة 7 يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية (ويجري التبليغ وفق الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين) .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي: أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون . ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له . ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير . ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات . ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخ الكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء , على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـي تصرفت في العقار أولاً . خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين: أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : 1 - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . 2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9-4-2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض . سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي: أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته . ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار . تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير . ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير . حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . 2- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من البند أعلاه . ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .
المادة 7 1 – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية. 2 – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.
المادة 7 على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون .
المادة 7 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7 1 – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقا لما يلي : (أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة . (ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) . 2 - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.
المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2007 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة