المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-34- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .

المادة -7-

المادة -7- يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شان مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة انفا والمشروعات الخاصة الاخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقا للنظام القانوني في كلا البلدين .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7 (من الاتفاقية)

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7

المادة 7 أ‌- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب‌- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .

المادة 7

المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر . رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر . سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(2)

المادة 7

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. 2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. 3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(2) ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .

المادة 7

المادة 7 إذا قدم احد الطرفين المتعاقدين او إحدى مؤسساته ضماناً يتعلق بالأخطار غير التجارية بالنسبة للاستثمار المنفذ من احد رعاياه من المستثمرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وقام بتسديد المدفوعات المالية إلى المستثمر على أساس ذلك الضمان فان الطرف المتعاقد الثاني يقر بحلول الطرف المتعاقد الأول في حقوق المستثمر كلاً او جزءاً طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

المادة 7

المادة 7 اولا – يتولى المجلس المهام الاتية : أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لها ب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأة ج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأة د – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليها هـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة المالية ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس

المادة 7

المادة 7 يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية : أولا : قسم القانونية . ثانيا : قسم الإدارة . ثالثا : قسم الشؤون العلمية . رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة . خامسا : قسم شؤون الطلبة . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الحسابات . ثامنا : قسم البنى التحتية . تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام . حادي عشر : شعبة إدارة الجودة . ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات . ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .

المادة 7

المادة 7 ا - تحدد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليها ربح يقرره الوزير. ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 11 ) من القانون .

المادة 7

المادة 7 تودع أموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي : أولاً- إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية . ثانياً- شراء سندات أو حوالات خزينة. ثالثاً- إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

المادة 7

المادة 7 الخسائر يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تعاني استثماراتهم في اقلي الطرف المتعاقد الآخر من خسائر ناجمة عن أي نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات أهلية او شغب او حالة طوارئ مشابهة ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه او لمستثمري أي بلد ثالث .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 1- يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر . 2- يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف . ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس . ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء . 3- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران . 4- يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء . 5- يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل . 6- يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (90) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء . فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (24) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (85) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء . 7- يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها : (أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة 14 مـن هذا الاتفاق . (ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــار إليها في المادة 14 من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقب مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة . ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة