المواد القانونية
المادة 7 أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير . ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي : أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (6) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر . ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً . رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .
ماددهی (7): بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (15)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: ئهو پارێزهرانهی له ههرێمی كوردستان پێش بهركاربوونی ئهم یاسایه خانهنشین كراون، مووچهی خانهنشینیان بۆ تهرخان دهكرێت لهسهر بنهمای (4000) چوار ههزار دینار بهرامبهر ههر مانگێكی ماوهی خانهنشینی و، بۆ ئهم مهبهستهش دوایین بهشی مانگ به مانگێكی تهواو دادهندرێت.
ماددهی (7): ئهگهر هاتوو پارێزهر مهرجێ لهو مهرجانهی له ماددهی (چوارهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه له دهست دا، یان كارێك لهو كارانه بكا كه له ماددهی (شهشهم)دا هاتووه، ئهوه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه ناوی له تۆمارهكه دوورخرێتهوه.
المادة 7 تلغى المادتان (10) و (13) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي : يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 7 لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .
المادة 7 الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام .
ماددهی (7) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.
ماددهی (7) وەزارەت باخچەی منداڵانی نوێ دەکاتەوە و پشتیوانی پەرەپێدانی باخچەی منداڵان دەکات و کەرتی تایبەت بۆ کردنەوەی باخچەی منداڵانی ناحکومی هاندەدات.
المادة 7 اولا- يعين رئيس مجلس الامناء واعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانيا- يكون رئيس مجلس الامناء بدرجة خاصة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدر تعلقها ببيت الحكمة. ثالثا- يتمتع اعضاء مجلس الامناء بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافاتهم الشهرية.
المادة 7 تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( 32 ) وتقرا كالأتي : ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .
المادة 7 لا يحق للمرشح طلب التاجيل من الدورات التي يقيمها المعهد الا بعذر مشروع تقبله ادارة المعهد .
مادة 7 مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (7): یهكهم: مامهڵهكردن به ههر ئهندامێك له ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤـ، یان بهشێكی، یان یهكێك له شانهكانی لهشی لهسهر شێوهی فرۆشتن، یان كڕین، یان به بهرامبهر كه سرووشتهكهی ههر شتێك بێت، قهدهغه دهكرێت. دووهم: نابێت چاندنی ئهندام یان بهشێكی یان یهكێك لهشانهكانی ببێته هۆی ئهوهی كهسی بهخشهر، یان ههر یهكێك لهمیراتگرهكانی هیچ سوودێكی ماددی یان عهیینی لهكهسی وهرگر، یان كهسوكاری بههۆی گواستنهوه بێت، یان بهبۆنهی بهدهست بهێنێت. سێیهم: نابێت پزیشكی تایبهتمهند دهست بكات به ئهنجامدانی نهشتهرگهری گواستنهوه و چاندن بهر له تهواوكردنی ڕێكاره یاسایی و كارگێڕییهكان.
ماددهی (7): نابێت خزمهتگوزارییهكانی (ئاو، ئاوهرۆ، كارهبا، رێگا، شهقام، ئینترنێت) یان ههر خزمهتگوزاریهكی دیكه، بگهیهندرێته ئهو زهویوزارهی زیادهرۆكهی لهسهردهكرێت.
المادة 7 يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من: أولاً: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائها ثانياً: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائها ثالثاً: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة رابعاً: اللجنة الخاصة:تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون خامساً: الدائرة الإدارية والمالية سادساً: الدائرة القانونية سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية
المادة 7 تتكون الهيأة من : أولاً – المجلس العلمي. ثانياُ – تشكيلات الهيأة .
المادة 7 تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة