أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل . ب - يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يمول الصندوق ، من المواد الاتية : اولا – موجوداته من التبرعات . ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي : المادة الثانية عشرة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17 /7 / 1968 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية على المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مادده‌ی (7)

متن المادە :

مادده‌ی (7) وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون. ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا ــ تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثانيا ــ تخول دائرة الاحزاب صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ما له علاقة بالانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثالثا ــ لدائرة الاحزاب الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على انجاز مهامها وعملها. رابعا ــ لدائرة الاحزاب اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم فق القانون. خامسا ــ اذا ما وجدت دائرة الاحزاب بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فعليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون. سادسا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو اكثر بامر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون سابعا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة أو اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقا لما يلي : (أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة . (ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) . 2 - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون. ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع . ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية . ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولا – تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة . ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .(2)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .

مادده‌ی (7)

متن المادە :

مادده‌ی (7): یه‌كه‌م: مامه‌ڵه‌كردن به‌ هه‌ر ئه‌ندامێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی جه‌سته‌ی مرۆڤـ، یان به‌شێكی، یان یه‌كێك له‌ شانه‌كانی له‌شی له‌سه‌ر شێوه‌ی فرۆشتن، یان كڕین، یان به‌ به‌رامبه‌ر كه‌ سرووشته‌كه‌ی هه‌ر شتێك بێت، قه‌ده‌غه‌ ده‌كرێت. دووه‌م: نابێت چاندنی ئه‌ندام یان به‌شێكی یان یه‌كێك له‌شانه‌كانی ببێته‌ هۆی ئه‌وه‌ی كه‌سی به‌خشه‌ر، یان هه‌ر یه‌كێك له‌میراتگره‌كانی هیچ سوودێكی ماددی یان عه‌یینی له‌كه‌سی وه‌رگر، یان كه‌سوكاری به‌هۆی گواستنه‌وه‌ بێت، یان به‌بۆنه‌ی به‌ده‌ست بهێنێت. سێیه‌م: نابێت پزیشكی تایبه‌تمه‌ند ده‌ست بكات به‌ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌ری گواستنه‌وه‌ و چاندن به‌ر له‌ ته‌واوكردنی ڕێكاره‌ یاسایی و كارگێڕییه‌كان.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس . 2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط . 3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . 10

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :- أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورة ب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام ج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها . د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجر هـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية . و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله . ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة . ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد . ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثل ي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية ك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخوله ثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي : أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (3) ثلاثة اشهر ب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (6) ستة اشهر ج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (1) سنة واحدة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يشمل هذا القانون كل صاحب كفاءة اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ نفاذه او عاد خلال ستة اشهر من تاريخ اخر شهادة عالية حصل عليها في الخارج

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تحتسب مدة العقد والاجر اليومي والخدمة التطوعية التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون ان تترتب التزامات مالية باثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعدية