المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1 - تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون. 2 - للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها.

المادة 7

المادة 7 لمندوبي الكمارك والامن العام والجوازات والحجز الصحي والزراعي ولاية جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في الدولة ويجري هذا التفتيش تحت اشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاص المندوبين المذكورين

المادة 7

المادة 7 اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : - ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية . ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط . ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب . د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة . هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون . و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام . ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

المادة 7

المادة 7 1 ­ لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، ايقاف العمل في اي محلج مدة لا تزيد عن سنة، اذا خالف التعليمات التي تصدر وفق المادة (6) من هذا القانون، وله عند تكرار المخالفة اكثر من ثلاث مرات، او عند مخالفة شروط منح الاجازة، غلق المحلج نهائيا وسحب الاجازة . 2 ­ يجوز اصدار اجازة جديدة عند توفر شروط منحها وفق احكام هذا القانون .

ماددەى (7)

ماددەى (7): یەكەم: وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەڵایەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت، سەنتەرێكی شیاندنەوەی كەسانی ئالوودەبوو بە بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان دادەمەزرێنێت، و بەپێی پێویست سەنتەری دیكە لە پارێزگاكان دەكاتەوە. دووەم: ئەو سەنتەرەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، تایبەت دەبێت بەوانەی بە بڕیاری دادوەریی ئازاد (افراج) دەكرێن، یاخود لە فەرمانگەی چاكسازیی یان فەرمانگەی چاكسازیی نەوجەوانان بە كۆتاییهاتنی حوكمەكانیان ئازاد دەبن، یان لە نەخۆشخانە دەهێنرێنە دەرەوە یان هامشۆكردنیان بۆ نۆرینگەی دەروونی - كۆمەڵایەتی ڕادەگیرێت، و لیژنەكانی پەیوەندیدار بە بارەكانیان بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت، بڕیار لەسەر بارودۆخیان و پابەندكردنیان بە پرۆگرامەكانی شیاندنەوە دەدەن. سێیەم: سەنتەرەكە، پرۆگرامێكی گونجاو بۆ شیاندنی ئارەزوومەندان بۆ فێربوونی پیشەیەكی گونجاو لەگەڵ لێوەشاوەییان و خستنەسەركاریان ، بەجۆرێ كە داهاتێكی گونجاویان بۆ مسۆگەر بكات، دادەنێت، سەرەڕای بەدواداچوونی جێبەجێكردنی بەرنامەكانی دیكەی چاودێریكردنی بڕیارلێدراو بۆیان. چوارەم: سەنتەرەكە بۆی هەیە بۆ جێبەجێكردنی پرۆگرامەكەی، پشت بە پسپۆری دەروونی و كۆمەڵایەتی و ڕێنوێنیكاری ئاینیی لێهاتوو ببەستێت. پێنجەم: سەنتەرەكە لە ئاستی بەرێوەبەرایەتیدا دەبێت، و فەرمانبەرێكی خاوەن شارەزایی و پسپۆریی، كە ساڵانی خزمەتی لە (10) دە ساڵ كەمتر نەبێت سەرۆكایەتی دەكات.

المادة 7

المادة 7 يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية: أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض. ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع. رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد. خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن. سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها. سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد. ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد. تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد. عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان. حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون. ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم. ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص. رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد. خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 7

مادة 7 المحكمة الجنائية الدولية 1. يجدد الطرفان التأكيد أن الجرائم الخطيرة التي تثير القلق لدى المجتمع الدولي عموما لا ينبغي إن تمر دون عقاب كما أن إدانتهما ينبغي أن تؤمن من خلال اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي أو الدولي. 2. يقر الطرفان أن العراق لا تعتبر دولة عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن العراق يتدارس إمكانية الانضمام إليه في المستقبل. وعند تحقق ذلك سيتخذ العراق الخطوات اللازمة للانضمام إلى نظام روما الأساسي و الاتفاقيات ذات الصلة والتصديق عليها و تنفيذها. 3. يجدد الطرفان التأكيد على عزمهما التعاون في هذا المجال بما في ذلك تقاسم الخبرات في تبني التعديلات القانونية التي يتطلبها القانون الدولي ذو الصلة.

المادة 7 من المعاهدة (الالتزامات القطرية)

المادة 7 الالتزامات القطرية والتعاون الدولي 7-1 يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين 5 و6 في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 7-2 يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى: (أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ (ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛ (ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛ (د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة 18.

المادة 7

المادة 7 لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (63) منه.

المادة 7

المادة 7 يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :- اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء . ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .

المادة 7

المادة 7 يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية : أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها . ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية . ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة . رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون . خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .

المادة 7

المادة 7 يجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا : - ( ا) بمذكرة توقيف اوامر بالقاء القبض صادر من سلطة عدلية ذات اختصاص ومتضمنة نوع الجريمة ونسخة من نص القانون الذي سيبنى الحكم عليه . (ب) بيان مفصل صحيحة من الاعترافات والافادات التي اخذت بعد حلف اليمين مصدقة من قبل الحاكم الذي اجرى التحقيق في القضية .

المادة مرفق 7 اتفاقية

المادة مرفق 7 اتفاقية ( لم يبدأ نفاذه بعد ) الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين . المرفق الثامن

المادة 7

المادة 7 ا – تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني والمادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل . ب – تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من احاكم التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة ( 309 ) من قانون المرافعات رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 7 (النظام الأساسي)

المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .

المادة 7

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7

المادة 7 لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 7 (نص الاتفاقية)

المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .

المادة 7

المادة 7 لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (63) منه.

المادة -7- (التحكيم)

المادة -7- على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب‌) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة