أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة المادة 7 اولا – أ – تعين الهيئة التاسيسية لكل مصرف عند تاسيسه و بموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) . ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية من (5) خمسة اعضاء يكون (ثلاثة) منها في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي و اصوله ( و اثنان) منهم في الاقل من ذوي الخبرة و الاختصاص في الاعمال المصرفية و القانونية و المالية . جـ - بعد انتهاء مدة الهيئة التاسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية و بموافقة البنك . ثانيا – ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا و عضوا تنفيذيا و لها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص و الهيئات لتحقيق اهدافها . ثالثا – لا يجوز ان يكون اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء او من اعضاء مجلس الادارة او المساهمين في المصرف . رابعا – تكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج – عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً والذي جرى تعديلها لسنة / 2008) الملحق بهذا القانون . ثانياً – ُيحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة , الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2007 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون . ثالثاً – لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي . رابعاً – على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون . خامساً – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1-7-2008 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2011 . ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31 / 12 / 2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2008 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2008 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2007 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلك

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 - يلغى عنوان الفصل الثامن عشر من القانون ويحل محله الاتي : (لجان الاستئناف وهيئة التمييز) 2 - تحل عبارة (لجان الاستئناف) محل (لجان التدقيق) اينما وردت في القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: - 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50% من الربح الصافي في كل سنة. 2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات . 2- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من 1-4-1978 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ملغاة.(1)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم عند اعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالاخذ بالاولويات والاهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (4) من هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرة ثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .