المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع عام لغرض الاستملاك . 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية . 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (93) لسنة 1967، المعدل . 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي . 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او اي قانون يحل محله .

المادة 7

المادة 7 تُعد الغابات والمشاجر الاصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إلا وفقاً للقانون.

المادة 7

المادة 7 لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي : أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها . ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها . ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة . رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها . خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد . سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها. سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.

المادة 7

المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .

المادة 7

المادة 7 للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : - 1 – 2 %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة. 2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا. 3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور. 4 – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور. 5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها. 6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير. 7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل. 8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية. 9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض. 10 – بدلات الاشتراك في المعرض.

المادة 7

المادة 7 تنتهي العضوية في النقابة في أحدى الحالات الآتية : أولا : الوفاة . ثانيا : فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثالثا : التخلف عن دفع الالتزامات المالية مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . رابعا : الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 7

المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)

المادة 7

المادة 7 تحفظ المواد الزراعية المعدة للبيع في المخازن او محلات تتوافر فيها شروط الخزن السليم لضمان سلامتها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ‌- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب‌- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 7

المادة 7 وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية : اولا: الهيئة العامة . ثانيا: مجلس النقابة . ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم . رابعا: صندوق النقابة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم: بەڵگەنامەكانی ناوەند، بۆ مەبەستى زانستى، بە پێى یاساى مافى دەستکەوتنى زانیارى لە هەرێمى کوردستان - عێراق ژمارە (11)ى ساڵى 2013، سوودى لێوەردەگیرێت. دووەم: دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند بە ڕەزامەندى وەزیر دەتوانێت بۆ بەرژەوەندى گشتى هەر بەڵگەنامەیەك بەنهێنى ئەژمار بکات، بە مەرجێک دەقێکى یاسایى رێگر نەبێت.

المادة 7

المادة 7 أ‌- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب‌- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .

المادة 7

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .

المادة 7

المادة 7 1 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض. 2 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان. 3 – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم: پێبژاردنی زێدەڕۆەیى و دیاریکردنى بڕ و ڕێکارەکەى بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر لەسەر پێشنیارى ئەنجومەن و بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێم دەریدەکات. دووەم: وەزیر، بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم، دەتوانێت ڕێژەیەک لەو بڕە پارانەى لە پێبژاردنى زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى وەرگیراون تەرخان بکات بۆ ئەو کەسانەى ڕاسپێردراون بە ئاشکراکردنى زێدەڕۆیى و لابردنیان، و ئەمەش بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزیر بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى دەریدەکات. سێیەم: ئەو کەرەستانەى لە زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى بەکارهاتوون دەستیان بەسەردا دەگیرێت. چوارەم: ئەو پێبژاردنانەی کە بەپێی ڕێنمایی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا وەریدەگیرێن، ڕێگر نابن لە سزاى توندترى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزیر داواى قەرەبووى ئەو زیانانە بکات کە دەرئەنجامى زێدەڕۆیین بەپێى حوکمەکانى یاسا بەرکارەکانى هەرێم.

المادة 7

المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .

المادة 7

المادة 7 : العبور يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .

المادة 7

المادة 7 للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القيام بعملية الاستئصال دون قيد او شرط .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص الفقرة (3) من المادة (11) من القانون.

المادة 7

المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة