المواد القانونية
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير. ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية. ا- المؤتمر العام. ب- مجلس النقابة . ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة. د - لجنة الانضباط في المحافظة
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.
یهكهم: دهسهڵات دهدرێ به دهستهی رهفتهنیی (المۆقته) سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستانی عێراق كه بۆ ههڵبژاردنهكانی كات و وهختێكی دیكه دیاری بكات، بهمهرجێ له رۆژی 15/5/2000 تێنهپهرێ.
المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون رقم 105 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (8) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (46) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي : اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.
المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) في 31-1-2003 .
المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهم في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .
المادة 1 لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم/ وەزارەت: وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. سێیەم/ وەزیر: وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. چوارەم/ بریکاری وەزارەت: بریکاری وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. پێنجەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. شەشەم/ دەستە: دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. حەوتەم/ سەرۆکی دەستە: سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. هەشتەم/ ئەنجومەنی بەڕێوەبردن: ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم.
المادة 1 لا يعتد باي قانون او قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الاموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الاموال والموجودات وما ينتج عنها من ارباح وفوائد تجارية وحقوق اخرى.
المادة 1 تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 ومن اجر المصلحة البالغ 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة 10 من قانون المصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 ، وتحل محلها الفقرة الاتية : 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 1 تلغى الفقرة العشرون من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.
المادة 1 يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشان الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ا و ب على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون.
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .
المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.
المادة 1 تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991)محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة