المواد القانونية
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :- الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة 1 يلغى الفصلان الاول والثاني من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل، ويحل محلهما ما يلي، ويعدل تسلسل مواد القانون، طبقا لذلك : الفصل الاول التعاريف مادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك : 1 – القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة. 3 – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء. 4 – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة. 5 – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون. 6 – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. 7 – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت. 8 – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية. 9 – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. الفصل الثاني مادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. مادة 3 تختص اللجنة، بما يلي : 1 – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات. 2 – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها. 3 – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها. ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء. 4 – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة. 5 – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. مادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. مادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. مادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة.
المادة 1 يلغى نص المادة 57 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: المادة - 57 – ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي: 1 – 10000 عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و8000 ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و7000 سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و5000 خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع . 2 – 2000 الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف . ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .
المادة 1 تلغى المادة (1) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: مادة 1:- يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والتي دخلت حيـز التنفيـذ في 20 /4/ 2006 .
المادة -1 تعريفات في هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :- البنك: البنك الإسلامي للتنمية . مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك . الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة . محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في 1987م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار . دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق في 30/جمادي الاخرة/ 1422هـ الموافق 8/9/2001م.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الامم المتحدة في 15-12-1997 ودخلت حيز النفاذ في 23-5-2001 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29-6-2009.
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى البند (اولا) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 وتعتبر الفقرة (5) للبند ذاته . 5 – عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار 16 / 13 ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من 22 – 26 / 8 / 1982.
المادة (1): يحمل المعهد اسم معهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار اليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم المعهد الى (سميك).
المادة 1 يعدل هذا البروتوكول الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14-9-1963 (والمشار إليها في ما يلي بعبارة الاتفاقية) .
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (1) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (2) : 2 يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3-12-2009 .
المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ 2/ جمادي الاخرة 1423 هـ الموافق 2001/8/21 م .
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها : اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق . ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزارة – وزارة النقل. الوزير – وزير النقل. الشركة – الشركة العامة للنقل البري. المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري. المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.
المادة -1- يعمل الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ,بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والفنية بينهما .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز/2007بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (57.716.000.000) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة