المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون. 2 ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(6)

المادة 7

المادة 7 1 ­ يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون سنويا زيادات في اجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، او من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فاكثر باجر يقل عن الحد الاعلى لاجر مهنته، على ان لا تتجاوز الزيادات المقادير التالية : ­ الاجر اليومي الزيادة فلس/دينار فلس/دينار 000 1 لغاية 400 1 60 فلسا 401 1 فاكثر 70 فلسا وتعدل هذه الزيادات بقرار من المجلس الاعلى للشؤون البحرية تراعى فيه كحد ادنى الزيادات التي ترد بقرارات لجنة تحديد معدلات الاجور المؤلفة بموجب المادة (52) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل . 2 ­ يعدل راتب البحار المهني الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذ هذا القانون، الى الحد الادنى لاجر مهنته بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد الادنى . اما من كان راتبه يعادل الحد الادنى للاجر او يزيد عليه، فيضاف الى اجره الفرق بين الحد الادنى المقرر بموجب الجدول المذكور، والحد الادنى للراتب المقرر بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة التي ينتسب اليها قبل نفاذ هذا القانون، وتحسب له الزيادات السنوية التي حصل عليها سابقا، على ان لا يمنح اجرا يزيد على الحد الاعلى لاجر مهنته .

المادة 7

المادة 7 اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (1)

المادة 7

المادة 7 يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.

مادة 7

مادة 7 يستوفى من تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف من واحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة .

المادة 7

المادة 7 يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .

المادة 7

المادة 7 على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .

المادة 7

المادة المادة 7 1- تحرص كل دولة طرف على: (أ) أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال غســل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ (ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال ( بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونها الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـــا لتلــك الغايــة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال. 2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلة عبر الحدود. 3- لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشـد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسل الأموال. 4- تسعى الــدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

المادة 7

المادة 7 1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:- ا‌- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل ب‌- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها 2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى 3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة

المادة 7

المادة 7 أ‌- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب‌- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .

المادة 7

المادة 7 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.

المادة 7

المادة 7 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (118) في 28-1-1986.

المادة 7

المادة 7 اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون . ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير. جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة. ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات . د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار. وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية . ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة . ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية. ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله . ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية . رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة . خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون. ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي . ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء. د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا . هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(4)

المادة 7

المادة 7 أولاً : أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة . ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (9 ــ اولاً) من القانون رقم (2) لسنة 2016 تدقيق ملفات المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 بنفس الآلية التي تعمل بها . ثانيا : للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به. (7)

المادة 7

المادة 7 أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية : أـ مضي (10) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار. ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية. ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية. ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل ثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(4)

المادة 7

المادة 7 تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي : أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي. ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق.

المادة 7

المادة 7 تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .

المادة 7

المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ‌- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب‌- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 7

المادة 7 اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركز لتاهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراجعنهم بقرار قضائي أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم المستشفى أو وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بأمرهم إخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة. ثانيا: يتولى المركز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة المقررة لهم. ثالثا: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . رابعا: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة