المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات . 2- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من 1-4-1978 .

المادة 7

المادة 7 راس مال الشركة -/000ر150 دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .

المادة 7

المادة 7 تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة. المادة الرابعة عشرة ­ مكررة : اولا ­ للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة. ثانيا ­ تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.

المادة 7

المادة 7 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل فقرة ( 3 ) لها : - 3 – تقوم لجنة المراقبة بتعقيب تطبيق قرارات الهيئة العامة وتنفيذها.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) ڕەسمى گومرگى و باج بەپێى یاسا و پەیڕەوە بەرکارەکان لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، وەردەگیرێت.

المادة 7

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : 1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 . 2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم . 3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق . 4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار . 5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات . 6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار . 7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم . 9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي . 10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا . 11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص . 12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون . 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .

المادة 7

المادة 7 1 - مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجددا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية. 2 - للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محليا للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط. 3 - يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسبا. 4 - تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 5 - لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجددا ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون. 6 - تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : - ا - صالحة للجميع ب - غير صالحة للاطفال والاحداث.

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : - 1 – 2 %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة. 2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا. 3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور. 4 – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور. 5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها. 6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير. 7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل. 8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية. 9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض. 10 – بدلات الاشتراك في المعرض.

المادة 7

المادة 7 يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته واختصاصاته الى احد موظفي الهيئة .

المادة 7

المادة 7 اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية : أ‌- مدير عام الصندوق . ب‌- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية . جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق . د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام : 1. وزارة الصحة . 2. وزارة المالية . 3. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 4. وزارة التخطيط . هـ - ممثلين عن النقابات الآتية : 1. نقابة الأطباء – النقيب . 2. نقابة أطباء الأسنان – النقيب . 3. نقابة الصيادلة – النقيب . 4. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية . و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة . ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية . ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه . ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس . رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.

المادة 7

المادة 7 اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون . ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير. جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة. ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات . د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار. وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية . ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة . ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية. ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله . ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية . رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة . خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون. ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي . ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء. د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا . هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(4)

المادة 7

المادة 7 أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي . ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة . ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين : 1. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة 2. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي . ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى . ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع . رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .

المادة 7

المادة 7 للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : - اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت. ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها. ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات. رابعاَ– صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى. خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.

المادة 7

المادة 7 تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها ثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب رابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه خامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون سادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز سابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال ثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما تاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب عاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (رابعا) من المادة(15) من القانون ويحل محله ماياتي: رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.

المادة 7

المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة