المواد القانونية
المادة 7 1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:- ا- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل ب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها 2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى 3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة
المادة 7 اولا : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون : ا : عراقيا . ب : قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا . ج : غير ممنوع من التملك قانونا . ثانيا : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (ا) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .
المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .
المادة 7 اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية: 1- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات). 2- الصناعات الغذائية الاخرى. 3- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء). 4- الصناعات النسيجية الاخرى. 5- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص). 6- الصناعات الانشائية الاخرى. 7- الصناعات الخشبية. 8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع. 9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية. 10- الصناعات المعدنية والميكانيكية. 11- الصناعات الهندسية والالكترونية. 12- الصناعات الاخرى. ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.
المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية . ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .
المادة 7 تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثامنة والخمسون: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين 1 و 3 من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار 2- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثر
المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .
ماددهی (7)دهسهڵاتی تایبهتمهند لهسهر بنهمای ڕاسپاردهكانی لیژنهی لێكۆڵینهوه بڕیاری لهئهستۆكردن یان لهئهستۆنهكردن دهدات، له ماوهی (7) حهوت ڕۆژ له ڕێكهوتی وهرگرتنی ڕاسپاردهكان.
المادة 7 تحل عبارة ( قانون المحافظات) محل عبارة ( قانون ادارة الالوية) الواردة في مادة 11 من النظام .
المادة 7 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب
المادة 7 للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
المادة 7 ملغاة(2)
المادة 7 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية. 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية. 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير. 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.
ماددهی (7) یەکەم: پێبژاردنی زێدەڕۆەیى و دیاریکردنى بڕ و ڕێکارەکەى بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر لەسەر پێشنیارى ئەنجومەن و بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێم دەریدەکات. دووەم: وەزیر، بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم، دەتوانێت ڕێژەیەک لەو بڕە پارانەى لە پێبژاردنى زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى وەرگیراون تەرخان بکات بۆ ئەو کەسانەى ڕاسپێردراون بە ئاشکراکردنى زێدەڕۆیى و لابردنیان، و ئەمەش بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزیر بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى دەریدەکات. سێیەم: ئەو کەرەستانەى لە زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى بەکارهاتوون دەستیان بەسەردا دەگیرێت. چوارەم: ئەو پێبژاردنانەی کە بەپێی ڕێنمایی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا وەریدەگیرێن، ڕێگر نابن لە سزاى توندترى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزیر داواى قەرەبووى ئەو زیانانە بکات کە دەرئەنجامى زێدەڕۆیین بەپێى حوکمەکانى یاسا بەرکارەکانى هەرێم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة