أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا- يجتمع مجلس الجامعة (4) اربع مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه. ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارت باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ‌ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (4%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : مدة البراءة 20 عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها 10 عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة 5 خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال 6 ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – ينقل الى المنشاة : ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الانشاءات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون، ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة. 2 – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (1/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم من ميزانية المنشاة. 3 – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (1/ا و2) من هذه المادة.(2)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا - تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئياً عن (25%) خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين او اكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة ، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من (25%) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الاساس ، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة ثانيا البند 2. (6) ثانيا - تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة .

المادة 7مكررة

متن المادە :

المادة 7مكررة اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محددة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين: 1. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها. 2. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة. ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة . ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة . ت‌- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها . جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية . د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة . ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس رابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية . خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك(7)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا – المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة آمر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا – الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ لامر صادر من امر . رابعا – المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا – الآمر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ‌- القائد العام للقوات المسلحة . ب‌- وزير الدفاع . ج-‌ وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ‌ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب -‌ قائد القوات البرية . ج‌ - قائد فيلق . د‌ - قائد القوة الجوية . هـ -‌ قائد القوة البحرية . و -‌ ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ‌ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - ‌آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ‌ - آمر لواء . ب‌ - ضابط برتبة عميد . ج‌ - آمر قاعدة جوية او بحرية . د‌ - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه مدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى ، وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعاقب المكلف المخالف لإحكام البند (اولاً) من المادة (5) من هذا القانون والبند (ثالثاً) من القسم السابع من الجدول الملحق بهذا القانون بغرامة لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1-6-1974 بعد الظهر

المادة 7 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 7 يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل: (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة. (ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء . ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية : أ ـ تنفيذ قرارات المجلس . ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز . ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها . د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .