أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ مهام المجلس، وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى نائبه او امين عام المجلس.
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مركز الوزارة و يتكون من : أ. مكتب المفتش العام . ب. دائرة التخطيط و المتابعة . ج. الدائرة القانونية . د. الدائرة الادارية و المالية . هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية . و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية . ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي . ح. مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : أ. دائرة البحوث الزراعية . ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي . ج. دائرة وقاية المزروعات . د. دائرة الاراضي الزراعية . هـ. دائرة فحص و تصديق البذور . و. دائرة الغابات و التصحر . ز. دائرة البستنة . ح. دائرة الثروة الحيوانية . ط. دائرة البيطرة . ي. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية . ك. شركة ما بين النهرين العامة للبذور . ل. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 7
المادة 7 اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية : 1. الوفاة. 2. فقدان احد شروط العضوية. 3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة. 4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.
المادة 7
المادة 7 تلغى مادة 13 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 13 - 1 - لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة. 3 - تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة ب. 4 - يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة ج. 5 - تقوم الجهات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المدة بتبليغ النقابة رسميا باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرا على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها. 6 - يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.
المادة 7
المادة 7 تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة. المادة الرابعة عشرة مكررة : اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة. ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7
المادة 7 القطاع العام 1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها: (أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛ (ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛ (ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ (د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها. 2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. 3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال. 4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 7
المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)
المادة 7
المادة 7 لا يجوز افراز الاراضي المستصلحة الى مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية المحددة في تصاميم المشروع.
المادة 7
المادة 7 تحذف الفقرة 5 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 5 ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.
ماددهی (7)
ماددهی (7)یەکەم: بەرێوەبەرایەتى گشتى، پاڵپشت بە یاسای بە موڵککردن (استملاک)ى بەرکار لە هەرێم، مافى بە موڵککردنى ئەو زەوی و موڵکە نەگوازراوانەى هەیە کە شوێنەواریی یان کەلەپوورین، بەرامبەر بە قەرەبوویەکى دادپەروەرانە.دووەم: دەبێت بەڕێوەبەرایەتى گشتى لە ڕێگاى بەڕێوەبەرایەتییەکان، شوێن و ناوچە و گەڕەکە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان و ناوچە پارێزراو و قەدەغەکراوەکان بپارێزێت، هەركات ئەو جێگایانە مەترسى و هەڕەشەى لەناوبردنیان لەسەربێت.
المادة 7
المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة 7
المادة 7 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 ا – تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات اشتراك . ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . جـ - تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة 7
المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .
المادة 7
المادة 7 1 – يلغى حق الحكر بدون بدل اذا لم يتخذ اصحابه الاجراءات اللازمة لاطفائه خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الثانية. 2 – على دوائر التسجيل العقاري المختصة تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء حق الحكر بعد مرور سنتين على نفاذ هذا القانون اذا لم تشعرها المحكمة المختصة في محل العقار او لم يشعرها اصحاب حق الحكر باقامة الدعوى لاطفائه. 3 – تنتقل الحقوق العينية التبعية المترتبة على حق الحكر الى بدل الاطفاء ان وجد ويحرر منها العقار المترتب عليه حق الحكر.
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون. 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.(6)
المادة 7
المادة 7 يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ما ياتي: اولا – الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء. ثانيا – الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة. ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها. رابعا – الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون. خامسا – الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي. سادسا – اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لا يتجاوز (30%) من صافي الارباح الوارد او الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها. سابعا – الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة من نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية. ثامنا – تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات مختصة بشان الاستثمارات الخارجية. تاسعا – دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشانه. عاشرا – ابداء الراي بشان تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون. حادي عشر – اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي. ثاني عشر – دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي. ثالث عشر – دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق. رابع عشر – الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها. خامس عشر-اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تاسيسها او المساهمة فيها . سادس عشر – اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة. سابع عشر - اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة. ثامن عشر – اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة.