أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.
المادة 7
المادة 7 : الشراكات 1. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى . 2. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة . 3. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح.
المادة 7
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق الفقرة اولا من المادة التاسعة المعدلة منه على الطلاب الذين يقبلون في المعهد للسنة الدراسية 1988 1989 وتطبق الفقرة ثانيا من المادة نفسها على طلاب الصف الثاني للسنة الدراسية المذكورة.
المادة 7
المادة 7 أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(2) ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .
المادة 7
المادة 7 تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .
المادة 7
المادة 7 يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية : أولا : قسم القانونية . ثانيا : قسم الإدارة . ثالثا : قسم الشؤون العلمية . رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة . خامسا : قسم شؤون الطلبة . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الحسابات . ثامنا : قسم البنى التحتية . تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام . حادي عشر : شعبة إدارة الجودة . ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات . ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .
المادة 7
المادة 7 يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية: أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض. ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع. رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد. خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن. سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها. سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد. ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد. تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد. عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان. حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون. ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم. ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص. رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد. خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ماددهی (7)
ماددهی (7): ئهم یاسایه لهرۆژی بڵاوبوونهوهی لهرۆژنامهی فهرمی وهقایعی كوردستان جێبهجێ دهكرێت.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المادة 7
المادة 7 1- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون. 2 اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(6)
المادة 7
المادة 7 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .
المادة 7
المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .
المادة 7
المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة 7
المادة 7 اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (1)
ماددهی (7)
ماددهی (7): برگهی (یهكهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههڵبژاردنی سهرۆكی دهسته لهلایهن پهرلهمانهوه دهبێت به دهنگدانی نهێنی به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ژمارهی ئهندامهكان له نێو (3) سێ كاندیددا كه لیژنهیهكی پهرلهمانی كاندیدیان دهكات و، له حاڵهتی سهرنهكهوتنی هیچ كام لهم كاندیدانه به (2/3) دوو لهسهر سێی دهنگهكانی ئهندامانی پهرلهمان ئهوه ههڵبژاردن له نێوان ئهو دوو كاندیده دووباره دهكرێتهوه، كه زۆرینهی دهنگهكانیان به دهست هێناوه، ئهوهی كه زۆرینه به دهست دههێنێت ئهوه به سهركهوتوو دادهنرێت و، ئهو كهسهی ههڵدهبژێردرێت به مهرسومێكی ههرێمی به پلهی وهزیر دادهمهزرێت.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (10 ) من القانون ويحل محله ماياتي: المادة - 10 – ثانيا : - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 7
المادة 7 1 تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء. 2 تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.
المادة 7
المادة 7 1 : يعقد مجلس الادارة جلسة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل رئيس المجلس عند الضرورة. 2 : يعتبر نصاب الجلسة كاملا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم رئيس مجلس الادارة وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. 3 : تنفذ قرارات المجلس ذات العلاقة بنشاط الشركة عند صدورها. 4 : للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة منه من الموظفين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون له حق التصويت. 5 : تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبموافقة ديوان الرئاسة.